[ ١ / ٣٧٢ ]
(٢) بَابُ آدَابِ الْخَلَاءِ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
٣٣٤ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا») مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ، ﵀: هَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحْرَاءِ، وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَأْسَ لِمَا رُوِيَ
_________________
(١) - بَابُ آدَابِ الْخَلَاءِ الْآدَابُ: اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَالْخَلَاءُ بِالْمَدِّ كُلُّ مَوْضِعٍ يَقْضِي الْإِنْسَانُ فِيهِ حَاجَتَهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَخْلُو فِيهِ. الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
(٢) (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ): شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - ﷺ - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرًا، وَأَقَامَ عِنْدَهُ شَهْرًا، تُوُفِّيَ بِالرُّومِ غَازِيًّا، وَقَبْرُهُ بِالْقُسْطُنْطِينِيَّةِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ، وَكَانَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي حُرُوبِهِ كُلِّهَا، وَمَاتَ بِالْقُسْطُنْطِينِيَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَكَانَ ذَلِكَ مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَمَّا غَزَا أَبُوهُ الْقُسْطُنْطِينِيَّةَ خَرَجَ مَعَهُ فَمَرِضَ، فَلَمَّا ثَقُلَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْمِلُونِي، فَإِذَا صَادَفْتُمُ الْعَدُوَّ فَادْفِنُونِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ فَفَعَلُوا وَدَفَنُوهُ قَرِيبًا مِنْ سُورِهَا، وَقَبْرُهُ مَعْرُوفٌ إِلَى الْيَوْمِ يَسْتَشْفُونَ بِهِ فَيَشْفُونَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ. وَالْقُسْطُنْطِينِيَّةُ: هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ السِّينِ وَضَمِّ الطَّاءِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَغْرِبِيُّ فِي الْمَشَارِقِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ زِيَادَةَ يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ بَعْدَ النُّونِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ): أَيْ: جِئْتُمْ وَحَضَرْتُمْ مَوْضِعَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْغَائِطُ فِي الْأَصْلِ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ، وَمِنْهُ قِيلِ لِمَوْضِعِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَقْضِيَ فِي الْمُنْخَفَضِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُ، ثُمَّ اتُّسِعَ حَتَّى أُطْلِقَ عَلَى النَّجْوِ نَفْسِهِ أَيِ: الْخَارِجِ تَسْمِيَةً لِلْحَالِّ بِاسْمِ مَحَلِّهِ (فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ): أَيْ: جِهَةَ الْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا (وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا): تَكْرِيمًا لَهَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَكُلٌّ مِنْهُمَا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْعِبْرَةُ بِالصَّدْرِ حَرَامٌ فِي الصَّحْرَاءِ، وَالْبُنْيَانُ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْمَحَلُّ الْمُهَيَّأُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ، فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي، لَكِنْ إِنْ أَمْكَنَهُ الْمَيْلُ عَنِ الْقِبْلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ كَانَ الْمَيْلُ عَنْهَا أَفْضَلَ («وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»): أَيْ: تَوَجَّهُوا إِلَى جِهَةِ الشَّرْقِ أَوِ الْغَرْبِ. قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: هَذَا خِطَابٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلِمَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ عَلَى ذَلِكَ السَّمْتِ، فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ جِهَةَ الْغَرْبِ أَوِ الشَّرْقِ، فَإِنَّهُ يَنْحَرِفُ إِلَى الْجَنُوبِ أَوِ الشَّمَالِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: («إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا») . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالشَّيْخَانِ، وَالْأَرْبَعَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ. (قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ ﵀: هَذَا الْحَدِيثُ): أَيْ: حُكْمُهُ (فِي الصَّحْرَاءِ): أَيْ: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَذَا الْبُنْيَانُ غَيْرُ الْخَلَاءِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ) أَنَّ الصَّحْرَاءَ لَا تَخْلُو مِنْ مُصَلٍّ مِنْ مَلَكٍ أَوْ إِنْسٍ أَوْ جِنٍّ، فَإِذَا قَعَدَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا، رُبَّمَا يَقَعُ نَظَرُ مُصَلٍّ عَلَى عَوْرَتِهِ، وَأَمَّا الْأَبْنِيَةُ فَلَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْحُشُوشَ لَا تَحْضُرُهُ إِلَّا الشَّيَاطِينُ (وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ): قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَعْنِي الْخَلَاءَ لِيُطَابِقَ الْحَدِيثَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ (فَلَا بَأْسَ): قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَسْتَوِي الصَّحْرَاءُ وَالْبُنْيَانُ فِي حُرْمَةِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ. قَالَ ابْنُ مَالِكٍ لِاسْتِوَاءِ الْعِلَّةِ فِيهِمَا وَهُوَ احْتِرَامُ الْقِبْلَةِ (لِمَا رُوِيَ): وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ. قَالَ الْأَبْهَرِيُّ. فِيهِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ أَيْ: وَلَا يُسْتَعْمَلُ " رُوِيَ " غَالِبًا إِلَّا فِي الضَّعِيفِ.
