ذكر مقاتل في كتاب المبتدأ قال: لما أراد اللّه تعالى أن يزوج حواء من آدم قال: يا آدم لابد من المهر فقال: يا رب وما مهرها قال: أن تصلي على ولدك محمد عشر مرات فقال مقاتل فذلك قوله - ﷺ - "من صلى علي مرة صلى اللّه به عليه عشرة مرات" (^١) وعن ابن عباس قال: "لما زوج اللّه ﷿ حواء من آدم ﵉ قال: الحمد للّه ردائي والخلق عبيدي ومحمد حبيبي وإنما زوجت الأشياء نيستدل على وحدانيتي وأنا اللّه ولا معقب لحكمي ولا دافع لفضلي (اشهدوا يا ملائكتى وسكان سمواتى وحملة عرشى أنى قد زوجت أمتي حواء وبديع فطرتي وصنع قدرتي آدم) على مهر تمجيدي وتقديسي وهو آية الكرسي فلا تنسيا عهدي واذكرا وصيتي وادخلا جنتي وكلا رغدا من نعمتي والسلام عليكما من رحمتي ثم أمر جبرائيل - ﵇ أن يأتي بطبقين من النثار فأتى جبريل بطبقين أحدهما من نور العرش والآخر من نور الكرسي" (^٢).
تنبيه: يستحب عقد النكاح يوم الجمعة بحضرة الجماعة من أهل الخير والصلاح وأن يكون في المسجد قاله ابن الصلاح ويشهده قوله - ﷺ - "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وافعلوه في المساجد"رواه الترمذي (^٣) وأراد - ﷺ -
_________________
(١) عرائس المجالس (ص ٣٢)، ومرآة الزمان (١/ ٢٤٨).
(٢) نزهة القصاد (مخ ٢٣٠٥ ظاهرية (لوحة ٢٢ - ٢٣).
(٣) أخرجه ابن ماجة (١٨٩٥)، والترمذى (١٠٨٩) عن عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث =
[ ٨ / ٦٣٧ ]
بجعله في المساجد زيادة الشهرة والتماس البركة وندب إلى (الضرب) عليه بالدف ليشهد ويخرج عن صورة الزنا فالزاني يسر الزنا بخلاف النكاح فإنه يفعل جهرة ويدل على هذا التأويل الحديث الآخر لا تقوم الساعة إلا على أولاد الزنا (^١) ويؤيده قوله: - ﷺ - "لا تقوم الساعة حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد" (^٢) ذكره ابن العماد في بعض مصنفاته (^٣).
_________________
(١) = غريب حسن في هذا الباب. وضعفه الألباني في الإرواء (١٩٩٣)، آداب الزفاف (ص ١١١).
(٢) أخرجه الحاكم بنحوه (٤/ ٥٢١) عن ابن مسعود. قال الحاكم: أخرجته تعجبا، وفيه عبد الوهَّاب بن حسين، وهو مجهول - قال الذهبي: ذا موضوع والسلام.
(٣) أخرجه البخاري (٨٤) و(٥٢٣١) و(٥٥٧٧) و(٦٨٠٨)، ومسلم (٩ - ٢٦٧١) عن أنس.
(٤) تسهيل المقاصد (لوحة ٣٢).
[ ٨ / ٦٣٨ ]