[ ٢ / ٢١٢ ]
١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. رواه الترمذى.
[المفردات]
العيدين: أى عيد الفطر وعيد الأضحى.
الفطر: أى عيد الفطر.
والأضحى: أى وعيد الأضحى.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه الترمذى فى أبواب الصوم تحت باب "ما جاء فى الفطر والأضحى متى يكون" ثم روى هذا الحديث من طريق محمد بن المنكدر عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم. يقول فى حديثه: سمعت عائشة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وكان الترمذى قد أخرج قبل هذا الحديث فى أبواب الصوم أيضا تحت باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا
[ ٢ / ٢١٢ ]
حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس اهـ والمقصود دفع العنت عن المسلمين وأن المسلمين لو اجهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فلا شئ عليهم من وزر أو عيب وكذلك فى الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فليس عليهم إعادة وحجهم ماض مقبول إن شاء اللَّه تعالى.
[ ٢ / ٢١٣ ]
٢ - وعن أبى عمير بن أنس ﵄ عن عمومة له من الصحابة: أن ركبا جاؤا فشهدوا أنهم رؤا الهلال بالأمس فأمرهم النبى ﷺ أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ وإسناده صحيح.
[المفردات]
وعن أبى عمير: سماه الحاكم أبو أحمد: عبد اللَّه وهو ابن أنس بن مالك الأنصارى خادم رسول اللَّه ﷺ وكان أبو عمير أكبر أولاد أنس ﵁ قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وصحح حديثه أبو بكر بن المنذر وغر واحد وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن عبد البر: مجهول لا يحتج به اهـ وقد عمر أبو عمير بعد أبيه زمنا طويلا وروى عن جماعة
[ ٢ / ٢١٣ ]
من أصحاب رسول اللَّه ﷺ.
أن ركبا: أى أن جماعة قدموا من خارج المدينة.
الهلال: أى هلال شوال.
فأمرهم.: أى أمر المسلمين الصائمين.
أن يفطروا: بناءا على أن هذا اليوم ليس من رمضان وأن رمضان قد انتهى بالأمس لرؤية هؤلاء الركب الهلال.
وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم: يعنى يذهبون إلى مصلى العيد فى صبيحة اليوم الثانى لصلاة العيد.
[البحث]
ذكر الحافظ بن حجر فى تلخيص الحبير أن هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن ورد على ابن عبد البر فى قوله عن أبى عمير هو مجهول فقال الحافظ: وقد عرفه من صحح له اهـ وهذا الحديث يبين أنه اذا لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته أنه يصلى فى اليوم الثانى فى وقت صلاة العيد وقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث أيضا وقال عقيبه: هذا إسناد حسن. وجاء فى رواية لهذا الحديث عند الدارقطنى: عن عمومة له من الأنصار أنهم كانوا عند رسول اللَّه ﷺ من آخر الهار فجاء ركب. الحديث. وأشار الدارقطنى الى أن اسنادها حسن كذلك.
[ ٢ / ٢١٤ ]
٣ - وعن أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخارى وفى رواية
[ ٢ / ٢١٤ ]
معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا.
[المفردات]
لا يغدو: أى لا يخرج لصلاة العيد يوم الفطر.
يوم الفطر: أى يوم عيد الفطر.
وفى رواية معلقة: أى لم يسمعها البخارى من شيخه بل قال: وقال مرجى بن رجاء حدثنى عبيد اللَّه قال حدثنى أنس عن النبى -ﷺ-: ويأكلهن وترا.
ووصلها أحمد: أى روى أحمد هذه الرواية المعلقة عند البخارى متصلة السند عند أحمد.
ويأكلهن أفرادا: أى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا.
[البحث]
هذا الحديث عنون له البخارى فى صحيحه فقال: "باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج" وروايته المعلقة رواها الإمام أحمد متصلة من طريق حرمى بن عمارة عن مرجى بن رجاء لكن بلفظ: ويأكلهن أفرادا بدل ويأكلهن وترا فى الرواية المعلقة عند البخارى. ومن هذا الوجه الذى أخرجه أحمد أخرجه كذلك البخارى فى تاريخه. قال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر.
٢ - استحباب أن يكون المأكول تمرا.
[ ٢ / ٢١٥ ]
٤ - وعن ابن بريدة عن أبيه ﵄ قال: كان النبى ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى. رواه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان.