[ ١ / ٣٧٣ ]
٣٣٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
_________________
(١) (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ): قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا مَذْهَبُ الشَّيْخِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ عُمُومَ الْحَدِيثِ لَا يُخْتَصُّ بِالْأَثَرِ اهـ. وَهُوَ غَرِيبٌ إِذِ الْأَثَرُ مَرْفُوعٌ (قَالَ: ارْتَقَيْتُ): أَيْ: صَعِدْتُ (فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ): أَيْ: سَطْحِهِ وَهِيَ أُخْتُ الرَّاوِي زَوْجَةُ النَّبِيِّ - ﷺ - (لِبَعْضِ حَاجَتِي): يَحْتَمِلُ قَضَاءَ الْحَاجَةِ وَغَيْرَهُ («فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ»): أَيْ فِي الْخَلَاءِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى («مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ»): وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّهْيِ أَوْ لِعُذْرٍ كَانَ هُنَاكَ أَوْ لِكَوْنِهِ لَا حَرَجَ فِي حَقِّهِ سِيَّمَا فِي حَالَةِ اسْتِغْرَاقِهِ («مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ»): أَيْ: بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَلَفْظُهُمَا مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ فَوَهِمَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَلَبَ الْكَلَامَ وَكَتَبَ فِي الْأَصْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ وَإِذَا جَازَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْخَلَاءِ جَازَ الِاسْتِدْبَارُ فِيهِ بِالْأَوْلَى اهـ. فَالْغَلَطُ صَرِيحٌ وَالتَّفْرِيعُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: الِاسْتِقْبَالُ مَمْنُوعٌ دُونَ الِاسْتِدْبَارِ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ.
[ ١ / ٣٧٤ ]
٣٣٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ - ﵁ - قَالَ: «نَهَانَا - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ
_________________
(١) (وَعَنْ سَلْمَانَ): قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَكَانَ أَصْلُهُ مِنْ فَارِسٍ مِنْ رَامَهُرْمُزَ، وَيُقَالُ: بَلْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ أَصْفَهَانَ مِنْ قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا جُنٌّ سَافَرَ يَطْلُبُ الدِّينَ فَدَانَ أَوَّلًا بِدِينِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَقَرَأَ الْكُتُبَ وَصَبَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَشَقَّاتٍ مُتَتَالِيَةٍ فَأَخَذَهُ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ فَبَاعُوهُ مِنَ الْيَهُودِ، ثُمَّ إِنَّهُ كُوتِبَ فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي كِتَابَتِهِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةُ عَشَرَ سَيِّدًا حَتَّى أَفْضَى إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَأَسْلَمَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: (سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ) وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِمُ الْجَنَّةُ فَكَانَ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ، قِيلَ: عَاشَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَقِيلَ ثَلَاثُمِائَةَ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِعَطَائِهِ، مَاتَ بِالْمَدَائِنِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَرَوَى عَنْهُ أَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمَا. (قَالَ: نَهَانَا - يَعْنِي): أَيْ يُرِيدُ سَلْمَانُ بِالنَّاهِي (رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -): وَإِنَّمَا قَالَ الرَّاوِي: عَنْ سَلْمَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَكَأَنَّهُ نَفْسُهُ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ»): قَالَ عُلَمَاؤُنَا: الِاسْتِقْبَالُ لَهُمَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَلِلِاسْتِنْجَاءِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ (أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ): قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَوْ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ لِلْعَطْفِ اهـ. وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: هُنَا بِالْوَاوِ، وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهُ فَبِأَوِ اتِّفَاقًا وَهُوَ لِلتَّنْوِيعِ قَالَ فِي الْفَائِقِ: الِاسْتِنْجَاءُ قَطْعُ النَّجَاسَةِ مِنْ نَجَوْتُ الشَّجَرَةَ وَأَنْجَاهَا وَاسْتَنْجَاهَا أَيْ: قَطَعَهَا مِنَ الْأَرْضِ (بِالْيَمِينِ): نَهْيُ تَنْزِيهٍ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ («أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»): قَالَ الْمُظْهِرُ: النَّهْيُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ وَكَرَاهَةٍ لَا تَحْرِيمٍ، وَالِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَإِنْ حَصُلَ النَّقَاءُ بِأَقَلَّ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ النَّقَاءُ مُتَعَيَّنٌ لَا الْعَدَدُ اهـ. لِقَوْلِهِ - ﷺ -: («مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ») مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ فَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ («أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ»): لِنَجَاسَتِهِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ، وَالْمُرَادُ الرَّوْثُ وَالْعُذْرَةُ لِأَنَّهُ رَجْعٌ أَيْ: رَدٌّ مِنْ حَالٍ هِيَ الطَّهَارَةُ إِلَى أُخْرَى وَهِيَ النَّجَاسَةُ وَكُلُّ مَرْدُودٍ رَجِيعٌ (أَوْ بِعَظْمٍ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِعَظْمِ مَيْتَةٍ أَوْ مُذَكَّاةٍ. قِيلَ: عِلَّةُ النَّهْيِ مَلَاسَةُ الْعَظْمِ فَلَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، وَقِيلَ عِلَّتُهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ مَصُّهُ أَوْ مَضْغُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَقِيلَ قَوْلُهُ ﵊: («إِنَّ الْعَظْمَ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ») اهـ. يَعْنِي: وَإِنَّهُمْ يَجِدُونَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّحْمِ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْعَظْمَ رُبَّمَا يَجْرَحُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: فِي أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدٌ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ أَيْ فَحْمٍ.
