[١٥] واسْمه عَمْرو بن ربعي، شهد أحدا وَالْخَنْدَق وَمَا بعدهمَا من الْمشَاهد. وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله ﷺ مائَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أحد وَعِشْرُونَ.
٦٠٤ - / ٧٢٠ فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول: " إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء ". [١٥] هَذَا على وَجه التَّعْلِيم للنظافة، لِأَنَّهُ رُبمَا خرج مَعَ النَّفس شَيْء من الْأنف فَوَقع فِي الْإِنَاء، وَذَلِكَ فَمَا تعافه نفس الشَّارِب فضلا عَن نفس المنتظر لفراغه ليشْرب، وَرُبمَا غير النَّفس ريح المشروب فتعافه النَّفس، وَرب نفس فَاسد يفْسد مَا يلقاه، وَالْمَاء من ألطف الْجَوَاهِر وأقبلها للتغير بِالرِّيحِ. [١٥] فَإِن قيل: فقد صَحَّ من حَدِيث أنس أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء ثَلَاثًا. [١٥] فَالْجَوَاب: أَن الْمَعْنى يتنفس فِي مُدَّة شربه من الْإِنَاء ثَلَاثًا، وَمعنى
[ ٢ / ١٣٧ ]
هَذَا التنفس عِنْد إبانة المَاء عَن الْفَم، وَالنَّهْي فِي حديثنا هَذَا أَن يَجْعَل النَّفس فِي الْإِنَاء. [١٥] والخلاء: الْمَكَان الْخَالِي. [١٥] والتمسح والاستنجاء بِمَعْنى: وَهِي الاستطابة. قَالَ أَبُو عبيد: الاستطابة: الِاسْتِنْجَاء وَهُوَ من الطّيب، يَقُول: يطيب جسده مِمَّا عَلَيْهِ من الْخبث بالاستنجاء، يُقَال: استطاب فَهُوَ مستطيب، وأطاب فَهُوَ مُطيب. [١٥] وَإِنَّمَا وَقع النَّهْي عَن مس الذّكر والاستنجاء بِالْيَمِينِ لمعنيين: أَحدهمَا: لرفع قدر الْيَمين عَن الِاسْتِعْمَال فِي خساس الْأَحْوَال، وَلِهَذَا تجْعَل فِي آخر دُخُول الْخَلَاء وَأول دُخُول الْمَسْجِد، وَتجْعَل الْيَمين للْأَكْل وَالشرب والتناول، وتمتهن الْيُسْرَى فِي الأقذار. وَالثَّانِي: أَنه لَو باشرت الْيُمْنَى النَّجَاسَة لَكَانَ الْإِنْسَان يتَذَكَّر عِنْد تنَاول طَعَامه بِيَمِينِهِ مَا باشرت ومست، فينفر بالطبع ويستوحش، ويخيل إِلَيْهِ بَقَاء ذَلِك الْأَثر فِيهَا، فنزهت عَن هَذَا ليطيب عيشه فِي التَّنَاوُل. [١٥] فَإِن قيل: إِذا كَانَ قد نهى عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ، وَعَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ، وَإِن أمْسكهُ باليمنى فقد نهي. فَالْجَوَاب: أَنه يمسح ذكره بِالْأَرْضِ أَو بالجدار أَو بِالْحجرِ الْكَبِير الَّذِي لَا يَتَحَرَّك بِالْمَسْحِ، أَو يضع رجله على طرف الْحجر ثمَّ يتمسح بِهِ، أَو يمسِكهُ بعقبيه، وَأما مسح الدبر فَلَا يحْتَاج إِلَى هَذَا التَّكَلُّف.
[ ٢ / ١٣٨ ]
٦٠٥ - / ٧٢١ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: كنت جَالِسا مَعَ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ، وَالْقَوْم محرمون وَأَنا غير محرم عَام الْحُدَيْبِيَة، فَأَبْصرُوا حمارا وحشيا وَأَنا مَشْغُول أخصف نَعْلي ثمَّ أبصرته، فَقُمْت إِلَى الْفرس فركبت، فنسيت السَّوْط وَالرمْح، فَقلت لَهُم: ناولوني السَّوْط وَالرمْح قَالُوا: لَا وَالله، لَا نعينك عَلَيْهِ، فَغضِبت، فَنزلت فأخذتهما، وشددت على الْحمار فعقرته، فوقعوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ، ثمَّ شكوا فِي أكلهم وهم حرم، فرحنا وخبأت الْعَضُد معي، فسألنا رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَقَالَ: " هَل مَعكُمْ مِنْهُ شَيْء؟ " فناولته الْعَضُد فَأكلهَا وَهُوَ محرم. [١٥] خصف النَّعْل: خرزها. والمخصف: الإشفى لِأَنَّهُ يخرز بِهِ. [١٥] وَقد جَاءَ هَذَا الحَدِيث من طَرِيق آخر، وَفِيه فَانْطَلَقت أطلب رَسُول الله ﷺ أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا - أَي طلقا - ثمَّ سَأَلت عَنهُ رجلا فَقَالَ: تركته بتعهن وَهُوَ اسْم مَوضِع. [١٥] وَهَذَا الصَّيْد إِنَّمَا صَاده أَبُو قَتَادَة لنَفسِهِ لَا لرَسُول الله ﷺ وَلَا للْقَوْم، فَلهَذَا استجازوا الْأكل مِنْهُ، وَلما كَانُوا حرما لم يعاونوه لِئَلَّا تكون معاونة على الصَّيْد. [١٥] وَقَالَ أَبُو بكر الْأَثْرَم: وَكنت أسمع أَصْحَاب الحَدِيث يتعجبون من هَذَا الحَدِيث وَيَقُولُونَ، كَيفَ جَازَ لأبي قَتَادَة أَن يُجَاوز الْمِيقَات غير محرم؟ وَلَا يَدْرُونَ مَا وَجهه، حَتَّى رَأَيْته مُفَسرًا، رَوَاهُ عِيَاض بن عبد الله عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: خرجنَا مَعَ النَّبِي ﷺ فأحرمنا، فَلَمَّا كُنَّا
[ ٢ / ١٣٩ ]
بمَكَان كَذَا وَكَذَا إِذا نَحن بِأبي قَتَادَة، كَانَ النَّبِي ﷺ قد بَعثه فِي كَذَا وَكَذَا - فِي شَيْء قد سَمَّاهُ -، فَذكر قصَّة الْحمار الوحشي فَإِذا أَبُو قَتَادَة إِنَّمَا جَازَ لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ لم يخرج يُرِيد مَكَّة.
