[ ٥ / ٢٠٤ ]
١ - عن عَمْرو بن عَوْف المزنى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرَّم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو أحل حراما" رواه الترمذى وصححه، وأنكروا عليه، لأنه راويه كَثِيرُ بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة.
[المفردات]
الصلح: هو السِّلم والتراضى من المتخاصمين قال الحافظ فى الفتح: والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين والصلح فى الجراح كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما فى الأملاك أو فى المشتركات كالشوارع، وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصحاب الفروع اهـ.
عمرو بن عوف: هو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة -بكسر الميم وسكون اللام- بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة أبو عبد اللَّه اليشكرى المزنى
[ ٥ / ٢٠٤ ]
قال فى تهذيب التهذيب: قال ابن سعد: كان قديم الإسلام. روى عن النبى ﷺ. روى حديثه كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعيف اهـ مات فى خلافة معاوية ﵄.
جائز: أى مباح.
حرَّم حلالا: أى حظر ما أباح اللَّه وناقض شرع اللَّه.
أو أحل حراما: أى أو استباح ما نهى اللَّه عنه.
فى المسلمون على شروطهم: أى يثبتون عليها ويقفون عندها ويوفون بها ولا يرجعون عنها.
إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما: أى إلا شرطا يناقض شرع اللَّه فإنه يكون باطلا.
وصححه: أى قال الترمذى عقب إخراجه: هذا الحديث حسن صحيح.
وأنكروا عليه: أى واستغرب أئمة علماء الحديث تصحيح الترمذى لهذا الحديث لأنه ليس بصحيح حتى غالى بعضهم فى لمز الترمذى بسبب هذا الحديث فقال: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه.
كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف: هو حفيد عمرو بن عوف الذى تقدمت ترجمته هنا، روى عن أبيه ومحمد بن كعب
[ ٥ / ٢٠٥ ]
القرظى ونافع مولى ابن عمر وبكير بن عبد الرحمن المزنى وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى وأبو أويس وزيد بن الحباب وعبد اللَّه بن وهب وعبد اللَّه ابن نافع والقعنبى وأبو عامر العقدى وغيرهم قال فى تهذيب التهذيب: قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشئ وقال عبد اللَّه بن أحمد: ضَربَ أبى على حديث كثير بن عبد اللَّه فى المسند ولم يحدثنا عنه. وقال أبو خيثمة: قال لى أحمد: لا تحدث عنه شيئا. وقال الدورى عن ابن معين: لجده صحبة وهو ضعيف الحديث، وقال مرة ليس بشئ، وقال الدارمى عن ابن معين أيضا: ليس بشئ وقال الآجرى: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصرى يقول: سمعت الشافعى وذكر كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال واهى الحديث ليس بقوى، قلت له: بهز ابن حكيم وعبد المهيمن وكثير أيهم أحب إليك؟ قال: بهز وعبد المهيمن أحب إلى منه. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال الترمذى: قلت لمحمد
[ ٥ / ٢٠٦ ]
فى حديث كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصارى عنه، وقال النسائى والدارقطنى: متروك الحديث، وقال النسائى فى موضع آخر: ليس بثقة، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب اهـ هذا وقد ذكره البخارى فى الأوسط فى فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين.
[البحث]
حديث أبى هريرة ﵁ الذى ذكره المصنف أن ابن حبان صححه قد رواه أبو داود فى سننه قال: "باب فى الصلح" حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخبرنى سليمان بن بلال ح وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقى ثنا مروان يعنى ابن محمد ثنا سليمان ابن بلال أو عبد العزيز بن محمد -شك الشيخ- عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين" زاد أحمد: "إلا صلحا أحل حراما أو حرَّم حلالا" وزاد سليمان بن داود: وقال رسول اللَّه -ﷺ-
[ ٥ / ٢٠٧ ]
"المسلمون على شروطهم" قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنه بتمامه. ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة دون الاستثناء وفى الباب عن عمرو بن عوف وغيره كما سيأتى قريبا. ثم قال الحافظ: حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: "المؤمنون عند شروطهم" الحديث. تقدم فى باب المصراة والرد بالعيب وأنه للترمذى وغيره. وقد كان الحافظ ذكز فى التلخيص فى باب المصراة والرد بالعيب حديث "المؤمنون عند شروطهم" ثم قال: أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبى هريرة وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذى، ورواه الترمذى والحاكم من طريق كثير بن عبد اللَّه ابن عمرو عن أبيه عن جده وزاد "إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" وهو ضعيف والدارقطنى والحاكم من حديث أنس، ولفظه فى الزيادة: وما وافق من ذلك، وإسناده واهى، والدارقطنى والحاكم من حديث عائشة وهو أيضا، وقال ابن أبى شيبة: نا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى -ﷺ- مرسلا (تنبيه) الذى وقع فى جميع الروايات: "المسلمون" بدل "المؤمنون" اهـ.
