• مذهب الحنابلة، والحنفية أنَّ التي تستحق الضمان إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؛ فلها الدية كاملة بدون زيادة؛ لأنه إتلاف عضو واحد؛ فلم يَفُتْ غير منافعه.
• وقال الشافعي: عليه دية، وحكومة؛ لأنه فَوَّتَ منفعتين؛ فلزمه أرشهما.
وأُجيب بأنَّ المنفعتين حاصلة من عضو واحد، وقد أتلف العضو؛ فوجب دية العضو لا دية المنافع، كما لو قطع لسانه؛ ففيه دية واحدة مع أنه ذهب الكلام والذوق. (^٢)