[المفردات]
ابن بريدة: هو عبد اللَّه بن بريدة بن الحصيب الأسلمى أبو سهل المروزى تابعى ثقة وأبوه هو بريدة بن الحصيب أحد كبار الصحابة ﵃.
لا يخرج يوم الفطر: أى لصلاة العيد.
حتى يطعم: أى حتى يأكل.
ولا يطعم يوم الأضحى: أى ولا يأكل يوم عيد الأضحى.
حتى يصلى: أى صلاة العيد.
[البحث]
قال الحافظ فى تلخيص الحبير: رواه أحمد والترمذى وابن حبان وابن ماجه والدارقطنى والحاكم والبيهقى وصححه ابن القطان. وقد جاء فى رواية أحمد زيادة: فيأكل من أضحيته. وزاد البيهقى فى روايته: وكان إذا رجع أكل من كبد ضحيته. وإنما كان رسول اللَّه ﷺ يعجل الفطر يوم الفطر لأنه أبرز مظاهره وأعجل فى امتثال طاعة اللَّه تعالى فى ذلك. وإنما كان يؤخر الأكل يوم الأضحى لأن أبرز مظاهر هذا اليوم هو نحر الأضاحى وذبحها والأكل منها ففيه إظهار أمارات الشكر للَّه تعالى.
[ ٢ / ٢١٦ ]
٥ - وعن أم عطية ﵂ قالت: أمرنا أن نخرج العواتق
[ ٢ / ٢١٦ ]
والحيض فى العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
[المفردات]
أم عطية: هى نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث الأنصارية روت عن النبى ﷺ وعن عمر ﵁ ورواه عنها أنس بن مالك ﵁ قال ابن عبد البر: كانت تغزو مع رسول اللَّه -ﷺ- تمرض المرضى وتداوى الجرحى. شهدت غسل ابنة النبى -ﷺ- وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ونسيبة بضم النون. وضبطها ابن ماكولا بفتح النون.
أمرنا: أى أمرنا رسول اللَّه ﷺ وفى رواية للبخارى: أمرنا نبينا.
العواتق: جمع عاتق ويطلق على البنت فى أول بلوغها أو التى لم تتزوج أو التى بين الادراك والتعنيس.
الحيض: جمع حائض وهى التى عليها الحيض فعلا.
يشهدن: أى يحضرن.
الخير ودعوة المسلمين: يعنى ذكر اللَّه ومراسم الصلاة والوعظ والارشاد ويشتركن فى الدعاء والتكبير سرا.
ويعتزل الحيض المصلى: أى تجلس ذوات الحيض قريبا من المصلى ولا يصلين لأن الحائض ممنوعة من الصلاة
[البحث]
ساق البخارى ﵀ حديث أم عطية هذا بروايات واختلفت
[ ٢ / ٢١٧ ]
ألفاظ الرواة عنها ففى بعض رواياته: أمرنا نبينا. وفى بعضها: أمرنا. بالبناء للمجهول وفى بعض رواياته: أن تخرج العواتق وذوات الخدور. وفى بعضها: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. وجاء فى رواية للبخارى عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بلفظ: لتخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت يعنى حفصة بنت سيرين: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا. وفى رواية للبخارى عن أم عطية ﵂ أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. أما مسلم ﵀ فقد أخرج هذا الحديث أيضا بألفاظ: ففى لفظ عن أم عطية ﵂ قالت: أمرنا تعنى النبى ﷺ أن نخرج فى العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفى لفظ قالت: كنا نؤمر بالخروج فى العيدين، والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وفى لفظ قالت: أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نخرجهن فى الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول اللَّه إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب حضور النساء يوم العيد ويجلسن خلف الرجال.
٢ - تحضر الحائض ولكنها تجتنب المصلى.
[ ٢ / ٢١٨ ]
٣ - استحباب نشر التعليم بين الرجال والنساء دون اختلاط.
[ ٢ / ٢١٩ ]
٦ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه.
[المفردات]
يصلون العيدين قبل الخطبة: أى يبدءون إذا وصلوا المصلى بصلاة العيد ثم يخطبون.
[البحث]
تكاثرت الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين أنهم كانوا يخطبون للعيدين بعد الصلاة فمنها حديث ابن عمر ﵄ هذا ومنها ما رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: شهدت صلاة الفطر مع النبى ﷺ وأبى بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب.
