• مذهب أحمد، وأبي حنيفة أنه يضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه بوضعه الميزاب على هواء مشترك.
• وحُكي عن مالك أنه لا يضمن، وليس بمتعدٍّ.
• وقال الشافعي: إن سقط كله؛ فعليه نصف الضمان، وإن انكسر فسقط منه ما خرج عن الحائط؛ ضمن جميع ما تلف به.
والقول الأول أقربها، والله أعلم. (^٢)