• تجب فيه الغرة كذلك، وهو الصحيح، وهو مذهب أحمد، والشافعي.
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٢) «المحلى» (٢١٢٧) «الفتح» (٦٩٠٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٣).
[ ٩ / ٣٣٣ ]
• وخالف مالك، وابن المنذر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما قضى فيمن ألقت الجنين، وهذه لم تُلِقِ شيئًا، ولا دليل لهما على اعتبار ذلك، والله أعلم. (^١)