أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضًا، وليس فيه ذكر الإيماء، وإنما فيه مثل ما في الذي قبله: "ومَنْ صلّى نائمًا فله نصف أجر القاعد". قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن مَنْ صلّى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، وليس ذلك بلازم. نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية، وعليه شرح الكرماني، والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود، وإن جاز التنفل مضطجعًا بل لابد من الإتيان بالركوع والسجود.
باب صلاة القاعد بالإِيماء
آيبيديا
شروح الحديث » كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px