٦٠٦ - / ٧٢٢ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ رَسُول الله ﷺ سمع جلبة رجال، فَلَمَّا صلى قَالَ: " مَا شَأْنكُمْ؟ " قَالُوا: استعجلنا إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: " فَلَا تَفعلُوا، إِذا أتيتم الصَّلَاة فَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ". [١٥] السكينَة " فعيلة " من السّكُون، وَإِنَّمَا أَمر قَاصد الصَّلَاة بِالسَّكِينَةِ لاستعمال الْأَدَب فِي السَّعْي إِلَى الْعِبَادَة. [١٥] وَقَوله: " فَأتمُّوا " أَكثر الروَاة هَكَذَا رووا " فَأتمُّوا " مِنْهُم ابْن مَسْعُود وَأَبُو قَتَادَة وَأنس، وَأكْثر طرق أبي هُرَيْرَة " فَأتمُّوا " فَإِن الزبيدِيّ وَابْن أبي ذِئْب وَإِبْرَاهِيم بن سعد وَمعمر، كلهم رَوَوْهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة فَقَالُوا: " فَأتمُّوا " وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن الزُّهْرِيّ: فَفِي رِوَايَة عَنهُ كَمَا ذكرنَا، وَفِي رِوَايَة أبي الْيَمَان عَنهُ " فاقضوا " وَفِي رِوَايَة عَن شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة: " فاقضوا " وَكَذَلِكَ روى ابْن سِيرِين وَأَبُو رَافع عَن أبي هُرَيْرَة
[ ٢ / ١٤٠ ]
[١٥] وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِيمَا يُدْرِكهُ الْمَأْمُوم من صَلَاة الإِمَام، فَقَالَ قوم: هُوَ أول صلَاته، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عَليّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَالْحسن وَعَطَاء وَمَكْحُول وَالزهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَق بن رَاهَوَيْه وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ آخر صلَاته، وَهُوَ قَول مُجَاهِد وَابْن سِيرِين وَالثَّوْري وَأَصْحَاب الرَّأْي وَفِيه عَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، وَالَّذِي نختاره أَنه آخر صلَاته، وَهُوَ الْأَشْبَه بمذهبنا وَمذهب أبي حنيفَة، لِأَن صَلَاة الْمَأْمُوم مرتبطة بِصَلَاة الإِمَام، فَيحمل قَوْله: " فَأتمُّوا " على أَن من قضى مَا فَاتَهُ فقد أتم، لِأَن الصَّلَاة تنقص بِمَا فَاتَ، فقضاؤه إتْمَام لما نقص.
٦٠٧ - / ٧٢٣ وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تقوموا حَتَّى تروني ". [١٥] إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة وَلم يكن الإِمَام حَاضرا لم يسن قيام الْمَأْمُوم، لِأَن الْقيام لَا يُرَاد لنَفسِهِ بل للشروع فِي الصَّلَاة فَإِذا قَامَ وَلم يشرع صَار فعله عَبَثا، فَأَما إِذا كَانَ الإِمَام حَاضرا فَأَي وَقت يسن قيام الْمَأْمُومين؟ عندنَا أَنهم يقومُونَ عِنْد قَوْله: قد قَامَت الصَّلَاة، وَيُكَبِّرُونَ للصَّلَاة إِذا فرغ من الْإِقَامَة، وَعند أبي حنيفَة يقومُونَ عِنْد الحيعلة وَيُكَبِّرُونَ عِنْد ذكر الْإِقَامَة، وَعند الشَّافِعِي لَا يقومُونَ إِلَّا عِنْد الْفَرَاغ من الْإِقَامَة
٦٠٨ - / ٧٢٤ وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: كَانَ يقْرَأ فِي الظّهْر فِي
[ ٢ / ١٤١ ]
الْأَوليين بِأم الْكتاب وسورتين وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأم الْكتاب، ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا، وَيطول فِي الرَّكْعَة الأولى مَا لَا يُطِيل فِي الثَّانِيَة. [١٥] ظَاهر هَذَا الحَدِيث يدل على وجوب الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ، وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة، وَقَالَ أَصْحَابه: وُجُوبهَا فِي الْأَوليين، فَإِن قَرَأَ فِي غير الْأَوليين صحت صلَاته. [١٥] وَقَوله: ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا. أَي: فِي وَقت، وَذَلِكَ لَا يخرج الصَّلَاة عَن كَونهَا صَلَاة إخفاء. [١٥] وَقَوله: وَيطول فِي الرَّكْعَة الأولى دَلِيل على اسْتِحْبَاب تَطْوِيل الأولى من كل صَلَاة، كَيفَ وَقد قَالَ: كَانَ، وَهِي إِخْبَار عَن دوَام الْفِعْل، وَالْعلَّة فِيهِ أَن يلْحق من سمع الْإِقَامَة وَلم يتأهب، وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد بن حَنْبَل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُطِيل الإِمَام الأولى فِي الْفجْر فَحسب، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ ذكر التَّطْوِيل فِي الظّهْر ثمَّ قَالَ: وَهَكَذَا فِي الْعَصْر. وَقَالَ الشَّافِعِي: يُسَوِّي بَين جَمِيع الرَّكْعَات.
