• أكثر أهل العلم على أنَّ الغرة موروثة، توزع على الوراثين بنسب ميراثهم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنها دية آدمي حُرٍّ، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيًّا ثم مات.
• وقال الليث: لا تُورث، بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها.
• وقال ابن حزم: إن كان بعد الأربعة الأشهر؛ فتورث، وإن كان قبل ذلك؛ فلا تورث، بل هي للأم؛ لأنَّ بعد الأربعة الأشهر أصبح حيًّا، فيورث، وأما قبل
_________________
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٣).
(٢) «المغني» (١٢/ ٦٣).
[ ٩ / ٣٣٤ ]
ذلك؛ فليس بحي. وهذا قول قوي، والله أعلم. (^١)