١٥ -] كَانَ أحد كتاب الْوَحْي، وَقد كتب الْوَحْي اثْنَا عشر رجلا: أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَأبي بن كَعْب وَزيد وَمُعَاوِيَة وحَنْظَلَة بن الرّبيع وخَالِد بن سعيد بن الْعَاصِ وَأَبَان بن سعيد والْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ، وَكتب رجل ثمَّ افْتتن وَتَنصر، غير أَن المداوم على كِتَابَة الْوَحْي زيد وَمُعَاوِيَة، وَزيد هُوَ الَّذِي ارْتَضَاهُ أَبُو بكر لجمع الْقُرْآن، وَأمره عُثْمَان أَن يكْتب الْمَصَاحِف، وَكَانَ أبي بن كَعْب يملي عَلَيْهِ. [١٥] وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله ﷺ اثْنَان وَتسْعُونَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عشرَة.
٥٧٢ - / ٦٨٧ - فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه " [١٥] وَأما بَدو الصّلاح فَهُوَ أَن يَبْدُو النضج فِي الثَّمر ويطيب أكله، وبدو الصّلاح فِي بعض ثَمَرَة الشَّجَرَة صَلَاح لجميعها من غير خلاف فِي الْمَذْهَب. وَهل إِذا بدا الصّلاح فِي بعض الْجِنْس من ثَمَر الْبُسْتَان يجوز
[ ٢ / ٩٦ ]
بيع ذَلِك الْجِنْس؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهمَا: يجوز، وَالثَّانيَِة: لَا يجوز إِلَّا بيع مَا قد بدا صَلَاحه. [١٥] وَإِنَّمَا اشْترط بَدو الصّلاح لثَلَاثَة أَشْيَاء: أَحدهَا يعود إِلَى البَائِع، وَذَلِكَ من جِهَتَيْنِ: أحداهما أَن ثمن الثَّمَرَة فِي تِلْكَ الْحَال قَلِيل، فَإِذا تَركهَا حَتَّى تصلح زَاد ثمنهَا، وَفِي تعجله للقليل نوع تَضْييع لِلْمَالِ. وَالثَّانِي: لِئَلَّا يُوقع أَخَاهُ الْمُسلم فِي نوع غرر. وَالثَّانِي: يعود إِلَى المُشْتَرِي: وَهُوَ المخاطرة والتغرير بِمَالِه. وَالثَّالِث يرجع إِلَيْهِمَا: وَهُوَ خوف التشاحن وَالْإِثْم عِنْد فَسَاد الثَّمَرَة. وَهَذَا كُله إِذا اشْتَرَاهُ بِشَرْط التبقية، فَأَما إِذا اشْتَرَاهُ بِشَرْط قطعه فِي الْحَال جَازَ. وَقَوله: " وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ " هَذِه هِيَ الْمُزَابَنَة: وَهِي بيع الثَّمر فِي رُؤُوس النّخل بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَنه رخص فِي الْعرية. قَالَ أَبُو عبيد: الْعرية وَاحِدَة الْعَرَايَا: وَهِي النَّخْلَة يعريها صَاحبهَا رجلا مُحْتَاجا، والإعراء: أَن يَجْعَل لَهُ ثَمَرَتهَا عَاما، فَرخص لرب المَال أَن يبْتَاع ثَمَر تِلْكَ النَّخْلَة المعراة بِتَمْر لموْضِع حَاجته - يَعْنِي حَاجَة الْمِسْكِين. قَالَ: وَقيل. بل هُوَ الرجل تكون لَهُ النَّخْلَة وسط نخل كثير لرجل آخر، فَيدْخل رب النَّخْلَة إِلَى نخلته، وَرُبمَا كَانَ مَعَ صَاحب النّخل الْكثير أَهله فِي النّخل فيؤذيه بِدُخُولِهِ، فَرخص لصَاحب النّخل الْكثير أَن يَشْتَرِي ثَمَر تِلْكَ النَّخْلَة من صَاحبهَا قبل أَن يجدهَا بِتَمْر لِئَلَّا يتَأَذَّى بِهِ. قَالَ: وَالتَّفْسِير الأول أَجود، لِأَن هَذَا لَيْسَ فِيهِ إعراء، إِنَّمَا هِيَ نَخْلَة يملكهَا رَبهَا، فَكيف تسمى عرية؟
[ ٢ / ٩٧ ]
[١٥] فَأَما الْكَلَام فِي الحكم: ففائدة الحَدِيث جَوَاز بيع الْعَرَايَا: وَهُوَ بيع الرطب على رُؤُوس النّخل بخرصه تَمرا على الأَرْض، وَهل يجوز ذَلِك فِي سَائِر الثِّمَار الَّتِي لَهَا رطب ويابس؟ على وَجْهَيْن عَن أَصْحَابنَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز بيع الْعَرَايَا. وَعِنْدنَا أَنه يجوز بيع الْعَرَايَا مِمَّن وَهبهَا كَمَا يجوز من غَيره. وَقَالَ مَالك: لَا يجوز إِلَّا من الْوَاهِب، وَلَا يجوز بيع ذَلِك نَسِيئَة. وَقَالَ مَالك: يجوز وَلَا يجوز إِلَّا عِنْد الْحَاجة، وَهُوَ أَلا يكون للرجل مَا يَشْتَرِي بِهِ الرطب غير التَّمْر خلافًا للشَّافِعِيّ، وَلَا يجوز ذَلِك إِلَّا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: يجوز فِي خَمْسَة أوسق، فَأَما مَا زَاد فَهُوَ لَا يجوز، قولا وَاحِدًا.
