١٥ -] واسْمه خَالِد بن يزِيد، لم يفته مشْهد مَعَ رَسُول الله ﷺ، وروى عَنهُ مائَة حَدِيث وَخَمْسَة وَخمسين حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثَلَاثَة عشر حَدِيثا.
٥٥٨ - / ٦٧٣ - فَفِي الحَدِيث الأول: خرج رَسُول الله ﷺ بعد مَا غربت الشَّمْس، فَسمع صَوتا فَقَالَ: " يهود تعذب فِي قبورها ". [١٥] قَرَأت على شَيخنَا أبي مَنْصُور اللّغَوِيّ قَالَ: يهود أعجمي مُعرب، وهم منسوبون إِلَى يهوذ بن يَعْقُوب، فسموا الْيَهُود، وعربت بِالدَّال. قَالَ: وَقيل: هُوَ عَرَبِيّ، وَسمي يَهُودِيّا لتوبته فِي وَقت من الْأَوْقَات فَلَزِمَهُ من أجلهَا هَذَا. وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على عَذَاب الْقَبْر. [١٥] وَاعْلَم أَن الْإِيمَان بِعَذَاب الْقَبْر وَاجِب للأحاديث الْوَارِدَة فِيهِ، وَهُوَ مَذْكُور فِي الصَّحِيح من حَدِيث أبي أَيُّوب، وَزيد بن ثَابت، وَابْن
[ ٢ / ٨٤ ]
عَبَّاس، وَجَابِر، وَعَائِشَة، وَأم خَالِد. وَقد سَأَلَ قوم فَقَالُوا: هَل المعذب الْبدن أَو الرّوح؟ فَإِن قُلْتُمْ الرّوح فالروح لَيست فِي الْبدن المقبور، وَإِن قُلْتُمْ الْبدن فَهُوَ جماد؟ [١٥] فقد أجَاب عَن هَذَا أَبُو الْوَفَاء بن عقيل فَقَالَ: الْإِيمَان وَاجِب بالتعذيب من غير تَفْصِيل، غير أَن الَّذِي يُوجِبهُ الْقيَاس أَن التعذيب والتنعيم للأرواح الَّتِي أبدانها فِي الْقُبُور لِأَن الْأَرْوَاح هِيَ الْمَقْصُود وَالْبدن آلَة، وَيدل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿كلما نَضِجَتْ جُلُودهمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهَا ليذوقوا الْعَذَاب﴾ [النِّسَاء: ٥٦] فَأخْبر بعلة التبديل، وَفهم من ذَلِك أَن الْجُلُود البالية لَا تذوق الْعَذَاب لعدم الإحساس. [١٥] فَإِن قيل: فَكيف خص الْقَبْر بذلك؟ قُلْنَا: إِنَّمَا عرف بالقبر، وَالْمرَاد صَاحب الْقَبْر، وَمن الْجَائِز أَنه ﵇ أدْرك تَعْذِيب تِلْكَ الْأَرْوَاح الَّتِي أبدانها فِي الْقُبُور. قَالَ: وَمن الْجَائِز أَن يَجْعَل بَين الْبدن وَالروح نوع اتِّصَال لَا نعلمهُ، وَمن الْجَائِز أَن يخلق الله ﷿ فِي الْبدن إدراكا للتعذيب والتنعيم كَمَا يخلق فِي بعض الْحِجَارَة فتخشع، وَالله أعلم بِحَقِيقَة ذَلِك. وَلَا يجوز أَن يُقَال: إِنَّمَا يكون ذَلِك وَقت السُّؤَال؛ فَإِن الرّوح ترد حِينَئِذٍ وَيكون التعذيب والتنعيم فِي ذَلِك الْوَقْت، لِأَنَّهُ أخبر فِي هَذَا الحَدِيث أَن الْيَهُود يُعَذبُونَ فِي قُبُورهم وَلم يكن حِينَئِذٍ وَقت دفنهم. وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث أنس أَن رَسُول الله ﷺ سمع صَوتا من قبر فَسَأَلَ " مَتى دفن هَذَا؟ " فَقَالُوا: فِي الْجَاهِلِيَّة، فأعجبه ذَلِك وَقَالَ: " لَوْلَا أَن لَا تدافنوا
[ ٢ / ٨٥ ]
لَدَعَوْت الله أَن يسمعكم عَذَاب الْقَبْر ".