٦٠٩ - / ٧٢٥ - وَفِي الحَدِيث السَّادِس: " الرُّؤْيَا من الله والحلم من الشَّيْطَان، فَإِذا حلم أحدكُم الْحلم يكرههُ فليبصق عَن يسَاره وليستعذ بِاللَّه مِنْهُ، فَلَنْ يضرّهُ ".
[ ٢ / ١٤٢ ]
[١٥] الرُّؤْيَا والحلم بِمَعْنى وَاحِد، لِأَن الْحلم مَا يرَاهُ الْإِنْسَان فِي نَومه، غير أَن صَاحب الشَّرْع خص الْخَيْر باسم الرُّؤْيَا، وَالشَّر باسم الْحلم. [١٥] وَقَوله: " فَإِذا حلم أحدكُم " مَفْتُوحَة اللَّام، يُقَال: حلم: إِذا رأى مناما وحلم بِالضَّمِّ من الْحلم الَّذِي هُوَ الْعَفو. [١٥] وَقَوله: " فليبصق عَن يسَاره " هَذَا دحر للشَّيْطَان، فَهُوَ من جنس رمي الْجمار. [١٥] وَقَوله: " وَلَا يحدث بِهِ أحدا " لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن يذكر مَا يسوء. [١٥] وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: " الرُّؤْيَا على رجل طَائِر مَا لم تعبر، فَإذْ عبرت وَقعت ". قَالَ ابْن قُتَيْبَة: أَرَادَ أَنَّهَا غير مُسْتَقِرَّة، تَقول الْعَرَب للشَّيْء إِذا لم يسْتَقرّ: هُوَ على رجل طَائِر، وَبَين مخالب طَائِر، وعَلى قرن ظَبْي، قَالَ رجل فِي الْحجَّاج:
(كَأَن فُؤَادِي بني أظفار طَائِر من الْخَوْف فِي جو السَّمَاء محلق)
(حذار امرىء قد كنت أعلم أَنه مَتى مَا يعد من نَفسه الشَّرّ يصدق)
[١٥] قَالَ المرار يذكر فلاة:
(كَأَن قُلُوب أدلائها معلقَة بقرون الظباء)
[١٥] قَالَ: وَلم يرد بقوله: فَإِذا عبرت وَقعت: أَن كل من عبرها وَقعت، وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك الْعَالم بهَا الْمُصِيب الْمُوفق، لَا الْجَاهِل، وَلَا أَرَادَ أَن كل رُؤْيا تعبر، لِأَن أَكْثَرهَا أضغاث.
[ ٢ / ١٤٣ ]
[١٥] وَاعْلَم أَن الرُّؤْيَا على ثَلَاثَة أضْرب: أَحدهَا: مَا يَقع من حَدِيث النَّفس وَغَلَبَة الطَّبْع. وَالثَّانِي: من إِلْقَاء الشَّيْطَان. وَالثَّالِث: أَن يَأْتِي بهَا ملك الرُّؤْيَا عَن نُسْخَة أم الْكتاب، فَهَذِهِ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّحِيحَة، وَكَانَ ابْن سِيرِين رُبمَا عبر من كل أَرْبَعِينَ رُؤْيا وَاحِدَة.
٦١٠ - / ٧٢٦ وَفِي الحَدِيث السَّابِع: " من رَآنِي فقد رأى الْحق ". [١٥] الْمَعْنى: فقد رَآنِي حَقًا، يدل عَلَيْهِ فِي اللَّفْظ الَّذِي قبله، " فَإِن الشَّيْطَان لَا يتَرَاءَى بِي " أَي لَا يتَمَثَّل بِصُورَتي.
٦١١ - / ٧٢٨ - وَفِي الحَدِيث التَّاسِع: " إِذْ دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ ". [١٥] لَا خلاف فِي اسْتِحْبَاب هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ فِي غير أَوْقَات النَّهْي عَن الصَّلَاة، وَإِنَّمَا الْخلاف فِي جَوَاز فعلهَا فِي أَوْقَات النَّهْي، وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ: أحداهما: الْجَوَاز كَقَوْل الشَّافِعِي.