[ ١ / ٣٧٤ ]
٣٣٧ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ») مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ»): أَيْ: إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ، وَفِي شَرْحِ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يُفَصِّلُ وَيَقُولُ: أَمَّا فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُعَدَّةِ لِذَلِكَ فَيَقُولُهُ قُبَيْلَ دُخُولِهَا، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَيَقُولُهُ فِي أَوَانِ الشُّرُوعِ كَتَشْمِيرِ ثِيَابِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَالُوا: مَنْ نَسِيَ يَسْتَعِيذُ بِقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ وَمَنْ يُجِيزُ مُطْلَقًا كَمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْصِيلِ (يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي): بِسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا («أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ»): بِضَمِّ الْبَاءِ وَتُسَكَّنُ جَمْعُ الْخَبِيثِ، وَهُوَ الْمَؤْذِي مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ (وَالْخَبَائِثِ): جَمْعُ الْخَبِيثَةِ يَعْنِي: ذُكْرَانَ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثَهُمْ، وَخُصَّ الْخَلَاءُ لِأَنَّ الشَّيَاطِينَ تَحْضُرُ الْأَخْلِيَةَ لِأَنَّهُ يُهْجَرُ فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ، وَقِيلَ الْخُبْثُ بِسُكُونِ الْبَاءِ الْكُفْرُ أَوِ الشَّرُّ أَوِ الْفُجُورُ أَوِ الشَّيْءُ الْمَكْرُوهُ مُطْلَقًا، وَالْخَبَائِثُ الْأَفْعَالُ الذَّمِيمَةُ وَالْخِصَالُ الرَّدِيئَةُ وَالْعَقَائِدُ الزَّائِغَةُ وَالْأَحْوَالُ الدَّنِيَّةُ، وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: الْخُبْثُ سَاكِنُ الْبَاءِ مَصْدَرُ خَبُثَ الشَّيْءُ يَخْبُثُ خُبْثًا، وَفِي إِيرَادِ الْخَطَّابِيِّ فِي الْجُمْلَةِ الْأَلْفَاظِ التَّيْ يَرْوِيهَا الرُّوَاةُ مَلْحُونَةً نَظَرٌ، لِأَنَّ الْخَبِيثَ إِذَا جُمِعَ يَجُوزُ إِسْكَانُ الْبَاءِ لِلتَّخْفِيفِ كَمَا فِي سُبُلٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَجْمُوعِ، وَهَذَا مُسْتَفِيضٌ فِي كَلَامِهِمْ لَا يَجُوزُ إِنْكَارُهُ إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ إِنَّ تَرْكَ التَّخْفِيفِ أَوْلَى لِئَلَّا يُشْتَبَهُ بِالْخُبْثِ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْهُ.