هذا ولا شك أن معنى حديث الباب صحيح وأن الصلح جائز
[ ٥ / ٢٠٨ ]
بين المسلمين وقد ساق البخارى فى صحيحه فى كتاب الصلح عدة أحاديث تدل على جواز الصلح فذكر قوله ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ وحديث إصلاح رسول اللَّه ﷺ بين بنى عمرو بن عوف من طريق سهل بن سعد وحديث الإِصلاح بين الأنصار فى قصة عبد اللَّه بن أُبَى من طريق أنس ﵁ وحديث ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس من طريق أم كلثوم بنت عقبة وحديث الصلح بين أهل قباء من طريق سهل بن سعد وتفسير عائشة ﵂ لقول اللَّه ﷿: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾.
ثم قال البخارى: باب إذا اصطلحوا على صُلْح جَورٍ فالصلح مردود وساق حديث العسيف من طريق أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ﵄. هذا وفى حديث العسيف بيان أن الصلح الذى يحرم الحلال أو يحل الحرام مردود قال الحافظ فى الفتح: والغرض منه قوله فى الحديث: الوليدة والغنم رد عليك" لأنه فى معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لا يجوز فى الشرع كان جورا اهـ هذا وقد تصالح رسول اللَّه -ﷺ- مع المشركين كذلك. فقوله "الصلح جائز بين المسلمين" خرج مخرج الغالب والعلم عند اللَّه ﷿. وأما ما ذكر فى حديث الباب من جواز الشرط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فإنه يؤكد ذلك ما رواه البخارى ومسلم من حديث بريرة ﵂ عن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه
[ ٥ / ٢٠٩ ]
ﷺ قال: "ما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط" ومعنى ليس فى كتاب اللَّه أنه ليس فى شرع اللَّه الإذن فيه.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الصلح بين المسلمين فى المبايعات وغيرها ما لم يحل حراما أو يوم حلالا.
٢ - جواز الشروط فى المبايعات وغيرها ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا.
[ ٥ / ٢١٠ ]
٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ قال: "لا يمنع جارٌ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً فى جداره" ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ واللَّه لأرْمِيَنَّ بها بين أَكْتَافكُم" متفق عليه.
[المفردات]
لا يمنع جارٌ جاره: أى لا يَرُدُّ مالك الدار من يلاصقه من الجيران ولا يأبى عليه، ولا ناهية فالفعل مجزوم. قال الحافظ فى الفتح: ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهى.
أن يغرز: أى أن يضع.
خشبة: يعنى من خشب سقفه الذى يسقف به داره. وقد
[ ٥ / ٢١٠ ]
روى بالإِفراد والجمع.
فى جداره: أى على حائط داره الملاصق له. والضمير هنا للجار الذى يراد وضع خشبة جاره على جداره.
ثم يقول أبو هريرة: أى بعد أن ينتهى من قراءة هذا الحديث النبوى على الحاضرين عنده.
عنها: أى عن هذه السنة أو هذه الخصلة أو هذه الموعظة أو هذه الكلمات.
معرضين: أى غير مسارعين للعمل بها وتطبيقها أو غير مقبلين على سماعها.
لأرمين بها: أى لأَطْرَحَنَّها وَلألْقِيَنَّ بها.
بين أكتافكم: فى بعض نسخ بلوغ المرام: بين أكنافكم بالنون وهو غلط لأن المصنف إنما أسند هذا الحديث للشيخين وهما لم يخرجاه إلا بالتاء والأكتاف جمع كتف أى لألقينها على أعناقكم. قال الحافظ فى الفتح قال ابن عبد البر: رويناه فى الموطأ بالمثناة وبالنون والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب.
متفق عليه: أى واللفظ للبخارى لأن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ.
