• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وجوب ذلك؛ لعموم الآية السابقة.
_________________
(١) «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢١).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٣) «البيان» (١١/ ٦٢٥).
[ ٩ / ٣٥٠ ]
• وقال مالك: ليس فيه كفارة؛ لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة.
والصحيح القول الأول. (^١)