(نهى أن يتوضّأ الرّجل بفضل وضوء المرأة) قال الخطّابي: وجه الجمع بين الحديثين إن ثَبَت هذا، أنّ النهي إنّما وقع عن التّطهر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال أو فضل عن أعضائها عند التّطهير به، دون الفضل الذي تسؤره (١) في الإناء. ومن الناس من جعل النّهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر يذهب إلى أنّ النّهي إنّما هو إذا كانت جنبًا أو حائضًا، فإذا كانت طاهرة فلا بأس به. قال: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النّهي. وقال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصحّ، والصّحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس، وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ.
***
_________________
(١) في أ: "تستره".
[ ١ / ٨٥ ]