[البحث]
أخرج مسلم ﵀ هذا الحديث عن أبى هريرة ﵁ بلفظ: لا يمنع أحدكم جاره الخ الحديث، وقد أشار الحافظ فى الفتح
[ ٥ / ٢١١ ]
إلى السبب فى قول أبى هريرة ﵁: ما لى أراكم عنها معرضين الخ فقال: "قوله ثم يقول أبو هريرة" فى رواية ابن عيينة عند أبى داود: "فنكسوا رءوسهم" ولأحمد: "فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطئوا رءوسهم" وقد سها الحافظ ﵀ فأقر فى تلخيص الحبير أن قوله: فنكس القوم" من المتفق عليه. فقد قال فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" قال: فنكس القوم، فقال أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ واللَّه لأرمينها بين أكتافكم أى لأرمين هذه السنة بين أظهركم. متفق عليه ورواه الشافعى من ذلك الوجه، ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه قال الترمذى: حسن صحيح. وفى الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية، قلت: وهما فى ابن ماجه (تنبيه) قال عبد الغنى بن سعيد: كل الناس يقول: خشبه بالجمع إلا الطحاوى فإنه يقول: بلفظ الواحد. قلت: لم يقله الطحاوى إلا ناقلا عن غيره قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عنه فقال: سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا: خشبة بالنصب والتنوين واحدة اهـ وقال الحافظ فى الفتح "قوله باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره" كذا لأبى ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع وهو الذى فى حديث الباب. قال ابن عبد البر: روى اللفظان فى الموطأ والمعنى واحد لأن
[ ٥ / ٢١٢ ]
المراد بالواحد الجنس انتهى وهذا الذى يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف من مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير اهـ. فى قال فى الفتح: واستدل المهلب من المالكية يقول أبى هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ بأن العمل كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به، فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر فى ذلك على الاستحباب، انتهى. وما أدرى من أين له أن المعرضين كانوا صحابة. وأنهم كانوا عددا لا يجهل مثلهم الحكم، ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين. وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه يجب على الجار أن يحسن إلى جاره.
٢ - وأنه ينبغى للجار إذا احتاج جاره لوضع بعض خشب داره على جداره على سبيل العارية أن لا يمنعه من ذلك.
[ ٥ / ٢١٣ ]
٣ - وعن أبى حميد الساعدى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه" رواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما.
[ ٥ / ٢١٣ ]
[المفردات]
لا يحل لامرئ: أى لا يجوز لإنسان.
أخيه: يعنى فى الإِسلام أو فى النسب.
بغير طيب نفس منه: أى بغير رضاه.
[البحث]
قال الحافظ فى تلخيص الحبير عن هذا الحديث: رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى من حديث أبى حميد الساعدى بلفظ: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه مال المسلم على المسلم. وهو من رواية سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى حميد وقيل عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى رواه أحمد والبيهقى وقَوَّى ابن المدينى رواية سهيل اهـ وقد روى البخارى ومسلم من طريق مالك عن نافع من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدا أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فتكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فإنما تَخْزِنُ لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَاتهِمْ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" ولفظ مسلم: أطعمتهم" بدل قوله فى البخارى: أطعماتهم.
قال مسلم ﵀: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمْحٍ جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا
[ ٥ / ٢١٤ ]
على بن مُسْهِر ح وحدثنا ابن نمير حدثنى أبى كلاهما عن عبيد اللَّه ح وحدثنى أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد ح وحدثنى زهير ابن حرب حدثنا إسماعيل (يعنى ابن علية) جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبى ﷺ نحو حديث مالك غير أن فى حديثهم جميعا "فَيُنْتَثَلَ" إلا الليث بن سعد فإن فى حديثه "فَيُنْتَقَلَ طَعامُهُ" كرواية مالك اهـ.
والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، والضرع للبهائم كالثدى للمرأة، والمَشْرُبَةُ هى الموضع العالى وهى الغرفة التى تخزن فيها الأطعمة والأمتعة، وقوله "فينتقل طعامه" أى يُحَوِّل من مكان إلى آخر ورواية: فينتثل" أى يستخرج وينثر، وقد نسب الصنعانى ﵀ فى سبل السلام حديث الشيخين هذا لعمر ﵁ وتبعه الشيخ صديق حسن خان فى فتح العلام وهو سبق قلم فإن الشيخين أخرجاه من حديث ابن عمر كما رأيت. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: فى الحديث النهى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه. وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - النهى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا بغير إذنه.
٢ - النهى عن أن يأخذ المسلم للذمى شيئا بغير إذنه.
٣ - شرعية العمل بالقياس.
[ ٥ / ٢١٥ ]