• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ عليهما الكفارة في مالهما؛ لعموم الآية السابقة، ولأنَّ هذا متعلق بالمال، أعني تحرير الرقبة؛ فوجبت في مالهما كالزكاة، والديات.
• وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهما؛ لأنها عبادة، وهما غير مكلفين.
وأُجيب بأنها عبادة متعلقة بالمال؛ فوجبت الكفارة كغيرها من الحقوق
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٤) «البيان» (١١/ ٦٢١) (١١/ ٦٢٤).
[ ٩ / ٣٥١ ]
المالية، وإن كانت عبادات. (^١)