[ ١ / ٣٧٥ ]
٣٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ - وَفِي رِوَايَةٍ: الْمُسْلِمُ لَا يَسْتَتْرِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ - ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا») مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
_________________
(١) (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا»): أَيْ: صَاحِبَيِ الْقَبْرَيْنِ («لَيُعَذَّبَانِ»): قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: أَعَادَ الضَّمِيرَ إِلَى غَيْرِ مَذْكُورٍ لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنَّهُ نُقِلَ بِالْمَعْنَى مَعَ أَنَّ تَقْدِيرَ الْمُضَافِ غَيْرَ عَزِيزٍ فِي كَلَامِهِمْ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَيَصِحُّ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكُونَ جَوَابَ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ وَخَبَرُ إِنَّ مَحْذُوفٌ اهـ. وَهُوَ غَرِيبٌ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِحَذْفِ خَبَرِ إِنَّ مَعَ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ الْقَسَمِيَّةُ خَبَرًا لِإِنَّ («وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ»): قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ قَوْلُهُ: فِي كَبِيرٍ شَاهِدٌ عَلَى وُرُودِ فِي لِلتَّعْلِيلِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي أَمْرٍ يَشُقُّ وَيَكْبُرُ عَلَيْهِمَا الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَإِلَّا لَكَانَا مَعْذُورَيْنِ كَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالِاسْتِحَاضَةِ، أَوْ فِيمَا يَسْتَعْظِمُهُ النَّاسُ وَلَا يُجْتَرَأُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِمَا الِاسْتِتَارُ عِنْدَ الْبَوْلِ وَتَرْكُ النَّمِيمَةِ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِمَا هَيِّنٌ غَيْرُ كَبِيرٍ فِي الدِّينِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: كَيْفَ لَا يَكُونُ كَبِيرًا وَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِيهِ اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْذِيبُ عَلَى الصَّغَائِرِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْعَقَائِدِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، فَالْأَوْلَى يُسْتَدَلُّ عَلَى كَوْنِهِمَا كَبِيرَتَيْنِ بِقَوْلِهِ ﵊ فِي رِوَايَةٍ: («بَلَى إِنَّهُمَا كَبِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ») . «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ»): مِنَ الِاسْتِتَارِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِي بَابِ الِاسْتِتَارِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ «لَا يَسْتَنْتِرُ» . قَالَ الْأَشْرَفُ فِي الْغَرِيبَيْنِ وَالنِّهَايَةِ: يَسْتَنْتِرُ بِنُونٍ بَيْنَ التَّاءَيْنِ مِنَ الِاسْتِنْتَارِ وَهُوَ الِاجْتِذَابُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. قَالَ اللَّيْثُ: النَّتْرُ جَذْبُهُ فِيهِ قُوَّةٌ قِيلَ: هَذَا هُوَ الَّذِي يُسَاعِدُ عَلَيْهِ الْمَعْنَى لَا الِاسْتِتَارُ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخِ مُحْيِي الدِّينِ الْآتِي، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا يَسْتَتِرُ وَهُوَ غَلَطٌ، كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَفِيهِ: أَنِ الِاسْتِنْتَارَ وَالِاسْتِبْرَاءَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالتَّكَشُّفَ حَرَامٌ عِنْدَ الْكُلِّ، وَالْمَقَامُ مَقَامُ التَّعْذِيبِ لِكَوْنِهِ كَبِيرَةً عَلَى مَا حُرِّرَ، فَكَيْفَ هُوَ الَّذِي يُسَاعِدُهُ الْمَعْنَى دُونَ الِاسْتِتَارِ وَأَنَّهُ غَلَطٌ مَعَ أَنَّهُ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْبَغَوِيُّ فِي بَابِ الِاسْتِتَارِ، وَأَيْضًا لَا يُعْرَفُ أَصْلٌ فِي الْأَحَادِيثِ لِلِاجْتِذَابِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بَلْ جَذْبُهُ بِعُنْفٍ يَضُرُّ بِالذَّكَرِ وَيُورِثُ الْوَسْوَاسَ الْمُتْعِبَ، بَلِ الْمُخْرِجُ عَنْ حَيِّزِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ، ثُمَّ وَهِمَ ابْنُ حَجَرٍ وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَصْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ رِوَايَةُ ابْنِ عَسَاكِرَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا فِي نُسْخَةِ الْأَصْلِ «لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ» . قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ بِمُثَنَّاتَيْنِ مِنْ فَوْقِ، الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ: لَا يَسْتَبْرِئُ بِمُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: لَا يَسْتَنْزِهُ بِنُونٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا زَايٌ ثُمَّ هَاءٌ. قَالَ الشَّيْخُ: فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ مَعْنَى الِاسْتِتَارِ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَوْلِهِ سُتْرَةً يَعْنِي
[ ١ / ٣٧٥ ]
