• عامة أهل العلم على أنَّ فيهما الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدية»، وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة، ثبت منها أثر علي -﵁-.
• وأكثرهم على أنَّ كل واحدة فيها نصف الدية، وقال سعيد بن المسيب: في اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث؛ لأنَّ من اليسرى يأتي الولد؛ فهي أكثر نفعًا.
وأُجيب بأنَّ ما وجبت الدية في شيئين منه؛ وجب في إحدهما نصفها، كاليدين، وسائر الأعضاء، وتستوي دياتها مع اختلاف نفعها، وإذا رضت الأنثيين؛ ففيهما الدية. (^٣)
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦) «البيهقي» (٨/ ٩٧) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢١٣ -) «البيان» (١١/ ٥٤٨) «المحلى» (٢٠٥٩).
(٢) انظر: «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢١٥ -) «البيان» (١١/ ٥٤٨) «المغني» (١٢/ ١٤٦ - ١٤٧)، «السيل».
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٧) «البيان» (١١/ ٥٤٩).
[ ٩ / ٢٩٨ ]