• مذهب الحنابلة أن عليه الضمان؛ لأنه تلف بما أخرجه إلى هواء الطريق
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٩٥).
[ ٩ / ٣٤٣ ]
فضمنه؛ ولأنه تلف بعدوانه.
• ومذهب الشافعية: إن وقعت خشبة غير مركبة على حائطه؛ وجب ضمان من أتلفت، وإن كانت مركبة على حائطه؛ وجب نصف الضمان؛ لأنه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (^١)