٦١٢ - / ٧٢٩ وَفِي الحَدِيث الْعَاشِر: أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أُمَامَة بنت زَيْنَب بنت رَسُول الله، فَإِذا سجد وَضعهَا، وَإِذا قَامَ حملهَا. [١٥] كَانَ رَسُول الله ﷺ قد زوج زَيْنَب وَهِي أكبر بَنَاته بِابْن خَالَتهَا أبي الْعَاصِ بن الرّبيع، وَكَانَت أم أبي الْعَاصِ هَالة بنت خويلد أُخْت خَدِيجَة
[ ٢ / ١٤٤ ]
فَولدت لأبي الْعَاصِ عليا فَتوفي وَقد ناهز الْحلم، وَقد كَانَ رَدِيف رَسُول الله ﷺ على نَاقَته يَوْم الْفَتْح، وَولدت لَهُ أُمَامَة وَهِي الْمَذْكُورَة هَاهُنَا. وَتَزَوجهَا عَليّ بن أبي طَالب بعد موت فَاطِمَة فَولدت لَهُ ولدا سَمَّاهُ مُحَمَّد. [١٥] وَقَوله: فَإِذا سجد وَضعهَا وَإِذا قَامَ حملهَا. قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ: يشبه أَن يكون هَذَا لَا عَن قصد من النَّبِي ﷺ وتعمد، وَلَعَلَّ الصبية لطول مَا ألفته واعتادته فِي غير الصَّلَاة كَانَت تقصده حَتَّى تلابسه فِي الصَّلَاة فَلَا يَدْفَعهَا عَن نَفسه، فَإِذا أَرَادَ أَن يسْجد أرسلها إِلَى الأَرْض، وَإِذا أَرَادَ الْقيام عَادَتْ الصبية إِلَى ملابسته فَصَارَت مَحْمُولَة، وَأما تعمد حملهَا وحطها فَعمل يكثر، فَلَا يَنْبَغِي أَن يتَوَهَّم فِيهِ ﷺ أَنه فعل ذَلِك لأجل قَضَاء الصبية وطرا من اللّعب، وَإِذا علم خميصة شغله فِي صلَاته، فَكيف لَا يشْغلهُ هَذَا الْفِعْل؟ . وَفِي الحَدِيث دلَالَة على أَن الْأَطْفَال وأبدانهم طَاهِرَة مَا لم تعلم نجاستها، وَفِيه أَن الْعَمَل الْيَسِير لَا يبطل. وَفِيه أَن الرجل إِذا صلى وَفِي كمه مَتَاع أَو على رقبته كارة وَنَحْوهَا فَإِن صلَاته مجزيه.
٦١٣ - / ٧٣٠ - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي عشر: كَانَ للْمُسلمين عَام حنين جَوْلَة. [١٥] سَبَب هَذِه الجولة أَن هوَازن اسْتقْبلت رَسُول الله ﷺ وَأَصْحَابه
[ ٢ / ١٤٥ ]
بِجمع كثير، ورشقوا بِالنَّبلِ، فَانْهَزَمَ الْمُسلمُونَ، وَثَبت مَعَ رَسُول الله ﷺ يَوْمئِذٍ جمَاعَة من أَصْحَابه وَأهل بَيته، مِنْهُم أَبُو بكر الصّديق وَعمر وَعلي وَالْعَبَّاس، فَقَالَ للْعَبَّاس: " نَاد: يَا معشر الْأَنْصَار، يَا أَصْحَاب السمرَة، يَا أَصْحَاب سُورَة الْبَقَرَة " فَنَادَى - وَكَانَ صيتًا - فَأَقْبَلُوا كَأَنَّهُمْ الْإِبِل إِذا حنت إِلَى أَوْلَادهَا، يَقُولُونَ يَا لبيْك، يَا لبيْك، فحملوا على الْمُشْركين فَنظر النَّبِي ﷺ إِلَى قِتَالهمْ فَقَالَ " الْآن حمي الْوَطِيس ". [١٥] وَقَوله فِي هَذَا الحَدِيث: ضَربته على حَبل عَاتِقه. حَبل العاتق: مَا بَين الْعُنُق والكاهل. [١٥] وَقَوله: لَاها الله إِذن. قَالَ الْخطابِيّ: كَذَا يرْوى، وَالصَّوَاب لَاها الله ذَا بِغَيْر ألف قبل الذَّال، وَمَعْنَاهُ فِي كَلَامهم: لَا وَالله، يجْعَلُونَ الْهَاء مَكَان الْوَاو، وَالْمعْنَى لَا وَالله لَا يكون ذَا. [١٥] والمخرف: الْبُسْتَان الَّذِي تخترف ثماره: أَي تجتنى، مَفْتُوح الْمِيم. فَأَما المخرف بِكَسْر الْمِيم فَهُوَ الْوِعَاء الَّذِي يجمع فِيهِ مَا يخْتَرف. وتأثلت المَال: تملكته فَجَعَلته أصل مَال. وأثلة كل شَيْء أَصله. [١٥] وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن السَّلب للْقَاتِل وَإِن لم يشْتَرط لَهُ الْأَمِير، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن شَرطه لَهُ الْأَمِير اسْتَحَقَّه. وَعِنْدنَا أَنه لَا تدخل الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم فِي السَّلب خلافًا
[ ٢ / ١٤٦ ]