٥٥٩ - / ٦٧٤ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن رَسُول الله ﷺ جمع فِي حجَّة الْوَدَاع الْمغرب وَالْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ. [١٥] مَا حج رَسُول الله ﷺ بعد هجرته سوى حجَّة وَاحِدَة، وَإِنَّمَا سميت حجَّة الْوَدَاع لِأَنَّهُ ودع النَّاس لما خطبهم، فَقَالُوا: هَذِه حجَّة الْوَدَاع، وَقد اعْتَمر بعد الْهِجْرَة ثَلَاث مَرَّات، وَقد حج قبل النُّبُوَّة وَبعدهَا حِين كَانَ بِمَكَّة حجات لَا يعرف عَددهَا. [١٥] والمزدلفة من الازدلاف، وَهُوَ الْقرب، وَكَأَنَّهُ الْمَكَان الَّذِي يَقع فِيهِ الْقرب إِلَى مَكَّة.
٥٦٠ - / ٦٧٥ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: " لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث ". [١٥] اعْلَم أَن تَحْرِيم الْهِجْرَة بَين الْمُسلمين أَكثر من ثَلَاث إِنَّمَا هُوَ فِيمَا يكون بَينهم من عتب وموجدة، أَو لتقصير يَقع فِي حُقُوق الْعشْرَة وَنَحْو ذَلِك، فَهَذَا يحد لَهُ ثَلَاثَة أَيَّام ليرْجع المقصر عَن تَقْصِيره، ويرعوي بهجرته، فَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة حرمت الْهِجْرَة عَلَيْهِم، وَيَكْفِي فِي قطع الْهِجْرَة السَّلَام. وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: " فَإِذا مرت ثَلَاثَة أَيَّام فليلقه فليسلم عَلَيْهِ، فَإِن رد ﵇ فقد اشْتَركَا فِي الْأجر، وَإِن لم يرد عَلَيْهِ فقد برِئ الْمُسلم من الْهِجْرَة " وَفِي حَدِيث أبي
[ ٢ / ٨٦ ]
خرَاش السّلمِيّ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: " من هجر أَخَاهُ سنة فَهُوَ كسفك دَمه ". [١٥] فَأَما إِذا كَانَ الهجر لأجل الدّين فَإِن هجر أهل الْبدع يَنْبَغِي أَن يَدُوم على مُرُور الزَّمَان مَا لم تظهر مِنْهُ تَوْبَة وَرُجُوع إِلَى الْحق، وَكَذَلِكَ المبارزون بِالْمَعَاصِي، فَإِن النَّبِي ﷺ امْتنع من كَلَام الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا وَنهى النَّاس عَن كَلَامهم حَتَّى أنزل الله ﷿ تَوْبَتهمْ.
٥٦١ - / ٦٧٦ وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروا، وَلَكِن شرقوا أَو غربوا ". [١٥] الْغَائِط: الْمَكَان المطمئن من الأَرْض، وَكَانُوا يأتونه لقَضَاء الْحَاجة. وَهَذَا الْخطاب لأهل الْمَدِينَة وَلمن كَانَت قبلته على ذَلِك السمت، فَأَما من كَانَت قبلته إِلَى جِهَة الْمغرب والمشرق فَإِنَّهُ لَا يشرق وَلَا يغرب. وَقد اتّفقت الرِّوَايَة عَن أَحْمد أَنه لَا يجوز اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَلَا استدبارها للْحَاجة فِي الصَّحرَاء، وَهل يجوز فِي الْبُنيان؟ على رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهمَا يجوز، وَبهَا قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَالثَّانيَِة: لَا يجوز كالصحراء، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة. وَقَالَ دَاوُد: يجوز بِكُل حَال. [١٥] قَوْله: فَوَجَدنَا مراحيض. المراحيض جمع مرحاض: وَهُوَ المغتسل، يُقَال: رحضت الثَّوْب: إِذا غسلته. وَقَوله: فننحرف أَي
[ ٢ / ٨٧ ]
نَمِيل فِي جلوسنا. وَكَانَ أَبُو أَيُّوب لَا يرى جَوَاز اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِي الْبُنيان كَمَا لَا يجوز فِي الصَّحَارِي.
