• من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لأنه فعل ما هو مأذون له شرعًا.
_________________
(١) انظر: «المحلى» (٢٠٥٥) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٢٠) «عبدالرزاق» (٩/ ٣٩١ -).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٠) «البيان» (١١/ ٥٥٨).
[ ٩ / ٣٠٥ ]
• وقال الشافعي: عليه الضمان؛ لأنه جرحها خطأً؛ فعليه الدية كسائر الجنايات التي تحصل خطأ.
قلتُ: فعل ما هو مأذون له شرعًا؛ فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. (^١)