٥٧٣ - / ٦٨٨ وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: تسحرنا مَعَ رَسُول الله ﷺ ثمَّ قمنا إِلَى الصَّلَاة، وَكَانَ بَينهمَا قدر خمسين آيَة. [١٥] قد أَفَادَ هَذَا الحَدِيث فائدتين: إِحْدَاهمَا تَأْخِير السّحُور، وَهُوَ السّنة، وَالثَّانيَِة: التغليس بِالْفَجْرِ، وَهُوَ عندنَا أفضل إِذا حضر الْجِيرَان، فَإِن تَأَخَّرُوا كَانَ الْأَفْضَل التَّأْخِير. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْأَفْضَل التَّأْخِير: وَقَالَ الشَّافِعِي: التَّقْدِيم الْأَفْضَل.
٥٧٤ - / ٦٨٩ وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: لما خرج رَسُول الله ﷺ إِلَى
[ ٢ / ٩٨ ]
أحد رَجَعَ نَاس مِمَّن خرج مَعَه، وَكَانَ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فيهم فرْقَتَيْن: قَالَت فرقة: نقتلهم. وَقَالَت فرقة: لَا نقتلهم، فَنزلت: ﴿فَمَا لكم فِي الْمُنَافِقين فئتين﴾ [النِّسَاء: ٨٨] . [١٥] كَانَت غزَاة بدر قد أقرحت قُلُوب الْمُشْركين بِمن قتل من رؤوسهم، فتجهزوا لِلْخُرُوجِ إِلَى قتال رَسُول الله ﷺ، وَأخذُوا مَعَهم النِّسَاء ليذكرنهم قَتْلَى بدر، فَيكون أجرأ لَهُم فِي الْقِتَال، فَلَمَّا رحلوا عَن مَكَّة وَبلغ رَسُول الله ﷺ خبرهم حرست الْمَدِينَة، وَبَات قوم على بَاب رَسُول الله ﷺ يحرسونه، وَكَانَ رَأْيه ورأي الأكابر من أَصْحَابه أَلا يخرج من الْمَدِينَة، فَطلب فتيَان أَحْدَاث لم يشْهدُوا بَدْرًا أَن يخرجُوا رَغْبَة فِي الشَّهَادَة، وغلبوا على الْأَمر، فَخرج رَسُول الله ﷺ، فانخذل عبد الله بن أبي بعد أَن خرج مَعَه، وانخذل مَعَه ثَلَاثمِائَة. [١٥] وَقَوله: ﴿فَمَا لكم فِي الْمُنَافِقين فئتين﴾ وَالْمعْنَى: أَي شَيْء لكم فِي الِاخْتِلَاف فِي أَمرهم وَقد ظهر نفاقهم. والفئة: الْفرْقَة. [١٥] وَقَوله: " إِنَّهَا طيبَة " يَعْنِي الْمَدِينَة. وَقد سبق بَيَان هَذَا الِاسْم وَأَنه من الطّيب، وَقَوله: " تَنْفِي الرِّجَال " أَي من لَا يصلح لَهَا " كَمَا يَنْفِي الْكِير خبث الْحَدِيد " أَي يخلص رديئه من جيده.
٥٧٥ - / ٦٩٠ وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: قَرَأت على النَّبِي ﷺ (والنجم) فَلم يسْجد فِيهَا. [١٥] لَا يخْتَلف مَذْهَبنَا أَن فِي (النَّجْم) سَجْدَة، غير أَن النَّبِي ﷺ لم
[ ٢ / ٩٩ ]
يسْجد لِأَن الْقَارئ عَلَيْهِ مَا سجد، وَإِنَّمَا يسن سُجُود المستمع إِذا سجد الْقَارئ.