لأكثرهم، وَإِنَّمَا يسْتَحق الْقَاتِل السَّلب بأَرْبعَة شَرَائِط: أَن يقْتله حَال قيام الْحَرْب. وَأَن يغرر بِنَفسِهِ، مثل أَن يقْتله مبارزة أَو ينغمس فِي صف الْمُشْركين، وَأَن يكون الْمَقْتُول صَحِيحا سليما، وَأَن يَكْفِي الْمُسلمين شَره، وَهُوَ أَن يكون مُقبلا على قتال الْمُسلمين، فَأَما إِذا كَانَ مُنْهَزِمًا مجروحا فَلَا. وَقَالَ أَبُو ثَوْر وَدَاوُد: كَيفَ قَتله اسْتحق السَّلب. وَاعْلَم أَن بدار أبي بكر بالزجر والردع وَالْفَتْوَى وَالْيَمِين على ذَلِك فِي حَضْرَة رَسُول الله ﷺ، ثمَّ يصدقهُ الرَّسُول على مَا قَالَه وَيحكم بقوله شرف لم يكن لأحد من صحابته، فَإِنَّهُ قد كَانَ يُفْتِي فِي حَيَاة رَسُول الله ﷺ أَرْبَعَة عشر من أَصْحَابه: أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَابْن مَسْعُود وعمار بن يَاسر وَأبي بن كَعْب ومعاذ بن جبل وَحُذَيْفَة وَزيد بن ثَابت وَأَبُو الدَّرْدَاء وسلمان وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، وَلِهَذَا لما قَالَ ذَلِك الرجل لرَسُول الله ﷺ: وَسَأَلت رجَالًا من أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَن على ابْني جلد مائَة، لم يُنكر عَلَيْهِ رَسُول الله ﷺ فَتْوَى غَيره فِي زَمَانه، لِأَنَّهَا عَن الرَّسُول صدرت، وَعَن تَعْلِيمه أخذت. وَأما الْفَتْوَى فِي حَضرته على مَا وَصفنَا فَلم تكن لأحد سوى أبي بكر، ويكفيه هَذِه فَضِيلَة على مَا وَصفنَا. [١٥] وَقد جَاءَ فِي بعض أَلْفَاظ الحَدِيث فِي رِوَايَة أُخْرَى: قَالَ أَبُو بكر: كلا، لَا يُعْطِيهِ أصيبغ من قُرَيْش ويدع أسدًا من أَسد الله. قَالَ
[ ٢ / ١٤٧ ]
أَبُو سُلَيْمَان: يصفه بالمهانة والضعف، والأصبغ نوع من الطير، وَيجوز أَن يكون شبهه بنبات ضَعِيف يُقَال لَهُ الصبغاء.
٦١٤ - / ٧٣١ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد البُخَارِيّ: " إِنِّي أقوم إِلَى الصَّلَاة وَأَنا أُرِيد أَن أطول فِيهَا، فَأَسْمع بكاء الصَّبِي، فأتجوز فِي صَلَاتي كَرَاهِيَة أَن أشق على أمه ". [١٥] هَذَا الحَدِيث يدل على شفقته ﷺ ولطفه بأمته، وَقد نبه بِهَذَا على أَن الأولى بالأئمة التَّخْفِيف، وَأَنه لَا يكَاد يَخْلُو بعض المأمونين من أَمر يشغل قلبه، وَإِن لم يكن التشاغل مَعَه. ويستدل بِهَذَا الحَدِيث على جَوَاز انْتِظَار الإِمَام فِي رُكُوعه للداخل إِذا أحس بِهِ من جِهَة أَنه إِذا كَانَ للْإنْسَان أَن يحذف من طول صلَاته لأجل خَارج إِلَى أُمُور الدُّنْيَا، جَازَ أَن يزِيد فِيهَا من عبَادَة الله وتسبيحه لأجل دَاخل فِي الْعِبَادَة. وَقد حكى أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ أَن بعض الْعلمَاء كره ذَلِك، وَقَالَ: أَخَاف أَن يكون شركا. وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن الْحسن.
٦١٥ - / ٧٣٢ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: سرنا مَعَ رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ بَعضهم: لَو عرست بِنَا. التَّعْرِيس: النُّزُول فِي السّفر من آخر اللَّيْل.
[ ٢ / ١٤٨ ]
[١٥] وحاجب الشَّمْس: جُزْء مِنْهَا مثل الْحَاجِب. [١٥] وَلَعَلَّ بِلَالًا حِين قَالَ: أَنا أوقظكم، لم يقل: إِن شَاءَ الله. [١٥] وَقَوله: فَلَمَّا ارْتَفَعت وابياضت صلى بهم. لَيْسَ المُرَاد أَنهم أخروا الصَّلَاة، وَلَكنهُمْ انتبهوا وَقد طلعت، فتشاغلوا بِالْوضُوءِ، فَلَمَّا تمت طَهَارَته واجتماعهم وَافق ذَلِك ارتفاعها.
٦١٦ - / ٧٣٣ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم: أَنه قَالَ لعمَّار: " بؤس ابْن سميَّة، تقتلك فِئَة باغية " [١٥] الْبُؤْس والبأساء: الْفقر، وَهَذَا مِمَّا لَا يُرَاد وُقُوعه، كَمَا يَقُولُونَ: ثكلتك أمك، وتربت يَمِينك. [١٥] وَسُميَّة أم عمار، وَهِي سميَّة بن خباط - بِالْبَاء الْمُعْجَمَة بِوَاحِدَة - مَوْلَاهُ أبي حُذَيْفَة بن الْمُغيرَة، أسلمت قَدِيما بِمَكَّة، وَكَانَت مِمَّن يعذب فِي الله لترجع عَن دينهَا فَلم تفعل، وَصَبَرت، فَمر عَلَيْهَا يَوْمًا أَبُو جهل فَطَعَنَهَا بِحَرْبَة فِي قبلهَا فَمَاتَتْ، وَكَانَت عجوزا كَبِيرا، فَهِيَ أول شَهِيد فِي الْإِسْلَام. [١٥] فَأَما الفئة فَهِيَ الْجَمَاعَة. والباغي من قَوْلك: بغى فلَان على فلَان، يَبْغِي: إِذا طلب مَا لَيْسَ لَهُ.
