• من أهل العلم من قال: فيهما الدية كثديي المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي في قول.
• ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي، ومالك، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل على التقدير، ونفع ثديي المرأة أعظم من ثديي الرجل، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (^٣)
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٢ -).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٣).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٣).
[ ٩ / ٣٠٠ ]