• أما إن كانت مكرهة؛ فلها أرش الجناية، ومهر مثلها، وأرش البكارة يدخل في المهر على الصحيح كما تقدم في النكاح.
• وأما إن كانت مطاوعة؛ فلا مهر لها، وهل لها أرش الجناية؟ عند الحنابلة لا ضمان لها؛ لأنها أذنت له بهذا الفعل، وعند الشافعي عليه الضمان؛ لأنَّ الإذن
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٠) «البيان» (١١/ ٥٥٨) «المحلى» (١٢/ ٩٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧١) «البيان» (١١/ ٥٥٨ -) «المحلى» (١٢/ ٩٧).
[ ٩ / ٣٠٦ ]
بالجماع لا بالإفضاء. (^١)