• من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه.
• ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب.
والصحيح القول الأول. (^٢)