وَقد ذكرنَا فِي الرسَالَة الَّتِي سميناها: القَوْل الْمُفِيد فِي حكم التَّقْلِيد، نهى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة أَئِمَّة الْمذَاهب الْأَرْبَعَة عَن تقليدهم، فلنذكر هَاهُنَا طرفا من ذَلِك.
قَالَ المُزَنِي فِي أول مُخْتَصره: " اختصرت هَذَا من علم الشَّافِعِي وَمن معنى قَوْله، لأقرأه على من أَرَادَهُ مَعَ إِعْلَامه نَهْيه عَن تَقْلِيده وتقليد غَيره لينْظر فِيهِ لدينِهِ، ويحتاط لنَفسِهِ ".
وَحكى ابْن الْقيم عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: " لَا تقلدني، وَلَا تقلد
[ ٣١٠ ]
مَالِكًا، وَلَا الثَّوْريّ، وَلَا الْأَوْزَاعِيّ، وَخذ من حَيْثُ أخذُوا ".
قَالَ " وَمن قلَّة فقه الرجل أَن يُقَلّد دينه الرِّجَال ". وَحكى بشر ابْن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف القَاضِي صَاحب أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يحل لأحد أَن يَقُول بمقالتنا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَا.
وَكَذَلِكَ قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة: وَقد صَحَّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة عَن رَسُول الله [ﷺ] وَآله وَسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد. وتواتر عَنهُ أَنه قَالَ: " إِذا صَحَّ الحَدِيث فاضربوا بِقَوْلِي الْحَائِط ".
[ ٣١١ ]
وروى جَعْفَر الْفرْيَابِيّ عَن مَالك أَنه قَالَ: من ترك قَول عمر بن الْخطاب لقَوْل إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه يُسْتَتَاب فَقيل لَهُ: إِنَّمَا هِيَ رِوَايَة عَن عمر قَالَ مَالك يُسْتَتَاب.
وَإِذا كَانَ هَذَا قَوْله فِي ترك قَول عمر فَمَا ترَاهُ يَقُول فِي ترك الْكتاب وَالسّنة؟ وَتَقْدِيم قَول عَالم من الْعلمَاء عَلَيْهِمَا؟ .
وَالْحَاصِل أَن النَّقْل عَن السّلف الصَّالح من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ فِي الْمَنْع من الْعَمَل بِالرَّأْيِ وَمن تَقْلِيد الرِّجَال فِي دين الله كثير جدا لَا يَتَّسِع لَهُ هَذَا الْمُؤلف. وَيَكْفِي من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر بعض مَا قدمْنَاهُ من آيَات الْكتاب الْعَزِيز.