١٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».
===
الموافق لحديث الوضوء الآتي، ويحتمل أن يقدر: يجب الوضوء أو الوضوء واجب مما أنضجته النار، فيكون خبرًا على ظاهره، وكذا لو قدر: ينتقض الوضوء، غاية الأمر أن النقض في النظر إلى السابق والوجوب بالنظر إلى اللاحق.
بَابٌ [فِي] الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ
١٩٦ - قوله: "إن له دسَمًا" بفتحتين: الودك، وقيل: يجوز سكون الثاني وهذه الجملة إشارة إلى علة المضمضة من اللبن.
[ ١ / ١٣٩ ]