• أكثر أهل العلم على تعدد الكفارات، فكل واحد تلزمه الكفارة، وهو قول الحسن، وعكرمة، والنخعي، والثوري، وأصحاب المذاهب الأربعة.
• ونُقِل عن أحمد رواية أنَّ عليهم كفارة واحدة، وهو قول أبي بكر، وحُكي عن الأوزاعي؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.
وأُجيب بأنَّ الكفارة ههنا لاتتبعض؛ لأنها لم تجب بدلًا، وإنما وجبت لقتل آدمي، فكملت في حق كل واحد من المشتركين كالقصاص.
وقول الجمهور هو الصواب، والصوم كيف يحصل به الاشتراك، ففيه تخفيف على القاتلين مع أنهم أكثر من الواحد، والله أعلم. (^١)