وقع فيه قول عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سأله:
«أأُصلي في عطن الإبل؟ فقال: لا».
اختلف في سبب النهي. وفي «تفسير ابن مُزين للموطإ» عن عيسى بن دينار قال لي ابن وهب: إنما كره ذلك؛ لأن الناس يستترون بها عند الخلاء. قلت: هذا في المناهل، فإن كان في المؤبلة؟ قال: لا أرى بالصلاة في إعطانها هنالك؛ لأن ليست بنجسٍ أهـ.
[ ١١٩ ]