٦١٧ - / ٧٣٤ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن رجلا قَالَ: أَرَأَيْت إِن قتلت فِي سَبِيل الله، يكفر عني خطاياي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: " نعم،
[ ٢ / ١٤٩ ]
إِذا قتلت فِي سَبِيل الله وَأَنت صابر محتسب، مقبل غير مُدبر " ثمَّ أعَاد عَلَيْهِ، فَقَالَ: " إِلَّا الدّين، فَإِن جِبْرِيل قَالَ لي ذَلِك ". وَهَذَا الحَدِيث يتَضَمَّن التحذير من الدّين، لِأَن حُقُوق المخلوقين صعبة شَدِيدَة الْأَمر تمنع دُخُول الْجنَّة حَتَّى تُؤَدّى، وَقد كَانَ ﵇ يمْتَنع فِي أول الْإِسْلَام من الصَّلَاة على ذِي الدّين، كل ذَلِك للتحذير من حُقُوق المخلوقين، فَكيف بالظلم؟ [١٥] فَإِن قيل: فقد كَانَت عَائِشَة تدان وَتقول: لَا يزَال لذِي الدّين عون من الله تَعَالَى. [١٥] وَالْجَوَاب: أَنه كَانَ لَهَا مَا تُؤدِّي. وَمن الْجَائِز أَن يكون قد كَانَت تضطر إِلَى الدّين. وَالْأولَى الحذر من الدّين، والأغلب أَنه لَا يكَاد يُؤْخَذ إِلَّا بِفُضُول الْعَيْش. أنشدنا أَبُو نصر أَحْمد بن مُحَمَّد الطوسي قَالَ أَنْشدني أَبُو يُوسُف الْقزْوِينِي قَالَ: أَنْشدني أبي قَالَ: أنشدنا القَاضِي أَبُو الْحسن عَليّ بن الْعَزِيز الْجِرْجَانِيّ لنَفسِهِ:
(إِذا شِئْت أَن تستقرض المَال منفقا على شهوات النَّفس فِي زمن الْعسر)
(فسل نَفسك الْإِقْرَاض من كيس صبرها عَلَيْك وإنظارا إِلَى زمن الْيُسْر)
(فَإِن فعلت كنت الْغَنِيّ وَإِن أَبَت فَكل منوع بعده وَاسع الْعذر)
٦١٨ - / ٧٣٥ وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: " من سره أَن ينجيه الله من
[ ٢ / ١٥٠ ]
كرب يَوْم الْقِيَامَة فليتنفس عَن مُعسر، أَو يضع عَنهُ ". [١٥] الْمُعسر: الْمضيق لشدَّة الْفقر. والتنفيس: تَأْخِير أجل الدّين عَن وَقت حُلُوله. والوضع: إِسْقَاط بعض الدّين أَو كُله.
٦١٩ - / ٧٣٦ وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " لَا تنتبذوا الزهو وَالرّطب جَمِيعًا، وَلَا الرطب وَالزَّبِيب جَمِيعًا، وَلَكِن انتبذوا كل وَاحِد على حِدته ". [١٥] قَالَ أَبُو عبيد: زهو النّخل: أَن يحمر أَو يصفر. وَإِنَّمَا نهى عَن الْجمع بَينهمَا لِأَنَّهُمَا يتعاونان على الاشتداد، والتعرض بِمَا يُثمر الاشتداد مَكْرُوه، فَإِن حدثت الشدَّة حرمت.
٦٢٠ - / ٧٣٧ وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: " إيَّاكُمْ وَكَثْرَة الْحلف فِي البيع، فَإِنَّهُ ينْفق ثمَّ يمحق ". [١٥] الْحلف: الْيَمين. والنفاق: خُرُوج الشَّيْء. ونفقت الدَّابَّة: خرج روحها. والمحق: النُّقْصَان. [١٥] وَالْمعْنَى: أَن السّلْعَة تخرج بِكَثْرَة الْحلف، وَإِنَّمَا تكون هَذِه الْأَيْمَان على جودتها، ثمَّ يَقع فِيمَا حصل بِالْكَذِبِ من الْأَيْمَان النَّقْص والتمحيق.
٦٢١ - / ٧٣٨ وَفِي الحَدِيث السَّادِس: خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ: " إِنَّكُم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون المَاء - إِن شَاءَ الله - غَدا "
[ ٢ / ١٥١ ]
فَانْطَلق النَّاس لَا يلوي أحد على أحد: أَي لَا يلْتَفت من سرعَة السّير لأجل بعد المَاء. [١٥] وابهار اللَّيْل: انتصف. وَقد بَينا هَذَا فِي مُسْند عمر. [١٥] وَقَوله: فدعمته: أَي أمسكته فَكنت لَهُ كالدعامة. [١٥] وَقَوله: من غير أَن أوقظه يُنَبه على التلطف وَحسن الْأَدَب. وتهور اللَّيْل: أَي ذهب أَكْثَره. [١٥] وينجفل: يَنْقَلِب وَيسْقط. [١٥] وَأما سيره بعد طُلُوع الشَّمْس فقد ذكرنَا فِي مُسْند عمرَان بن حُصَيْن أَنه قَالَ: " إِن بِهَذَا الْوَادي شَيْطَانا " وَذَلِكَ لَا يُعلمهُ إِلَّا نَبِي، وَلَا يجوز لغيره تَأْخِير الصَّلَاة إِذا انتبه. [١٥] والميضأة: مَا يتَوَضَّأ مِنْهُ. والمطهرة: مَا يتَطَهَّر مِنْهُ من الْأَوَانِي. [١٥] وَقَوله: وضُوءًا دون وضوء. كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى الْوضُوء المجزي دون الْكَامِل. [١٥] والنبأ: الْخَبَر. [١٥] وَقد جَاءَ فِي بعض الْأَلْفَاظ من غير هَذِه الرِّوَايَة قَالَ لَهُ: " ازدهر بِهَذَا الْإِنَاء " بِمَعْنى احتفظ بِهِ وَلَا تضيعه، وأنشدوا:
(كَمَا ازدهرت قينة بالشراع لأسوارها عل مِنْهَا اصطباحا)
[ ٢ / ١٥٢ ]
[١٥] أَي كَمَا احتفظت بالأوتار الْمُغنيَة. والشراع: الأوتار، والواحدة شرعة، وَجَمعهَا شرع وَشرع، ثمَّ الشراع جمع الْجمع. والأسوار يُقَال بِضَم الْألف وَكسرهَا: وَهُوَ الْوَاحِد من أساورة فَارس، وهم الفرسان، وَقد قَرَأت على شَيخنَا أبي مَنْصُور اللّغَوِيّ قَالَ: الأسوار من أساورة الْفرس أعجمي مُعرب، وَهُوَ الرَّامِي، وَقيل: الْفَارِس، والأسوار لُغَة فِيهِ، يجمع على الأساور والأساورة، قَالَ الشَّاعِر:
(ووتر الأساور القياسا )
(صغدية تنتزع الأنفاسا )
[١٥] قَالَ أَبُو سُلَيْمَان البستي: وأظن أَن قَوْله ازدهر كلمة لَيست بعربية، كَأَنَّهَا قبطية أَو سريانية فعربت. وَحكى أَبُو الْحسن الْهنائِي اللّغَوِيّ عَن بَعضهم أَنه قَالَ: إِنَّمَا هِيَ ازتهر بِالتَّاءِ " افتعل " من. الزهرة وَهِي الزِّينَة: أَي تزين بِهِ. [١٥] وَقَوله: فَجعل بَعْضنَا يهمس إِلَى بعض. قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الهمس: الصَّوْت الْخَفي. [١٥] وَقَوله: " فَإِن كَانَ الْغَد فليصلها عِنْد وَقتهَا " ظَاهر هَذَا أَن يكون المُرَاد بِهِ صَلَاة الْيَوْم الثَّانِي يُصليهَا عِنْد وَقتهَا، وَحمله الْخطابِيّ على إِعَادَتهَا فِي الْيَوْم الثَّانِي، ثمَّ قَالَ: وَيُشبه أَن يكون ذَلِك اسْتِحْبَابا.
[ ٢ / ١٥٣ ]
[١٥] وَقَوله: " أطْلقُوا لي غمري " الْغمر: قدح صَغِير، أَو قَعْب صَغِير. وَالْمعْنَى: جيئوني بِهِ. [١٥] وَقَوله تكابوا عَلَيْهِ: أَي وَقع بَعضهم على بعض. [١٥] وَقَوله: " أَحْسنُوا الْمَلأ " كثير من طلاب الحَدِيث يَقُولُونَ الملء، وَسمعت أَبَا مُحَمَّد الخشاب يَقْرَأها كَذَلِك، وفسرها فَقَالَ: ملْء الْقرب، وَهَذَا غلط فَاحش، لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدهم قَعْب صَغِير، وَإِنَّمَا كَانُوا يسقون مِنْهُ لشفاههم وَلم يملأوا مِنْهُ قربَة وَلَا وعَاء، وَلِهَذَا قَالَ: " كلكُمْ سيروى " وَإِنَّمَا هُوَ: أَحْسنُوا الْمَلأ: يَعْنِي الْخلق. قَالَ أَبُو زيد: يُقَال: أحسن ملأك: أَي خلقك. قَالَ الْمفضل بن سَلمَة: الْمَلأ: الْخلق، وَجمعه أملاء، وَمِنْه الحَدِيث: " أَحْسنُوا أملاءكم " أَي أخلاقكم، وَكَذَلِكَ قَالَ الزّجاج: الْمَلأ: الْخلق، أَحْسنُوا ملأكم: أَي أخلاقكم، قَالَ الشَّاعِر:
(تنادوا يال بهشة إِذْ رأونا فَقُلْنَا: أحسني مَلأ جهينا)
[١٥] أَي خلقا. وَقَالَ ابْن السّكيت: أَي أَحْسنُوا أخلاقكم فِي الْحَرْب فافعلوا مَا يجب عَلَيْكُم فِيهَا كَمَا يفعل صَاحب الْخلق الْحسن. قَالَ: وَالْمَلَأ: الْخلق، قَالَ النَّبِي: " أَحْسنُوا ملأكم وأملاءكم " قَالَ ابْن قُتَيْبَة: بَال أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد فَضَربهُ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ، فَقَالَ لَهُم: أَحْسنُوا ملأكم ".
[ ٢ / ١٥٤ ]
[١٥] وَقَوله: " ساقي الْقَوْم آخِرهم " إِنَّمَا كَانَ ذَلِك لمعنيين: أَحدهمَا: أَنه قد تفضل بإيثارهم على نَفسه، فَيَنْبَغِي أَن يتمم. وَالثَّانِي: أَنه إِذا شرب وَقد بَقِي أحد اتهمَ بتناول الصافي وَترك الكدر. [١٥] وَقَوله: جامين: أَي مستريحين.
٦٢٢ - / ٧٣٩ - وَفِي الحَدِيث السَّابِع: كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا عرس بلَيْل اضْطجع على يَمِينه، وَإِذا عرس قبيل الصُّبْح نصب ذراعه وَوضع رَأسه على كَفه. [١٥] قد ذكرنَا أَن التَّعْرِيس نزُول آخر اللَّيْل. وَإِنَّمَا كَانَ يفعل فِي آخر اللَّيْل مَا ذكر لأجل الصَّلَاة، خوفًا أَن يغلبه النّوم.
٦٢٣ - / ٧٤٠ وَفِي الحَدِيث الثَّامِن: أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله، كَيفَ تَصُوم؟ فَغَضب. [١٥] أما غَضَبه عِنْد هَذَا السُّؤَال فَلهُ خَمْسَة أوجه: أَحدهَا: أَنه قد خص بفضائل أوجبت عَلَيْهِ من الشُّكْر مَا لم يجب على غَيره، وَلِهَذَا كَانَ يقف حَتَّى ورمت قدماه، فَكَأَنَّهُ غضب من سُؤال من لم يُشَارِكهُ فِيمَا أنعم بِهِ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنه كَانَ يقوى من التَّعَبُّد على مَالا لَا يقوى غَيره. وَالثَّالِث: أَنه لَو وصف ذَلِك لاعتقد النَّاس وُجُوبه عَلَيْهِم. وَالرَّابِع: أَنه رُبمَا تكلفه السَّائِل ثمَّ عجز عَنهُ ومله فَتَركه. وَالْخَامِس: أَنه تَنْبِيه على كتمان النَّوَافِل. [١٥] وَقَوله: " لَا صَامَ وَلَا أفطر " يشبه أَن يكون كالدعاء عَلَيْهِ،
[ ٢ / ١٥٥ ]
وَيحْتَمل أَن يكون كالإخبار عَنهُ، فَيكون الْمَعْنى أَنه قد اعْتَادَ إدامة الصَّوْم فارتفعت مشتقه عَنهُ، فَكَأَنَّهُ مَا صَامَ، وَلَا هُوَ فِي عدد المفطرين لصورة الصَّوْم. و" لَا " تكون بِمَعْنى مَا. كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَلَا صدق وَلَا صلى﴾ [الْقِيَامَة: ٣١] وَهَذَا فِي حق من صَامَ الدَّهْر كُله. فَأَما إِذا أفطر الْأَيَّام الْمُحرمَة فَلَا بَأْس. [١٥] وَقَوله: " ويطيق ذَاك أحد؟ " هَذَا تَعْظِيم لهَذَا الْأَمر وَبَيَان لصعوبته. [١٥] وَقَوله: " وددت أَنِّي طوقت ذَاك " أَي أطقت ذَلِك. [١٥] فَإِن قيل: من يقدر على الْوِصَال كَيفَ يصعب عَلَيْهِ هَذَا؟ [١٥] فَالْجَوَاب: أَنه كَانَ يواصل فِي بعض الْأَوْقَات، وَرُبمَا عجز لطبع البشرية عَن ذَلِك، وَقد كَانَ يُصَلِّي فِي بعض الْأَوْقَات قَاعِدا، وَيحْتَمل أَن يُشِير بِالْعَجزِ إِلَى أَن ذَلِك يمنعهُ من إِيفَاء أَزوَاجه حقوقهن، لِأَن الصَّوْم يعجزه، فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَعَ مَا يجب عَليّ من ذَلِك لَا أُطِيق هَذَا. [١٥] وَقَوله: " ثَلَاث من كل شهر، ورمضان صَوْم الدَّهْر " لما كَانَت الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا كَانَت الثَّلَاث قَائِمَة مقَام الشَّهْر، فَهَذِهِ تشْتَمل النَّفْل، ورمضان هُوَ الْفَرْض. [١٥] وَأما صِيَام يَوْم عرفه فَفِي تَسْمِيَة عَرَفَة بِهَذَا الِاسْم قَولَانِ: أَحدهمَا: بِأَن جِبْرِيل كَانَ يري إِبْرَاهِيم الْمَنَاسِك، فَيَقُول: عرفت. وَالثَّانِي: لِأَن آدم وحواء تعارفا هُنَالك.
[ ٢ / ١٥٦ ]
[١٥] وَقَوله: " أحتسب على الله " أَي أَحسب ذَلِك فِيمَا أدخره عِنْد الله ﷿. [١٥] وَقَوله: " يكفر السّنة الَّتِي قبلهَا وَالسّنة الَّتِي بعْدهَا " الَّتِي تَأتي. وعاشوراء يكفر الَّذِي قبله لِأَنَّهُ فِي بداية السّنة، فَكفر الْمَاضِيَة،
[ ٢ / ١٥٧ ]