لَا يَتَحَفَّظُ مِنْهُ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ لَا يَسْتَنْزِهُ لِأَنَّهَا مِنَ التَّنَزُّهِ وَهُوَ الْإِبْعَادُ اهـ. وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ وَمَآلُهُ إِلَى عَدَمِ التَّحَفُّظِ عَنِ الْبَوْلِ الْمُؤَدِّي إِلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ غَالِبًا وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَبَائِرِ. قَالَ مِيرَكُ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ، اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ») رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: («تَنَزَّهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ») . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ») . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: («اتَّقُوا الْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ») رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ (وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ): أَيْ: إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ أَوْ يُلْقِي بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً بِأَنْ يَنْقُلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَقُولُ الْآخَرُ مِنَ الشَّتْمِ وَالْأَذَى. قَالَ النَّوَوِيُّ: النَّمِيمَةُ نَقْلُ كَلَامِ الْغَيْرِ لِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَهِيَ مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ (ثُمَّ أَخَذَ): أَيِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي نُسْخَةٍ (جَرِيدَةً رَطْبَةً): أَيْ غُصْنًا مِنَ النَّخْلِ، وَفِي الْفَائِقِ هِيَ السَّعَفَةُ الَّتِي جُرِّدَتْ عَنْهَا الْخُوصُ أَيْ -: قِشْرَتُهُ (فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ): أَيْ: جَعَلَهَا مَشْقُوقَةً حَالَ كَوْنِهَا مُلْتَبِسَةً بِنِصْفَيْنِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ (ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً): أَيْ: فِي كُلٍّ مِنَ الشِّقَّتَيْنِ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ !): أَيِ: الْغَرْزَ (فَقَالَ: لَعَلَّهُ) أَيِ الْعَذَابَ (أَنْ يُخَفَّفَ): بِالضَّمِّ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَيِ: الْعَذَابُ قَبْلَ أَنْ يُزَالَ، وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِ الْفَاءِ فَالضَّمِيرَانِ لِلَّهِ أَوْ لِلْغَرْزِ مَجَازًا وَإِدْخَالُ إِنَّ فِي خَبَرِ لَعَلَّ مَبْنِيٌّ عَلَى تَشْبِيهِهَا بِعَسَى (عَنْهُمَا): بِالتَّثْنِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَفِي نُسْخَةٍ عَنْهَا. قَالَ الْمَالِكِيُّ. الرِّوَايَةُ يُخَفَّفُ عَنْهَا عَلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّأْنِيثِ وَهُوَ ضَمِيرُ النَّفْسِ فَيَجُوزُ إِعَادَةُ الضَّمِيرَيْنِ فِي " لَعَلَّهُ " وَعَنْهَا إِلَى الْمَيِّتِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ إِنْسَانًا وَنَفْسًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ ضَمِيرَ الشَّأْنِ وَفِي عَنْهَا لِلنَّفْسِ، وَجَازَ تَفْسِيرُ الشَّأْنِ بِأَنْ وَصِلَتِهَا، وَالرِّوَايَةُ بِتَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ فِي عَنْهُمَا لَا تَسْتَدْعِي هَذَا التَّأْوِيلَ كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ حَيْثُ جَعَلَ رِوَايَةَ ابْنِ مَالِكٍ أَصْلًا لِلصَّحِيحِ، مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ، ثُمَّ أَغْرَبَ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ التَّثْنِيَةِ يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الضَّمِيرِ لِلشَّأْنِ، وَيَصِحُّ كَوْنُ الضَّمِيرِ مُبْهَمًا يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ كَمَا فِي: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الجاثية: ٢٤] أَصْلُهُ مَا الْحَيَاةُ ثُمَّ أُبْدِلَتْ بِالضَّمِيرِ اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ عَلَيْهَا اهـ. لِأَنَّ التَّعَيُّنَ مَمْنُوعٌ كَمَا تَقَدَّمَ، بَلْ يُحْتَاجُ فِي صِحَّتِهِ إِلَى تَكَلُّفٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ الرِّوَايَةُ بِالْإِفْرَادِ، وَكَذَا الْإِبْهَامُ وَالتَّفْسِيرُ مَعَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقَالُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ لِلضَّمِيرِ مَرْجِعٌ فَلَيْسَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ نَظِيرًا لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ (مَا لَمْ يَيْبَسَا) بِالتَّذْكِيرِ أَيْ: مَا دَامَ لَمْ يَيْبَسِ النِّصْفَانِ أَوِ الْقَضِيبَانِ وَبِالتَّأْنِيثِ أَيِ الشِّقَّتَانِ أَوِ الْجَرِيدَتَانِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: أَمَّا وَضْعُهُمَا عَلَى الْقَبْرِ فَقِيلَ إِنَّهُ ﵊ سَأَلَ الشَّفَاعَةَ لَهُمَا فَأُجِيبَ: بِالتَّخْفِيفِ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ صَاحِبَيِ الْقَبْرَيْنِ أُجِيبَتْ شَفَاعَتِي فِيهِمَا أَيْ: بِرَفْعِ ذَلِكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْقَضِيبَانِ رَطْبَيْنِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَدْعُو لَهُمَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَقِيلَ لِأَنَّهُمَا يُسَبِّحَانِ مَا دَامَا رَطْبَيْنِ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤] مَعْنَاهُ أَنَّ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ ثُمَّ قَالَ: وَحَيَاةُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَحَيَاةُ الْخَشَبِ مَا لَمْ يَيْبَسْ، وَالْحَجَرُ مَا لَمْ يُقَطَّعْ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى الْعُمُومِ، وَأَنَّ التَّسْبِيحَ عَلَى حَقِيقَتِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الدَّلَالَةُ عَلَى الصَّانِعِ وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِذْ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَى بِالتَّخْفِيفِ مِنْ تَسْبِيحِ الْجَرِيدِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ الصَّحَابِيَّ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ، فَكَأَنَّهُ تَبَرَّكَ بِفِعْلِ مِثْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْأَخْوَاصِ وَنَحْوِهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ، وَفِيهِ نَجَاسَةُ الْأَبْوَالِ، وَفِيهِ تَحْرِيمُ النَّمِيمَةِ، لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ كَانَ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ، وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ التَّنَزُّهِ مِنَ الْبَوْلِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَتَرْكُهَا كَبِيرَةٌ بِلَا شَكٍّ اهـ.
قِيلَ: وَفِيهِ تَخْفِيفُ عَذَابِ الْقَبْرِ بِزِيَارَةِ الصَّالِحِينَ وَوُصُولِ بَرَكَتِهِمْ، وَأَمَّا إِنْكَارُ الْخَطَّابِيِّ وَقَوْلُهُ: " لَا أَصْلَ لَهُ " فَفِيهِ بَحْثٌ وَاضِحٌ، إِذْ هَذَا الْحَدِيثُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا لَهُ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجَرٍ صَرَّحَ بِهِ وَقَالَ قَوْلُهُ: " لَا أَصْلَ لَهُ " مَمْنُوعٌ، بَلْ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ أَصِيلٌ لَهُ، وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى بَعْضُ الْأَئِمَّةِ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا بِأَنَّ مَا اعْتِيدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيدِ سُنَّةٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ اهـ. وَلَعَلَّ وَجْهَ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَاقِعَةُ حَالٍ خَاصٍّ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ، وَلِهَذَا وَجَّهَ لَهُ التَّوْجِيهَاتِ السَّابِقَةَ فَتَدَبَّرْ فَإِنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
[ ١ / ٣٧٦ ]
٣٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ) قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ») رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (اتَّقُوا): أَيِ: احْذَرُوا أَوِ اجْتَنِبُوا (اللَّاعِنَيْنِ): أَيِ: الْأَمْرَيْنِ الْجَالِبَيْنِ لِلَّعْنِ وَالشَّتْمِ، فَكَأَنَّهُمَا لَاعِنَانِ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الْحَامِلِ فَاعِلًا أَيْ: لِلَّذِينَ هُمَا سَبَبَا اللَّعْنَةِ غَالِبًا، وَفِي الْأَزْهَارِ قِيلَ: اللَّاعِنُ بِمَعْنَى الْمَلْعُونِ («قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّى»): أَيْ: يَتَغَوَّطُ وَيُنَجِّسُ بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ أَحَدُهُمَا تَخَلِّي الَّذِي يَتَخَلَّى (فِي طَرِيقِ النَّاسِ): أَوْ عَبَّرَ عَنِ الْفِعْلِ بِفَاعِلِهِ (أَوْ): لِلتَّنْوِيعِ (فِي ظِلِّهِمْ: أَيْ: فِي مُسْتَظَلِّهِمُ الَّذِي يَجْلِسُونَ فِيهِ لِلتَّحَدُّثِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ الْمُرَادُ مَا اخْتَارُوهُ نَادِيًا وَمَقِيلًا قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: وَمَوَاضِعُ الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ كَالظِّلِّ فِي الصَّيْفِ يَعْنِي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَتَشَمَّسُونِ وَيَتَدَفَّئُونَ بِهِ كَمَا فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ اهـ. وَمِثْلُهَا مَوَارِدُ الْمَاءِ وَهِيَ طُرُقُهُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ تَأْتِي، وَالْإِضَافَةُ تَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْمَحَلِّ مُبَاحًا فَيُكْرَهُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَيَحْرُمُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْهُ بِلَفْظِ («اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ») كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ.
[ ١ / ٣٧٧ ]
٣٤٠ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ») مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ): قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ أَبُو قَتَادَةَ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ: بَلْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ، وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْمُشَاهِدَ كُلَّهَا، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَهُوَ مِمَّنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ كُنْيَتُهُ، وَرِبْعِيٌّ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ»): بِالْجَزْمِ وَلَا نَاهِيَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَرُوِيَ بِالضَّمِّ فِيهَا عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَةٌ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ نَقَلَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَالْمَعْنَى لَا يُخْرِجْ نَفَسَهُ (فِي الْإِنَاءِ): أَيْ فِي دَاخِلِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَلَعَلَّ عِلَّةَ النَّهْيِ تَغَيُّرُ مَا فِي الْإِنَاءِ اهـ. يَعْنِي لِئَلَّا يُقِلَّ بُرُودَةَ الْمَاءِ الْكَاسِرَةِ لِلْعَطَشِ بِحَرَارَةِ النَّفَسِ أَوْ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْحَدِرَ قَذَرَةٌ مِنْ نَفَسِهِ، بَلْ إِذَا أَرَادَ التَّنَفُّسَ فَلْيَرْفَعْ فَمَهُ عَنِ الْإِنَاءِ فَيَتَنَفَّسُ ثُمَّ يَشْرَبُ وَقَدْ وَرَدَ: " «مُصُّوا الْمَاءَ مَصًّا وَلَا تَعِبُّوهُ عَبًّا» ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ، وَفِي النِّهَايَةِ الْعَبُّ: الشُّرْبُ بِلَا تَنَفُّسٍ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: الشُّرْبُ بِثَلَاثِ دُفْعَاتٍ أَقْمَعُ لِلْعَطَشِ وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْمِ وَأَقَلُّ أَثَرًا فِي بَرْدِ الْمَعِدَةِ وَإِضْعَافِ الْأَعْصَابِ، وَفِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ «أَنَّهُ - ﷺ - كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ وَيَقُولُ: هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى»، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يَشْرَبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ يُبِينُ الْإِنَاءَ عَنْ فِيهِ فَيَتَنَفَّسُ ثُمَّ يَعُودُ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ التَّنَفُّسُ فِي الْإِنَاءِ بِلَا إِبَانَةٍ أَوْ بِلَا تَنَفُّسٍ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الشَّرَهِ وَالْحِرْصِ وَالْغَفْلَةِ، وَلِذَا وَرَدَ: «لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ»، وَوَرَدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ «أَنَّهُ - ﷺ - كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ إِذَا أَدْنَى الْإِنَاءَ إِلَى فِيهِ سَمَّى اللَّهَ، وَإِذَا أَخَّرَهُ حَمِدَ اللَّهَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا» أَيْ غَالِبًا، إِذْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ لِأَنَّهُ إِنْ رُوِيَ بِنَفَسَيْنِ وَاكْتُفِيَ بِهِمَا وَإِلَّا فَبِثَلَاثٍ (وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، فَلَا يَمَسَّ): بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَيَجُوزُ رَفْعُهُ (ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ): بِالسُّكُونِ وَضَمِّهَا (بِيَمِينِهِ): أَيْ: لَا يَسْتَنْجِي لَهُمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ»، ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَسْتَنْجِي بِالْحَجَرِ فَإِنْ أَخَذَهُ بِشِمَالِهِ وَالذَّكَرُ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِهَا وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ؟ قُلْنَا: طَرِيقُهُ أَنْ يَأْخُذَ الذَّكَرَ بِشِمَالِهِ وَيَمْسَحَهُ عَلَى جِدَارٍ أَوْ حَجَرٍ كَبِيرٍ بِحَيْثُ لَا يَسْتَعْمِلُ يَمِينَهُ فِي ذَلِكَ أَصْلًا كَذَا فِي الْمُظْهِرِ وَالْأَشْرَفِيِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لْيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ» . وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ السُّنِّيِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ مُرْسَلًا («إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا وَلَا يَعِبَّ عَبًّا فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ») وَفِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.
[ ١ / ٣٧٧ ]
٣٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ») مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ»): قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْثَارَ هُوَ طَرْحُ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْشِقُهُ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ فَلْيُخْرِجِ الْمُخَاطَ مِنْ أَقْصَى الْأَنْفِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَظَاهِرُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ، لَكِنْ مَنَعَهُ أَنَّهُ ﵊ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سُكُوتُ الْوَاصِفِينَ لِوُضُوئِهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَإِلَّا لَمْ يَسْكُتُوا عَنْهُ، فَلَا يُقَالُ لَا يَلْزَمُ كَمَا قَالَهُ الْأُصُولِيُّونَ عَنْ عَدَمِ النَّقْلِ عَدَمُ الْفِعْلِ اهـ. وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّهُ دَلَّ عَدَمُ فِعْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ عَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَأَيْضًا قَدْ يُقَالُ: إِنَّ نَفْسَ الِاسْتِنْشَاقِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ، فَكَيْفَ بِالِاسْتِنْثَارِ الَّذِي هُوَ مُتَمِّمٌ وَمُكَمِّلٌ لَهُ؟ («وَمَنِ اسْتَجْمَرَ»): أَيْ: مَنِ اسْتَنْجَى بِالْجَمْرَةِ وَهِيَ الْحَجَرُ (فَلْيُوتِرْ) أَيْ: ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْإِيتَارُ أَنْ يَتَحَرَّاهُ وَتْرًا اهـ. وَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ لِمَا وَرَدَ: " مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ " الْحَدِيثَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
