(مفتاح الصلاة الطّهور) قال الرّافعي: قيّده بعضهم بضمّ الطّاء ويجوز الفتح، لأنّ الفعل إنّما يتأتّى بالآلة.
(وتحريمها التّكبير) قال في النهاية: كأنّ المصلّي بالتكبير والدّخول في الصلاة، صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصّلاة
[ ١ / ٧٦ ]
وأفعالها، فقيل للتّكبير تحريم لمنعه المصلّي من ذلك، ولهذا سمّيت تكبيرة الإحرام، أي: الإحرام بالصّلاة.
(وتحليلها التسليم) أي: صار المصلّي يحلّ له ما حرّم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحلّ للمحرم بالحجّ عند الفراغ منه ما كان حرامًا عليه.
***