• نُقل عن عثمان -﵁- بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدًا عمدًا الدية كاملة ألف دينار (^٢)، وأخذ بذلك أحمد في المشهور عنه.
• والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنَّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمدًا، أو خطأً؛ فكذلك لا تختلف في حق الذمي، وهذا أقرب، والله أعلم. (^٣)
تنبيه: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم. (^٤)
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥١ - ٥٣) «البيهقي» (٨/ ١٠١ - ١٠٣) «عبدالرزاق» (١٠/ ٩٢ -) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٨٦ -) «البيان» (١١/ ٤٩٢).
(٢) ذكره ابن قدامة -﵀- بإسناده، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٩٦).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٤).
(٤) «المغني» (١٢/ ٥٣ -).
[ ٩ / ٣٢٢ ]