• مذهب الحنابلة، والحنفية أنه لا دية فيه؛ لأنه كافر لا عهد له، فلم يضمن كصبيان المشركين، ومجانينهم.
• ومذهب الشافعية، وبعض الحنابلة أنه يضمن بالدية؛ لأنه لا يجوز قتله، فأشبه الذمي بجامع كونهما محقوني الدم.
والقول الأول أقرب.
واختلف القائلون بالدية في تقديرها:
• فمنهم من قال: كدية المسلم.
• ومنهم من قال: كدية أهل دينه.
• ومنهم من قال: كدية المجوسي. (^٢)
_________________
(١) وانظر: «البيان» (١١/ ٤٩٣).
(٢) انظر: «البيان» (١١/ ٤٩٣) «المغني» (١٢/ ٥٦).
[ ٩ / ٣٢٤ ]
١١٨٥ - وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث