[١٥] وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله ﷺ ثَمَانِيَة وَسَبْعُونَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثَمَانِيَة.
٦٤٨ - / ٧٦٧ فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول: كُنَّا أَكثر الْأَنْصَار حقلا، فَكُنَّا نكرِي الأَرْض على أَن لنا هَذِه وَلَهُم هَذِه، فَرُبمَا أخرجت هَذِه وَلم تخرج هَذِه، فنهانا عَن ذَلِك؛ فَأَما الْوَرق فَلم ينهنا. وَفِي رِوَايَة: كَانَ النَّاس يؤاجرون بِمَا على الماذيانات، وأقبال الجداول، وَأَشْيَاء من الزَّرْع. وَقد سبق بَيَان الحقل. وَالْوَرق: الْفضة. [١٥] والماذيانات: الْأَنْهَار الْكِبَار، الْوَاحِد ماذيان، كَذَلِك تسميها الْعَجم وَلَيْسَت بعربية والسواقي دون الماذيانات. [١٥] والجدول: النَّهر الصَّغِير. وأقبال الجداول: أوائلها وَمَا اسْتقْبل مِنْهَا. وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا ينْبت عَلَيْهَا من العشب. كَانَ يشْتَرط على الْمزَارِع
[ ٢ / ١٨٢ ]
أَن يَزْرَعهَا خَاصَّة لرب المَال سوى الشَّرْط على الثُّلُث وَالرّبع، وَهَذِه الْأَشْيَاء لَا يدْرِي أتسلم أم تعطب، فَهِيَ فِي حيّز الْمَجْهُول. والمزارع: كل مَا يَتَأَتَّى زراعته من الأَرْض. [١٥] وَقَوله: كُنَّا لَا نرى بالْخبر بَأْسا. الْخَبَر بِكَسْر الْخَاء، ذكره أَبُو عبيد فَقَالَ: الْخَبَر وَالْمُخَابَرَة: الْمُزَارعَة بِالنِّصْفِ وَالثلث وَالرّبع وَأَقل أَو أَكثر. وَكَانَ أَبُو عبيد يَقُول: لهَذَا يُسَمِّي الأكار خَبِيرا، لِأَنَّهُ يخابر الأَرْض. وَالْمُخَابَرَة هِيَ المؤاكرة، وَسمي الأكار لِأَنَّهُ يؤاكر الأَرْض. وَقَالَ غَيره: أصل هَذَا من خَيْبَر؛ لِأَن النَّبِي ﷺ أقرها فِي أَيْديهم على النّصْف، فَقيل: خابرهم: أَي عاملهم فِي خَيْبَر. [١٥] وَاعْلَم أَن الْمُزَارعَة بِبَعْض مَا تخرج الأَرْض إِذا كَانَ مَعْلُوما عندنَا جَائِزَة، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا تصح بِحَال. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تجوز فِي الأَرْض الْبَيْضَاء وَتجوز إِذا كَانَ فِي الأَرْض نخل أَو كرم تبعا لَهما.
٦٤٩ - / ٧٦٨ وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ بِذِي الحليفة، فَأصَاب النَّاس جوع، فَأَصَابُوا إبِلا وَغنما، وَكَانَ النَّبِي ﷺ فِي أخريات الْقَوْم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا الْقُدُور، فَأمر النَّبِي ﷺ بالقدور فأكفئت. [١٥] أكفئت بِمَعْنى كبت: يُقَال: كفأت الْقدر: إِذا كببتها لتفرغ مَا فِيهَا.
[ ٢ / ١٨٣ ]
وَهَذَا لأَنهم أخذُوا مغنما لم يقسمهُ بَينهم، فعاقبهم بِهَذَا. [١٥] قَوْله: فَعدل: ماثل وساوى. يُقَال: عدلت كَذَا بِكَذَا: أَي ماثلت بِهِ. [١٥] فند بعير: أَي ذهب فِي الأَرْض. [١٥] والبهائم جمع بَهِيمَة، قَالَ الزّجاج: إِنَّمَا قيل لَهَا بَهِيمَة لِأَنَّهُمَا أبهمت عَن أَن تميز، وكل حَيّ لَا يُمَيّز فَهُوَ بَهِيمَة. [١٥] قَالَ أَبُو عبيد: والأوابد. الَّتِي قد توحشت ونفرت من النَّاس. وتأبدت الدَّار تأبدا، وأبدت تأبد وتأبد أبودا: إِذا خلا مِنْهَا أَهلهَا وخلفتهم الْوَحْش فِيهَا. [١٥] والمدى جمع مدية: وَهِي الشَّفْرَة. [١٥] وأنهر الدَّم: أساله وصبه بِكَثْرَة، وَهُوَ تَشْبِيه لجَرَيَان الدَّم من الْعُرُوق بجريان المَاء فِي النَّهر. [١٥] وَقَوله: " أما السن فَعظم "، إِن قَالَ قَائِل: قد عرف هَذَا، فَمَا فَائِدَته؟ وَإِذا كَانَ الظفر مدى الْحَبَشَة فَلم يمْتَنع الذّبْح بِهِ؟ وَلَو أَن مُسلما ذبح بمدية حبشِي جَازَ؟ [١٥] فَالْجَوَاب أَن قَوْله: " أما السن فَعظم " يدل على أَنه قد كَانَ متقررا فِي عرفهم أَلا يذبحوا بِعظم، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يقطع الْعُرُوق كَمَا يَنْبَغِي. وَأما الْحَبَشَة فقد جرت عَادَتهم بِاسْتِعْمَال الْأَظْفَار مَكَان المدى فتنزهق النَّفس خنقا لَا ذبحا.
[ ٢ / ١٨٤ ]
٦٥٠ - / ٧٦٩ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: " الْحمى من فَور جَهَنَّم " وَفِي لفظ: " من فيح جَهَنَّم فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ ". الْفَوْر والفيح والفوح: اشتداد حرهَا وَقُوَّة غليانها، يُقَال: فاحت الْقدر تفيح: إِذا غلت. [١٥] وَقَوله: " أبردوها " أَي قابلوا حرهَا بِبرد المَاء وصبه على المحموم. [١٥] فَإِن قيل: فَنحْن نجد عُلَمَاء الطِّبّ يمْنَعُونَ من اغتسال المحموم. وَيَقُولُونَ: لَا يجوز مُقَابلَة الْأَشْيَاء بأضدادها بَغْتَة، وَالرَّسُول ﵇ لَا يَقُول إِلَّا حِكْمَة وَحقا، وَقد ذكر عَن بعض من ينْسب إِلَى الْعلم أَنه حم فاغتسل، فاختفت الْحَرَارَة فِي بدنه، فَزَاد مَرضه، فَأخْرجهُ الْأَمر إِلَى أَشْيَاء أحْسنهَا التَّكْذِيب بِالْحَدِيثِ. [١٥] وَالْجَوَاب: أَن النَّبِي ﷺ إِنَّمَا خَاطب بِهَذَا أَقْوَامًا كَانُوا يعتادون مثل هَذَا فِي مثل تِلْكَ الأَرْض، والطب يَنْقَسِم: فشيء مِنْهُ بِالْقِيَاسِ كطب اليونانيين، وَشَيْء مِنْهُ تجارب كطب الْعَرَب، وَالْعرب تستشفي بأَشْيَاء لَا توَافق غَيرهم. وَقد قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ: تبريد الحميات الصفراوية بسقي المَاء الْبَارِد وَوضع أَطْرَاف المحموم فِيهِ من أَنْفَع العلاج وأسرعه إِلَى إطفاء نارها، وعَلى هَذَا الْوَجْه أَمر رَسُول الله ﷺ بتبريد الْحمى بِالْمَاءِ دون الانغماس فِيهِ. قَالَ: وَبَلغنِي عَن ابْن الْأَنْبَارِي أَنه كَانَ يَقُول: معنى قَوْله: " فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " أَي تصدقوا بِالْمَاءِ عَن الْمَرِيض يشفه الله ﷿، لما رُوِيَ أَن أفضل الصَّدَقَة سقِي المَاء. قلت: هَذَا كُله
[ ٢ / ١٨٥ ]
تكلّف فِي الْجَواب يردة مَا سَيَأْتِي فِي مُسْند أَسمَاء بنت أبي بكر: أَنَّهَا كَانَت إِذا أتيت بِالْمَرْأَةِ قد حمت تَدْعُو لَهَا، أخذت المَاء فصبته بَينهَا وَبَين جيبها، وَقَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ يَأْمُرنَا أَن نبردها بِالْمَاءِ.
وَأخْبرنَا مُحَمَّد بن أبي طَاهِر الْبَزَّار قَالَ: أخبرنَا إِبْرَاهِيم بن عمر الْبَرْمَكِي قَالَ: أخبرنَا أَبُو مُحَمَّد بن ماسي قَالَ: أخبرنَا أَبُو مُسلم الْكَجِّي قَالَ: أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل ابْن مُسلم الْمَكِّيّ عَن الْحسن عَن سَمُرَة بن جُنْدُب أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " الْحمى قِطْعَة من النَّار فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُم بِالْمَاءِ الْبَارِد " وَكَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا حم دَعَا بقربة من مَاء فأفرغها على قرنه فاغتسل. [١٥] فَهَذَا على خلاف مَا قَالَه الْخطابِيّ وَابْن الْأَنْبَارِي. وَالصَّحَابَة أعرف بمقصود الرَّسُول فِي خطابه، وَإِنَّمَا الْوَجْه مَا أَخْبَرتك بِهِ من عادات الْعَرَب فِي بِلَادهمْ. وَقد قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي قَوْله: " فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " قَالَ: هَذَا لأهل الْمَدِينَة، لَو كَانَ رجل بخراسان فِي الشتَاء كَانَ يصب عَلَيْهِ المَاء، فَهَذَا يصدق مَا ذهبت إِلَيْهِ.
٦٥١ - / ٧٧٠ - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي ﷺ فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ ليبصر مواقع نبله. مواقع النبل إِنَّمَا يكون فِي الْمَكَان المكشوف والصحراء، وَكَانُوا
[ ٢ / ١٨٦ ]
يصلونَ الْمغرب مَعَ الْغُرُوب فيتهيأ لذَلِك إبصار مواقع النبل، وَكَذَلِكَ كَانُوا يقدمُونَ الْعَصْر فِي أول وَقتهَا فيتهيأ مَا وَصفه فِي الحَدِيث الَّذِي يَلِيهِ.