٥٦٢ - / ٦٧٧ وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: أَخْبرنِي بِعَمَل يدخلني الْجنَّة وَيُبَاعِدنِي من النَّار. فَقَالَ الْقَوْم: مَاله، مَاله؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: " أرب مَاله ". [١٥] هَذِه اللَّفْظَة تروى على ثَلَاثَة أوجه: [١٥] أَحدهَا: أرب بِفَتْح الرَّاء، والأرب: الْحَاجة، وَمَا صلَة، وَالْمعْنَى: حَاجَة جَاءَت بِهِ. فَإِن قيل: فقد علم بسؤال الرجل أَن لَهُ حَاجَة، فَمَا فَائِدَة قَول الرَّسُول ﵇: لَهُ حَاجَة؟ فَالْجَوَاب: أَن الْمَعْنى: لَهُ حَاجَة مهمة مفيدة جَاءَت بِهِ. [١٥] وَالْوَجْه الثَّانِي: أرب بِكَسْر الرَّاء، وَالْبَاء منونة فِي الْوَجْهَيْنِ. قَالَ ابْن قُتَيْبَة: الأرب من الرِّجَال: ذُو الْعلم والخبرة، وَأنْشد:
(يلف طوائف الفرسان وَهُوَ بلفهم أرب)
أَي: ذُو علم وخبرة. [١٥] ثمَّ فِي معنى مَاله وَجْهَان: أَحدهمَا الْمَدْح، وهم يَقُولُونَ فِي الْمَدْح: مالفلان، وَيَا لفُلَان. وَيجوز أَن يكون قَول الصَّحَابَة: مَاله من هَذَا أَيْضا. وَالثَّانِي أَنه جَوَاب قَول الصَّحَابَة مَاله، فَيكون الْمَعْنى: أَي حَالَة تنكرون من عَاقل جَاءَ لنيل هَذِه الْفَائِدَة؟ [١٥] وَالْوَجْه الثَّالِث: أرب بِكَسْر الرَّاء وَفتح الْبَاء على مَذْهَب الْفِعْل
[ ٢ / ٨٨ ]
الْمَاضِي، وَفِي مَعْنَاهُ ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: أَن الْمَعْنى: فطن لهَذَا الْأَمر، قَالَه النَّضر بن شُمَيْل. يُقَال: أرب الرجل فِي الْأَمر: إِذا فطن لَهُ وَبلغ فِيهِ جهده. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: أربت بالشَّيْء: إِذا صرت فِيهِ ماهرا بَصيرًا، فَيكون الْمَعْنى على هَذَا التَّعَجُّب من حسن فطنته وتهديه إِلَى مَوضِع حَاجته. وَالثَّانِي: أَن أرب بِمَعْنى احْتَاجَ، وَالْمعْنَى: احْتَاجَ إِلَى السُّؤَال فَسَأَلَ فَلَا تنكروا عَلَيْهِ. وَالثَّالِث: أَنه دَعَا عَلَيْهِ بِأَن تصاب آرابه: أَي أعضاؤه، وَالْمعْنَى: اشتكت آرابه وَسَقَطت، وَلَكِن دُعَاء لَا يُرَاد وُقُوعه، وَإِنَّمَا هُوَ على عَادَة الْعَرَب، كَقَوْلِه: " تربت يداك " و" ثكلتك أمك " و" عقرى حلقى " ذكره ابْن قُتَيْبَة وَابْن الْأَنْبَارِي.
٥٦٣ - / ٦٧٨ - وَفِي الحَدِيث السَّادِس: " من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير عشر مرار كَانَ كمن أعتق أَرْبَعَة أنفس من ولد إِسْمَاعِيل ". [١٥] إِسْمَاعِيل اسْم أعجمي، وَفِيه لُغَتَانِ بِاللَّامِ وَالنُّون، قَالَ الراجز:
(قَالَ جواري الْحَيّ لما جينا هَذَا وَرب الْبَيْت إسماعينا)
[١٥] كَذَلِك قرأته على شَيخنَا أبي مَنْصُور اللّغَوِيّ. وَإِنَّمَا خص إِسْمَاعِيل لِأَنَّهُ أَبُو الْعَرَب وَالْعرب أفضل من غَيرهم، وَعتق الْأَفْضَل أفضل.
٥٦٤ - / ٦٧٩ وَفِي الحَدِيث السَّابِع: عَن عبد الله بن حنين: أَن ابْن
[ ٢ / ٨٩ ]
عَبَّاس والمسور اخْتلفَا: هَل يغسل الْمحرم رَأسه؟ فَقَالَ ابْن عَبَّاس: يغسل رَأسه، فأرسلني إِلَى أبي أَيُّوب، فَوَجَدته يغْتَسل بَين القرنين. [١٥] قَالَ ابْن قُتَيْبَة: القرنان: قرنا الْبِئْر، وهما منارتان تبنيان من حِجَارَة أَو مدر على رَأس الْبِئْر من جانبيها ويلقى عَلَيْهَا الْخشب، وَإِن كَانَتَا من خشب فهما زرنوقان، قَالَ بعض الرجاز:
(تبين القرنين وَانْظُر مَا هما )
(أحجرا أم مدرا تراهما )
[١٥] وَاعْلَم أَن جُمْهُور الْعلمَاء على أَنه يجوز للْمحرمِ غسل رَأسه، وَقد كرهه مَالك بن أنس، وَقَالَ: لَا يغيب رَأسه فِي المَاء، وَوجه كراهيته للاغتسال أَنه يخَاف قطع شَيْء من الشّعْر، وَوجه كراهيته تغييب الرَّأْس فِي المَاء أَنه نوع من الاستنثار، والمأخوذ على الْمحرم كشف رَأسه. [١٥] وَقَوله: لَا أماريك. المراء: المجادلة على طَرِيق الشَّك.
٥٦٥ - / ٦٨٠ وَفِي أَفْرَاد البُخَارِيّ: " مَا بعث الله من نَبِي وَلَا كَانَ بعده من خَليفَة إِلَّا لَهُ بطانتان: بطانة تَأمره بِالْمَعْرُوفِ وتنهاه عَن الْمُنكر، وبطانة لَا تألوه خبالا ".
[ ٢ / ٩٠ ]
[١٥] قَالَ الزّجاج: البطانة: الدخلاء الَّذين يستبطنون وينبسط إِلَيْهِم، يُقَال: فلَان بطانة لفُلَان: أَي مدَاخِل لَهُ مؤانس. [١٥] وَقَوله: " لَا تألوه " تألو بِمَعْنى تقصر. والخبال: الشَّرّ، وَالْمعْنَى: لَا تبقي تِلْكَ البطانة غَايَة فِي إلقائه فِي الشَّرّ، وَهَذَا لِأَن أهل الْخَيْر يدعونَ إِلَى مُرَادهم، وَأهل الشَّرّ يحثون على محبوبهم، والوالي مائل بِالْعقلِ وَالدّين إِلَى أهل الْخَيْر، وبالطبع إِلَى أهل الشَّرّ، إِلَّا أَن الْأَنْبِيَاء يعصمون بِطَهَارَة الْوَضع بِالنُّبُوَّةِ وَالْوَحي، وَغَيرهم يفْتَقر إِلَى قُوَّة مجاهدة، لِأَنَّهُ يتَّفق ميل الطَّبْع وحث من يحث على مَا مَال الطَّبْع إِلَيْهِ، فَمن وَفقه الله تَعَالَى لتأمل العواقب وإيثار التَّقْوَى أبعد أهل الشَّرّ، وَقد كَانَ عمر بن عبد الْعَزِيز يَقُول لبَعض أَصْحَابه: إِذا رَأَيْتنِي قد ملت عَن الْحق فضع يدك فِي تلبابي هزني، ثمَّ قل: يَا عمر مَا تصنع؟
٥٦٦ - / ٦٨١ - وَفِي الحَدِيث الأول (أَفْرَاد مُسلم: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا أُتِي بِطَعَام أكل مِنْهُ وَبعث بفضله إِلَيّ. [١٥] اعْلَم أَنه لما قدم النَّبِي ﷺ الْمَدِينَة نزل بقباء على كُلْثُوم بن الْهدم ليَالِي، ثمَّ ركب نَاقَته فمشت بِهِ حَتَّى أَتَت بَاب أبي أَيُّوب فبركت عَلَيْهِ، فَنزل عَلَيْهِ. والسفل والعلو يُقَال بِكَسْر السِّين وَالْعين وضمهما. والسقيفة: السّقف.
[ ٢ / ٩١ ]
[١٥] وَإِنَّمَا كره رَسُول الله ﷺ أكل الثوم من أجل رِيحه، وَكَانَ يكره أَن يُوجد مِنْهُ ريح كريهة. وَقد بَين فِي الحَدِيث أَنه كره ذَلِك لأجل الْملك، وَقد رُوِيَ أَن الْمَلَائِكَة تَجِد الرّيح وَلَا تَجِد الطّعْم.
٥٦٧ - / ٦٨٢ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: " إِن الْأَنْصَار وَمُزَيْنَة وجهينة وغفار موَالِي دون النَّاس ". أَي: يتولونني وأتولاهم، وَهَذَا لإسلامهم ونصرتهم.
٥٦٨ - / ٦٨٣ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: " لَوْلَا أَنكُمْ تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فَيغْفر لَهُم ". [١٥] وَهَذَا لِأَن الذَّنب يُوجب الذل والخشية وَالْخَوْف وَصدق اللجأ، وَبِذَلِك يبين ذل الْعُبُودِيَّة وانفراد عز الربوبية. ٥٦٩ / ٦٨٤ - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر ". [١٥] قد ذكر الْعلمَاء فِي تَوْجِيه هَذَا الحَدِيث أَن السّنة ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ يَوْمًا، والحسنة بِعشْرَة أَمْثَالهَا، فوقوع رَمَضَان فِي الْأَغْلَب ثَلَاثِينَ مَعَ سِتّ تفي بذلك. [١٥] وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وصحف هَذَا الحَدِيث أَبُو بكر الصولي فَقَالَ: " وَأتبعهُ شَيْئا من شَوَّال " وأملاه فِي الْجَامِع، وَالصَّوَاب: " سِتا ".
[ ٢ / ٩٢ ]
[١٥] وَقد بَين هَذَا الحَدِيث اسْتِحْبَاب اتِّبَاع رَمَضَان بست من شَوَّال. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يسْتَحبّ ذَلِك، وَيُشبه أَن يكون الحَدِيث مَا بلغهما، أَو مَا صَحَّ عِنْدهمَا.
٥٧٠ - / ٦٨٥ - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: " غدْوَة فِي سَبِيل الله أَو رَوْحَة خير مِمَّا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس وغربت ". [١٥] وَأَصْحَاب الحَدِيث يَقُولُونَ: الحبلي بِضَم الْبَاء، وَسمعت عبد الله ابْن أَحْمد النَّحْوِيّ يَقُول: إِمَّا أَن يُقَال بِإِسْكَان الْبَاء أَو بِفَتْحِهَا، نِسْبَة إِلَى الحبلة، فَأَما ضمهَا فَلَا وَجه لَهُ. وَقَالَ ابْن فَارس: الحبلة: ثَمَر العضاه. [١٥] فَأَما الغدوة فَمن الغدو: وَهُوَ من أول النَّهَار إِلَى انتصافه، فَأَي وَقت من هَذَا سعى فِيهِ الْإِنْسَان قيل: قد غَدا. والرواح من بعد الزَّوَال إِلَى آخر النَّهَار. وسبيل الله هَاهُنَا الْجِهَاد، وَالْمعْنَى أَن مَا يحصل للْإنْسَان من الثَّوَاب فِي غدوته أَو روحته فِي الْجِهَاد خير من كل مَا فِي الدُّنْيَا؛ لِأَن الشَّمْس تطلع على الْكل وتغرب
[ ٢ / ٩٣ ]