وفى لفظ لمسلم عن ابن عباس ﵄ قال: أشهد على رسول اللَّه ﷺ لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. الحديث كما روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: إن النبى -ﷺ- قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبى اللَّه ﷺ نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ
[ ٢ / ٢١٩ ]
على يد بلال. الحديث. كما روى البخارى من حديث البراء بن عازب قال: خرج النبى ﷺ يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنه شئ عجله لأهله ليس من النسك فى شئ. الحديث.
وفى لفظ للبخارى من حديث البراء ﵁ قال: خطبنا النبى ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. الحديث. كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخارى من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: كان النبى ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف. فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فى أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجبذبته بثوبه فجبذنى فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم واللَّه: فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت: ما أعلم واللَّه خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وعدم انصراف أبى سعيد ﵁ يفيد أن البدء بصلاة العيد ليس شرطا فى صحة الصلاة. وقد ذكر الصنعانى فى سبل السلام أنه قد
[ ٢ / ٢٢٠ ]
نقل الاجماع على عدم وجوب الخطبة فى العيدين اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن تقديم صلاة العيد على خطبتها سنة مؤكدة متبعة عن رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين.
٢ - وأن هذه الخطبة من السنن المؤكدة.
[ ٢ / ٢٢١ ]
٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة.
[المفردات]
صلى يوم العيد ركعتين: يعنى صلاة العيد.
قبلهما: أى قبل ركعتى العيد.
ولا بعدهما: أى ولا بعد صلاة ركعتى العيد.
[البحث]
لفظ البخارى عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقى المرأة خرصها وسخابها. والسخاب هو القلادة من عنبر أو قرنفل أو غره ولا يكون فيها خرز وقيل غير ذلك ولفظ هذا الحديث عند مسلم عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء. ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى
[ ٢ / ٢٢١ ]
خرصها وتلقى سخابها.
[ما يفيده الحديث]
١ - كراهية التنفل فى المصلى قبل الصلاة العيد.
٢ - كراهية التنفل فى المصلى بعد صلاة العيد.
[ ٢ / ٢٢٢ ]
٨ - وعنه ﵁ أن النبى ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله فى البخارى.
[المفردات]
وعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.
[البحث]
أصل هذا الحديث فى البخارى من طريق ابن جريج قال: وأخبرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير فى أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرنى عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد اللَّه قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وروى مسلم من طريق عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. الحديث ثم روى مسلم عن عطاء قال أخبرنى جابر بن عبد اللَّه الأنصارى: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة. كما روى مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها -قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك أن الخطبة بعد الصلاة. . الحديث، كما روى
[ ٢ / ٢٢٢ ]
مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ قال: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
[ما يفيده الحديث]
١ - كراهية الأذان والاقامة لصلاة العيد.
٢ - وأن من فعله يكون مبتدعا.
[ ٢ / ٢٢٣ ]
٩ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
[المفردات]
شيئا: أى من النوافل.
رجع إلى منزله: أى بعد صلاة العيد.
[البحث]
قال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى ثنا الهيثم بن جميل، عن عبيد اللَّه ابن عمرو الرقى ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس المتقدم الذى أخرجه السبعة وفيه: أنه ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها. لأن الصلاة المنفية هى ما كانت فى مصلى العيد أما إذا رجع إلى منزله وأراد أن يتطوع فلا حرج عليه كما يفيده حديث أبى سعيد الخدرى هذا.
[ ٢ / ٢٢٣ ]
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز التطوع فى البيت بعد الرجوع من مصلى العيد.
٢ - أن كراهية الصلاة بعد العيد هى ما كانت بالمصلى.
[ ٢ / ٢٢٤ ]
١٠ - وعنه ﵁ قال: كان النبى ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
[المفردات]
وعنه: أى وعن أبى سعيد الخدرى ﵁.
والناس عل صفوفهم: أى فى أماكنهم من المصلى التى كانوا عليها وقت الصلاة.
[البحث]
هذا الحديث المتفق عليه قد أفاد أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يخرج إلى المصلى وهى فضاء بالمدينة ليصلى فيها العيدين. والثابت أنه ﷺ ما كان يصلى العيدين فى مسجده ﷺ وأنه إن كان صلاها مرة فى المسجد فلعذر المطر إن صح الحديث وسيجئ أنه حديث ضعيف.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن صلاة العيد تكون بالمصلى.