٦٥٢ - / ٧٧٢ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم: أعْطى رَسُول الله ﷺ جمَاعَة - قد عدهم - مائَة مائَة من الْإِبِل، وَأعْطى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك، فَقَالَ:
(أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العبيد بَين عُيَيْنَة والأقرع)
(وَمَا كَانَ حصن وَلَا حَابِس يَفُوقَانِ مرداس فِي مجمع)
(وَمَا كنت دون امْرِئ مِنْهُمَا وَمن تخْفض الْيَوْم لَا يرفع)
[١٥] فَأَتمَّ لَهُ مائَة. [١٥] هَذَا الْعَطاء كَانَ يَوْم حنين، وَكَانَ السَّبي يَوْمئِذٍ سِتَّة آلَاف رَأس، وَالْإِبِل أَرْبَعَة وَعشْرين ألف بعير، وَالْغنم أَكثر من أَرْبَعِينَ ألف شَاة، وغنم أَرْبَعَة آلَاف أُوقِيَّة فضَّة، فَأعْطى رَسُول الله ﷺ أَبَا سُفْيَان بن حَرْب مائَة من الْإِبِل، وَأَرْبَعين أُوقِيَّة، وَأعْطى ابْنه يزِيد مثله، وَابْنه مُعَاوِيَة مثله، وَحَكِيم بن حزَام مائَة من الْإِبِل، ثمَّ سَأَلَهُ فَأعْطَاهُ مائَة
[ ٢ / ١٨٧ ]
أُخْرَى، وَأعْطى النَّضر بن الْحَارِث مائَة من الْإِبِل، وَصَفوَان بن أُميَّة، والْحَارث بن هِشَام، وَسُهيْل بن عَمْرو، وَقيس بن عدي، وَحُوَيْطِب ابْن عبد الْعُزَّى، وَأسيد بن جَارِيَة، والأقرع بن حَابِس، وعلقمة بن علاثة، وعيينة بن حصن، وَالْعَبَّاس بن مرداس، وَمَالك بن عَوْف، كل وَاحِد من هَؤُلَاءِ مائَة من الْإِبِل، وَأعْطى الْعَلَاء بن جَارِيَة، ومخرمة بن نَوْفَل، وَسَعِيد بن يَرْبُوع، وَعُثْمَان بن وهب، وَهِشَام بن عَمْرو، كل وَاحِد خمسين بَعِيرًا، فَهَؤُلَاءِ الَّذين أَعْطَاهُم من الْمُؤَلّفَة يتألفهم بالعطاء على الْإِسْلَام، لِأَنَّهُ كَانَ كالمتزلزل فِي قُلُوبهم، غير أَن أَكثر هَؤُلَاءِ قوي الْإِيمَان فِي قلبه فَخرج عَن حد التَّأْلِيف وَبَقِي عَلَيْهِ الِاسْم. [١٥] وَقَول الْعَبَّاس: أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العبيد. العبيد اسْم فرسه. وَقَوله وَمَا كَانَ حصن وَلَا حَابِس. يَعْنِي أَبَوي عُيَيْنَة والأقرع، فعيينة بن حصن، والأقرع بن حَابِس. ويفوق بِمَعْنى يرْتَفع. فَالْمَعْنى: مَا كَانَ أبي دون أبويهما. وَلَا أَنا دونهمَا، وَكَأَنَّهُ ضج خوفًا من نقص مرتبته لَا لأجل المَال، وَلِهَذَا قَالَ: وَمن تخْفض الْيَوْم لَا يرفع.
٦٥٣ - / ٧٧٣ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: قدم النَّبِي ﷺ الْمَدِينَة وهم يأبرون النّخل، فَقَالَ: " لَعَلَّكُمْ لَو لم تَفعلُوا كَانَ خيرا " فَتَرَكُوهُ، فنفضت أَو نقصت. [١٥] يأبرون: يُلَقِّحُونَ. والإبار: تلقيح النّخل. ونخلة مأبورة ومؤبرة.
[ ٢ / ١٨٨ ]
[١٥] ونفضت: أَي نفضت مَا حملت من التَّمْر فِي مبادئ الْحمل. ونقصت بالصَّاد: أَي عَمَّا كَانَت تحمل. وَكَأَنَّهُ ﵇ أعرض عَن الْأَسْبَاب إقبالا على الْمُسَبّب، ثمَّ عرف تَأْثِير الْأَسْبَاب فَقَالَ: " إِنَّمَا أَنا بشر " وَقد ذكرنَا هَذَا فِي مُسْند طَلْحَة.
٦٥٤ - / ٧٧٤ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: حرم رَسُول الله ﷺ مَا بَين لابتيها. [١٥] وَقد سبق بَيَان هَذَا، وَأَن اللابة الْحرَّة: وَهِي أَرض فِيهَا حِجَارَة سود، وَالْمَدينَة بَين لابتين.
[ ٢ / ١٨٩ ]