على الثاني الضمان عند أهل العلم؛ لأنه قتله فضمنه، كما لو رمى عليه حجرًا، ثم ينظر؛ فإن كان عِمِدَ رمي نفسه عليه، وهو مما يقتل غالبًا؛ فعليه القصاص، وإن كان مما لا يقتل غالبًا؛ فهو شبه عمد، وإن وقع خطأ؛ فالدية على عاقلته مخففة، وقد نُقِل نحو ذلك عن عمر -﵁-، وسنده ضعيف، منقطع، أخرجه البيهقي (٨/ ١١٢)، وهذا قول شريح، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.
مسألة [٥]: سقط إنسان في بئر، فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه؟
آيبيديا
شروح الحديث » فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px