٥٧٦ - / ٦٩١ - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: احتجر رَسُول الله ﷺ حجيرة بخصفة أوحصير. [١٥] احتجر: بِمَعْنى اتخذ شبه الْحُجْرَة أحَاط عَلَيْهَا بخصفة: وَهِي مَا يعْمل من جلال التَّمْر أَو سعف الْمقل، وأصل الخصف الضَّم وَالْجمع، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿يخصفان عَلَيْهِمَا من ورق الْجنَّة﴾ [الْأَعْرَاف: ٢٢] . [١٥] وَقَوله: " فتتبع إِلَيْهِ رجال " أَي تتبعوا أثر فعله وقصدوا التأسي بِهِ. [١٥] وحصبوا الْبَاب: أَي رَمَوْهُ بالحصباء: وَهِي الْحَصَا الصغار. [١٥] وَقَوله: " ظَنَنْت أَنه سيكتب عَلَيْكُم " أَي سيفرض عَلَيْكُم. [١٥] وَإِنَّمَا غضب شَفَقَة على أمته، وَذَلِكَ من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: خوف أَن يفْرض عَلَيْهِم. وَالثَّانِي: أَن يحملوا طَاعَة لَا تجب ثمَّ يعجزون عَنْهَا فيتركونها، فَيَقَع الذَّم لَهُم كَمَا وَقع بالذين ابتدعوا الرهبانية ثمَّ مَا رعوها. [١٥] وَقَوله: " فَإِن أفضل الصَّلَاة صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته " إِنَّمَا فضل إخفاء النَّوَافِل لِأَن الْإِخْلَاص فِي الْخلْوَة أصفى من جِهَة أَن الْعَمَل بَين النَّاس رُبمَا شيب بحب مدحه.
٥٧٧ - / ٦٩٢ وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد البُخَارِيّ: [١٥] كَانَ النَّاس يبتاعون الثِّمَار، فَإِذا جذ النَّاس وَحضر تقاضيهم قَالَ
[ ٢ / ١٠٠ ]
الْمُبْتَاع: إِنَّه أصَاب الثَّمر الدمَان، أَصَابَهُ مراض، أَصَابَهُ قشام، عاهات يحتجون بهَا، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لما كثرت عِنْده الْخُصُومَة فِي ذَلِك: " إِمَّا لَا، فَلَا تتبايعوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاح الثَّمر " كالمشورة يُشِير بهَا. [١٥] جذ النَّاس: قطعُوا الثِّمَار. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: والدمان أَن تَنْشَق النَّخْلَة أول مَا يَبْدُو قَلبهَا عَن عفن وَسَوَاد. والقشام: أَن ينتقص ثَمَر النّخل قبل أَن يصير بلحا. وَأما المراض فمضمومة الْمِيم: وَهُوَ اسْم لأنواع الْأَمْرَاض، وعَلى هَذَا تَجِيء أَسمَاء الْأَمْرَاض فِي الْغَالِب كالصداع والسعال. [١٥] وَقَوله: " إِمَّا لَا " قد سبق بَيَانه فِي مُسْند بُرَيْدَة. [١٥] وَقَوله: كالمشورة. الصَّوَاب فِي المشورة ضم الشين وتسكين الْوَاو، وَهِي من شرت الْعَسَل: إِذا استخرجته من بيُوت النَّحْل، وَالْمرَاد بِهَذِهِ المشورة أَلا يشتروا شَيْئا حَتَّى يتكامل صَلَاح جَمِيع الثَّمَرَة لِئَلَّا تجْرِي مُنَازعَة، وَقد تكلمنا فِي هَذَا فِي أول هَذَا الْمسند.
٥٧٨ - / ٦٩٣ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن رَسُول الله ﷺ أمره أَن يتعل
[ ٢ / ١٠١ ]
كتاب الْيَهُود. وَفِي رِوَايَة فَلم يمر لي نصف شهر حَتَّى حذقته. وَقَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنِّي وَالله مَا آمن الْيَهُود على كتابي ". [١٥] المُرَاد بِكِتَاب الْيَهُود العبرانية. [١٥] وحذقته: أحسنته، وَيُقَال: حذق الرجل فِي صَنعته: إِذا مهر فِيهَا. وَإِنَّمَا أمره أَن يتَعَلَّم هَذَا ليكتب إِلَيْهِم وليقرأ لَهُ كتبهمْ، وَإِذا لم يكن عِنْده من أَصْحَابه من يعرف العبرانية احْتَاجَ أَن يقْرَأ لَهُ الْيَهُود وَأَن يكتبوا لَهُ، وَهُوَ لَا يأمنهم.
