• بأن يكون أسيرًا في صفهم، أو مقيمًا بينهم باختياره، ففيه الكفارة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية. (^٢)
مسألة [٦]: إن قتل مؤمنًا في دار الحرب.
آيبيديا
شروح الحديث » فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px