• مذهب أحمد، والشافعي وجوب الغرة في ذلك، وهو الصحيح.
• ومذهب مالك عدم الوجوب، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّ سقوطها بعد موتها لا أثر له؛ لأنه يجري مجرى الأعضاء، وبموتها سقط حكم أعضائها، وهذا قياس مخالف لعموم النص السابق. (^٢)
• مذهب أحمد، والشافعي وجوب الغرة في ذلك، وهو الصحيح.
• ومذهب مالك عدم الوجوب، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنَّ سقوطها بعد موتها لا أثر له؛ لأنه يجري مجرى الأعضاء، وبموتها سقط حكم أعضائها، وهذا قياس مخالف لعموم النص السابق. (^٢)