[١٥] شهد جَمِيع الْمشَاهد، وشيعه رَسُول الله ﷺ فِي خُرُوجه إِلَى الْيمن مَاشِيا وَهُوَ رَاكب. وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله ﷺ مائَة حَدِيث وَسَبْعَة وَخَمْسُونَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ سِتَّة أَحَادِيث.
٥٣١ - / ٦٣٩ فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول: كنت ردف النَّبِي ﷺ لَيْسَ بيني وَبَينه إِلَّا مؤخرة الرحل . [١٥] الردف: الرَّاكِب خلف الرَّاكِب. والرحل للبعير كالسرج للْفرس. ومؤخرة الْخَشَبَة: الَّتِي فِي آخِره. [١٥] وعفير تَصْغِير أعفر: وَهُوَ الَّذِي يَحْكِي لَونه عفرَة الأَرْض، والعفرة بَيَاض لَيْسَ بالناصع، وَكَانَ الْقيَاس أَن يُقَال أعيفر، إِلَّا أَنهم أَخْرجُوهُ عَن بِنَاء الأَصْل، كَمَا قَالُوا فِي تَصْغِير أسود سُوَيْد. وَالْمَشْهُور فِي اسْم الْحمار الَّذِي كَانَ لرَسُول الله ﷺ يَعْفُور.
[ ٢ / ٥٦ ]
[١٥] وَأما نداؤه باسمه " يَا معَاذ " ثَلَاث مَرَّات فليتكامل حُضُور قلبه لما يُخَاطب بِهِ. [١٥] وَقد بَينا معنى لبيْك وَسَعْديك فِي مُسْند عَليّ ﵇. [١٥] وَقَوله: " مَا حق الْعباد على الله ﷿؟ " هَذَا يشكل؛ لِأَنَّهُ لَا يجب على الله ﷿ شَيْء، غير أَنه قد وعد بأَشْيَاء، فَلَا بُد أَن تكون كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿كتب ربكُم على نَفسه الرَّحْمَة﴾ [الْأَنْعَام: ٥٤] فالوفاء بالوعد صِيَانة لَهُ من الْخلف لَازم. [١٥] وَمعنى: " فيتكلوا " أَي يعتمدوا على هَذَا ويتركوا الْجد فِي الْأَعْمَال. [١٥] وَأما قَوْله: " وَمَا من عبد يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله إِلَّا حرمه الله على النَّار " فَإِنَّهُ يشكل، فَيُقَال: فَأَيْنَ دُخُول العصاة النَّار؟ [١٥] فَالْجَوَاب من ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: أَن يكون هَذَا قبل نزُول الْفَرَائِض. وَالثَّانِي: أَنه خرج مخرج الْغَالِب، وَالْغَالِب على الموحد أَن يعْمل بِمَا شهد بِهِ، فَلَا يدْخل النَّار، لتصديق قَوْله بِفِعْلِهِ. وَالثَّالِث: أَن يكون الْمَعْنى: حرمه الله على النَّار أَن يخلد فِيهَا. [١٥] وَقَوله: فَأخْبر بهَا تأثما. أَي خوفًا من إِثْم الكتمان.
٥٣٢ - / ٦٤٠ وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: " أعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد على فقرائهم ".
[ ٢ / ٥٧ ]
فِيهِ دَلِيل على أَن الزَّكَاة لَا تنقل، وَعِنْدنَا أَنه يجوز نقل الزَّكَاة إِلَى بلد تقصر فِيهِ الصَّلَاة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَعند أَحْمد الْجَوَاز، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك. وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين. [١٥] وكرائم الْأَمْوَال: نفائسها.
٥٣٣ - / ٦٤٤ - وَفِيمَا انْفَرد بِهِ مُسلم: [١٥] خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي غَزْوَة تَبُوك، فَكَانَ يُصَلِّي الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا، وَالْمغْرب وَالْعشَاء جَمِيعًا. [١٥] هَذَا الحَدِيث صَرِيح فِي جَوَاز الْجمع فِي السّفر، وَهُوَ قَول أَحْمد وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز الْجمع فِي السّفر إِلَّا بِعَرَفَة والمزدلفة، وَإِنَّمَا يجوز عندنَا الْجمع فِي السّفر الطَّوِيل خلافًا لمَالِك وَأحد قولي الشَّافِعِي أَنه يجوز فِي السّفر الْقصير أَيْضا.
[ ٢ / ٥٨ ]