٢ - وأن الخطبة تكون بعد الصلاة.
[ ٢ / ٢٢٤ ]
١١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال نبى اللَّه ﷺ: التكبير فى الفطر سبع فى الأولى وخمس فى الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذى عن البخارى تصحيحه.
[المفردات]
عمرو بن شعيب: هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ وعمرو صدوق وشعيب صدوق قال الحافظ فى التقريب عن شعيب: ثبت سماعه من جده اهـ.
فى الفطر: أى فى صلاة عيد الفطر.
والقراءة بعدهما كلتيهما: أى وقراءة الفاتحة والسورة فى كل ركعة من الركعتين تكون بعد التكبيرات.
[البحث]
هذا الحديث بهذا اللفظ ليس سنده عند أبى داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بل من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ثم رواه بغير هذا اللفظ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأهل العلم يفرقون بين هذين السندين لأن الخلاف المشهور فى حديث عمرو بن شعيب هو ما إذا قال: عن أبيه عن جده. أما إذا قال عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فإن مثل هذا
[ ٢ / ٢٢٥ ]
السند حرى بالتصحيح وسبب الخلاف فيما إذا قال عن أبيه عن جده أن لعمرو ثلاثة أجداد الأدنى منهم محمد وهو لم يدرك النبى ﷺ فيكون حديثه مرسلا والجد الثانى عبد اللَّه وقد صح سماع شعيب من جده عبد اللَّه بن عمرو فإذا بينه وكشفه فحديثه صحيح. وكان على المصنف ﵀ أن يذكر هذا فى هذا المقام لأنه فى سنن أبى داود: عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص بهذا اللفظ. قال الحافظ فى التلخيص: صححه أحمد وعلى والبخارى.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن التكبيرات فى العيد تكون سبعا فى الركعة الأولى وخمسا فى الركعة الثانية.
٢ - أن التكبيرات فى الركعتين تكون قبل القراءة فيهما.
[ ٢ / ٢٢٦ ]
١٢ - وعن أبى واقد الليثى ﵁ قال كان النبى -ﷺ- يقرأ فى الأضحى والفطر بقَ. واقتربت. أخرجه مسلم.
[المفردات]
وعن أبى واقد الليثى: هو الحارث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل عوف بن الحارث بن أسد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث الليثى الكنانى قال البخارى وابن حبان: شهد بدرا وكذلك قال الباوردى فى كتاب الصحابة وقال ابن عبد البر: قيل إنه شهد بدرا. قيل توفى وهو ابن سبع وثمانين سنة ﵁.
[ ٢ / ٢٢٦ ]
بقَ: أى بسورة ق والقرآن المجيد فى الركعة الأولى من العيدين.
واقتربت: وأى وبسورة اقتربت الساعة وانشق القمر فى الركعة الثانية من العيدين.
[البحث]
ثبت هنا أن الرسول ﷺ كان يقرأ فى العيدين بق واقتربت وتقدم ما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشر ﵄: كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ مما يدل على أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يلتزم قراءة سورة معينة فى صلاة معينة دائما ولكنه ربما أكثر من قراءة بعض السور فى بعض الصلوات.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب قراءة هاتين السورتين فى ركعتى العيد.
٢ - أنه لا يلزم قراءة هاتين السورتين دائما.
[ ٢ / ٢٢٧ ]
١٣ - وعن جابر ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخارى ولأبى داود عن ابن عمر ﵄ نحوه.
[المفردات]
خالف الطريق: أى رجع من المصلى من طريق غير الطريق الذى ذهب إلى المصلى منه.
[ ٢ / ٢٢٧ ]
نحوه: أى نحو حديث جابر عند البخارى.
[البحث]
حديث أبى داود أخرجه من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق آخر. وقد عنون البخارى ﵀ لحديث جابر فقال: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. . وعنون أبو داود لحديث ابن عمر فقال: باب الخروج إلى العيد فى طريق ويرجع فى طريق آخر. وسند أبى داود كما رأيت من أصح الأسانيد عن رسول اللَّه ﷺ وقد ذكر العلماء أسبابا لمخالفة الطريق منها السلام على أهل الطريقين وقضاء حاجات من يمر بهم من الناس من ذوى الحاجات ولتكثير شهادات البقاع لأهل الخير. وإبراز الشعائر فى مناطق كثيرة إلى غير ذلك من الحكم.
