_________________
(١) في ب: "لها".
[ ١ / ٤٥ ]
(عن محمد بن يحيى بن حبّان) بفتح الحاء المهملة وباء موحّدة.
(عن جابر قال: نهى نبيّ الله - ﷺ - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) قال الخطّابي: توهّم جابر أنّ النّهي عنه كان على العموم، فحمل الأمر في ذلك على النسخ.
***