• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ عليه الضمان، ويضمن جميع الدية، وليس على شركائه شيء.
• ومذهب أبي حنيفة أنه يضمن بقدر حصص الشركاء؛ لأنه تعدى في نصيبهم، فلو كان له شريكان؛ ضمن ثلثي الدية، وهكذا.
• وقال أبو يوسف: يضمن النصف؛ لوجود جهتين: جهة له، وجهة لشركائه.
والقول الأول هو الصواب؛ لأنه متعدي في حفر البئر، وإن كان شريكًا؛ فلا يجوز له الحفر بغير إذن الشركاء، والله أعلم. (^١)