إن كان يحفر في أرض لا يملكها المستأجر بغير إذن صاحبها، أو في طريق مسلوكة؛ فعلى الحافر الضمان إن كان يعلم ذلك، وإن لم يكن يعلم ذلك؛ فالضمان على من استأجره. (^٢)
مسألة [٣]: إذا كان الحافر أجيرًا؟
آيبيديا
شروح الحديث » فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px