لم أجد أحدًا من أهل العلم اشترط ذلك، بل نقل النووي الإجماع في «شرح مسلم» على أنها إذا ألقت جنينًا في حال كونه مضغة قد ظهرت فيه صورة الآدمي أنها تجب الغرة؛ لعموم الحديث.
وأما إن كان فيه صورة خفية شهدت النساء القوابل بأنه مبتدؤ خلق آدمي ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والأقرب أن حكمه كحكم من ظهرت فيه الصورة. وأما إن لم تظهر فيه الصورة لا الخفية ولا الظاهرة، فذكروا أنه ليس فيه شيء. (^٢)