قوله: إذا لم يطق أي: الإنسان الصلاة في حال القعود صلّى على جنبه. ثم قال: وقال عطاء: إذا لم يقدر أن يتحول إلى القِبْلَة، حيث كان وجهه.
قوله: إذا لم يقدر في رواية الكشميهني: إن لم يقدر ومطابقة هذا الأثر للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه، ولا يترك وهو حجة على مَنْ قال إن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة وحكاه الغزالي عن أبي حنيفة، وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحنفية، وإنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس، وقالوا: إنه يقضي بعد البرء. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج وعطاء بن أبي رباح، قد مرّ في التاسع والثلاثين من العلم.