[ما يفيده الحديث]
١ - يستحب أن يرجع من صلى العيد من طريق آخر غير الطريق الذى ذهب إلى المصلى منه.
٢ - استحباب إظهار شعائر العيد.
[ ٢ / ٢٢٨ ]
١٤ - وعن أنس ﵁ قال: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: قد أبدلكم اللَّه بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد صحيح.
[ ٢ / ٢٢٨ ]
[المفردات]
قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة: أى مهاجرا من مكة.
ولهم: أى ولأهل المدينة عند هجرته ﷺ وقبل مجيئه إليهم.
يومان يلعبون فيهما: أى بالحراب وألوانها ويرفهون عن أنفسهم.
[البحث]
لفظ أبى داود عن أنس ﵁ قال: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول اللَّه ﷺ: إن اللَّه قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولفظ النسائى عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان لأهل الجاهلية يومان فى كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبى ﷺ المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم اللَّه بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين ﵄ قالت: دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان فى بيت رسول اللَّه ﷺ؟ وذلك فى يوم عيد فقال رسول اللَّه ﷺ: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقد ورد إطلاق اسم العيد على يوم الجمعة ويوم عرفة أيضا ولكن لم يرد ما يدل على استحباب
[ ٢ / ٢٢٩ ]
اللعب والترفيه فيهما بخلاف عيدى الفطر والأضحى. ولا ينبغى أن يطلق لفظ العيد فى الاسلام على غير هذه الأيام الأربعة مهما كانت الأسباب، كما لا ينبغى التوسع فى مسمى اللعب واللهو يوم العيد حتى يخرج إلى درجة الفحش والتبذل والانحلال الخلقى وتضييع فرائض اللَّه.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب إظهار السرور فى العيدين.
٢ - استحباب الترويح عن النفس يوم العيد بما ليس بمحظور.
٣ - كراهية مشاركة الكفار فى أعيادهم.
[ ٢ / ٢٣٠ ]
١٥ - وعن على ﵁ قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذى وحسنه.
[المفردات]
من السنة: أى من هدى رسول اللَّه -ﷺ-.
إلى العيد: أى إلى صلاة العيد.
[البحث]
قال البخارى فى صحيحه: "باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة" ثم ساق أحاديث عن ابن عمر وجابر وابن عباس ﵃ وليس فيها التعرض للركوب أو المشى. قال الحافظ فى فتح البارى: فى هذا الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من
[ ٢ / ٢٣٠ ]
الأحاديث ما يدل على مشى ولا ركوب، وأجاب الزين ابن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد فى الندب إلى المشى ففى الترمذى عن على قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وفى ابن ماجه عن سعد القرظ أن النبى ﷺ كان يأتى العيد ماشيا وفيه عن أبى رافع نحوه وأسانيد الثلاثة ضعاف اهـ قال الصنعانى فى سبل السلام تعقيبا على قول المصنف هنا: رواه الترمذى وحسنه: ولم أجد فيه أنه حسنه ولا أظن أنه يحسن لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وللمحدثين فيه مقال اهـ وما قاله الصنعائى صحيح يؤكده قول الحافظ الذى أشرت إليه فى هذا البحث: وأسانيد الثلاثة ضعاف.
[ ٢ / ٢٣١ ]
١٦ - عن أبى هريرة ﵁ أنهم أصابهم مطر فى يوم العيد فصلى بهم النبى ﷺ صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين.
[البحث]
تقدم فى بحث الحديث رقم ١٠ من هذا الباب أنه ﷺ كان يخرج إلى المصلى وأن الثابت أنه ما كان يصلى العيدين فى مسجده ﷺ وأشرت هناك إلى هذا الحديث. وقد ذكر الحافظ فى التلخيص أنه أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف اهـ. وسبب ضعفه أن أحد رواته مجهول فقد قال أبو داود فى سننه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد ح وثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اللَّه بن يوسف ثنا الوليد بن
[ ٢ / ٢٣١ ]
مسلم ثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع فى حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبى فروة" قال الحافظ فى التقريب: عيسى ابن عبد الأعلى بن عبد اللَّه بن أبى فروة الأموى مولاهم مجهول اهـ.
[ ٢ / ٢٣٢ ]