٥٧٩ - / ٦٩٤ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: سَمِعت رَسُول الله ﷺ يقْرَأ بطولي الطوليين. [١٥] بعض أَصْحَاب الحَدِيث يَرْوُونَهُ: بطول الطوليين، وَهُوَ غلط، وَإِنَّمَا هُوَ بطولى على وزن " فعلى " وَهُوَ تَأْنِيث الأطول، وَالْمعْنَى: بأطول السورتين. [١٥] وَقد رُوِيَ هَذَا من طَرِيق آخر عَن زيد مُفَسرًا: لقد رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يقْرَأ بأطول الطوليين " المص ". وَإِنَّمَا قيل الطوليين لِأَن " الْأَعْرَاف " أطول من أُخْتهَا " الْأَنْعَام ". وَقد حكى أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ أَن بعض الْمُحدثين يَقُول: بطول الطوليين، بِكَسْر الطَّاء وَفتح الْوَاو، والطول: الْحَبل، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعه.
[ ٢ / ١٠٢ ]
٥٨٠ - / ٦٩٥ - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: أَن رَسُول الله ﷺ أمْلى عَلَيْهِ: " لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤمنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل الله " فَجَاءَهُ ابْن أم مَكْتُوم وَهُوَ يملها فَقَالَ: وَالله لَو أَسْتَطِيع لَجَاهَدْت - وَكَانَ أعمى. فَأنْزل الله على رَسُوله وَفَخذه على فَخذي. فَثقلَتْ عَليّ خفت أَن ترض فَخذي، ثمَّ سري عَنهُ، فَأنْزل الله ﷿ ﴿غير أولي الضَّرَر﴾ . [١٥] كَانَ ابْن أم مَكْتُوم مِمَّن أسلم بِمَكَّة وَهَاجَر، روى عَن رَسُول الله ﷺ ثَلَاثَة أَحَادِيث، وَلم يخرج لَهَا مِنْهَا شَيْء فِي الصَّحِيح. وَاخْتلفُوا فِي اسْمه: فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: عَمْرو بن قيس بن زَائِدَة. وَقَالَ بَعضهم: عبد الله بن عَمْرو. وَاسم أمه عَاتِكَة، وَكَانَ لَا يعرف إِلَّا بِأُمِّهِ. [١٥] وَفِي الصَّحَابَة أَرْبَعَة عشر رجلا اشتهروا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أمهاتهم: بِلَال ابْن حمامة، وَاسم أَبِيه رَبَاح. معَاذ ومعوذ ابْنا عفراء، وَهِي أمهما، وَاسم أَبِيهِمَا الْحَارِث بن رِفَاعَة. مَالك بن نميلَة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه ثَابت الْمُزنِيّ. شُرَحْبِيل بن حَسَنَة، وَهِي أمه وَأَبوهُ عبد الله بن المطاع. بشير بن الخصاصية، وَهِي أمه، وَيُقَال: هِيَ امْرَأَة من جداته، وَأَبوهُ معبد بن شرَاحِيل. عبد الله بن بُحَيْنَة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه مَالك الْأَزْدِيّ. الْحَارِث بن البرصاء، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه مَالك بن قيس اللَّيْثِيّ. يعلى بن منية، ومنية أمه، وَقيل: جدته أم أَبِيه، وَاسم أَبِيه أُميَّة. يعلى بن سيابة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه مرّة الثَّقَفِيّ.
[ ٢ / ١٠٣ ]
سعد بن حبتة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه بجير بن مُعَاوِيَة، وَمن وَلَده أَبُو يُوسُف القَاضِي. بديل بن أم أَصْرَم، وَاسم أَبِيه سَلمَة الْخُزَاعِيّ، خفاف بن ندبة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه عُمَيْر بن الْحَارِث. وَقد اشتهرمن كبار الْعلمَاء بِالنِّسْبَةِ إِلَى أمهاتهم خَمْسَة: إِسْمَاعِيل ابْن علية، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه إِبْرَاهِيم. مُحَمَّد بن عَثْمَة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه خَالِد، وَهُوَ يروي عَن مَالك الْفَقِيه. مَنْصُور بن صَفِيَّة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه عبد الرَّحْمَن بن طَلْحَة. مُحَمَّد بن عَائِشَة، وَهِي أمه، وَيُقَال جدة لَهُ، وَاسم أَبِيه حَفْص بن عمر. إِبْرَاهِيم هراسة، وَهِي أمه، وَاسم أَبِيه سَلمَة.
[ ٢ / ١٠٤ ]