[ ١ / ٣٧٨ ]
٣٤٢ - وَعَنْ) أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً، مِنْ مَاءٍ. وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ): مَمْدُودًا الْمُتَوَضَّأُ لِخُلُوِّ الْإِنْسَانِ فِيهِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَفِي شَرْحِ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ الشَّيْخُ: الْمُرَادُ بِالْخَلَاءِ هُنَا الْفَضَاءُ لِمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَلِقَرِينَةِ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ، وَأَيْضًا الْأَخْلِيَةِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ كَانَتْ خِدْمَتُهُ فِيهَا مُتَعَلِّقَةً بِأَهْلِهِ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْغُلَامَ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ (فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ): أَيِ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقِيلَ: بِلَالُ، أَوْ أَبُو هُرَيْرَةَ (إِدَاوَةً) أَيْ: مَطْهَرَةً وَهِيَ ظَرْفٌ مِنْ جِلْدٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ (مِنْ مَاءٍ): أَيْ مَمْلُوءَةً مِنْهُ (وَعَنَزَةً): بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى إِدَاوَةٍ أَيْ: أَحَدُنَا يَحْمِلُ الْإِدَاوَةَ وَالْآخَرُ الْعَنَزَةَ. قَالَ الطِّيبِيُّ: بِفَتْحِ النُّونِ أَطْوَلُ مِنَ الْعَصَا وَأَقْصَرُ مِنَ الرُّمْحِ، فِيهَا سِنَانٌ، وَحَمَلَهَا لِأَنَّهُ - ﷺ - كَانَ يَبْعُدُ عَنِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ دَفْعًا لِضَرَرٍ وَغَائِلَةٍ وَلِيَنْبِشَ الْأَرْضَ الصُّلْبَةَ لِئَلَّا يَرْتَدَّ الْبَوْلُ إِلَيْهِ اهـ. وَقِيلَ: لِسُتْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَنْجَى تَوَضَّأَ، وَإِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى، وَقِيلَ: لِيُرْكِزَهَا بِجَنْبِهِ لِتَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَنْعِ مَنْ يَرُومُ الْمُرُورَ بِقُرْبِهِ (يَسْتَنْجِي): أَيْ: يُزِيلُ النَّجْوَةَ وَالْعُذْرَةَ (بِالْمَاءِ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَاءِ تَارَةً وَعَلَى الْحَجَرِ أُخْرَى، وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
[ ١ / ٣٧٨ ]
الْفَصْلُ الثَّانِي
٣٤٣ - عَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَفِي رِوَايَتِهِ وَضَعَ بَدَلَ نَزَعَ.
_________________
(١) الْفَصْلُ الثَّانِي
(٢) (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ): وَفِي نُسْخَةٍ: رَسُولُ اللَّهِ (- ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ): أَيْ: أَرَادَ دُخُولَهُ (نَزَعَ): أَيْ: أَخْرَجَ مِنْ أُصْبُعِهِ (خَاتَمَهُ): بِفَتْحِ التَّاءِ، وَقِيلَ بِكَسْرِهَا لِأَنَّ نَقْشَهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَنْحِيَةِ الْمُسْتَنْجِي اسْمَ اللَّهِ وَاسْمَ رَسُولِهِ وَالْقُرْآنَ كَذَا قَالَهُ الطِّيبِيُّ. قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: وَيَعُمُّ الرُّسُلَ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِمُرِيدِ التَّبَرُّزِ أَنْ يُنَحِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ مِنَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ فَإِنْ خَالَفَ كُرِهَ اهـ. وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَذْهَبِنَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) تَقَدَّمَ دَفْعُ الْإِشْكَالِ. (وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا هَمَّامٌ اهـ. وَهَمَّامٌ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دِينَارِ الْأَزْدِيُّ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَالَ: ثَبْتٌ هُوَ فِي كُلِّ الْمَشَايِخِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ أَصْدَقُ وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ لَهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأَحَادِيثُهُ مُسْتَقِيمَةٌ اهـ. وَلِذَا صَوَّبَ الْمُنْذِرِيُّ قَوْلَ ابْنِ عَدِيٍّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: نَرُدُّهُ لَا لِوَهْنِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا لِكَوْنِهِ غَرِيبًا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ كَذَا حَقَّقَهُ مِيرَكُ شَاهْ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: دَلَّ تَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ فَانْجَبَرَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فَيَكُونُ حُجَّةً (وَفِي رِوَايَتِهِ): أَيْ أَبِي دَاوُدَ (وَضَعَ): أَيْ: مِنْ يَدِهِ (بَدَلَ: نَزَعَ): أَيْ: مِنْ أُصْبُعِهِ، وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا مَعْنًى، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» . رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْهُ.
[ ١ / ٣٧٨ ]
٣٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
_________________
(١) (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ): وَفِي نُسْخَةٍ: رَسُولُ اللَّهِ (- ﷺ - إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَقِيلَ: بِكَسْرِهَا، وَقِيلَ: إِنَّهُ تَصْحِيفٌ، أَيِ: الْقَضَاءَ أَوْ قَضَاءَ الْحَاجَّةِ (انْطَلَقَ): أَيْ: ذَهَبَ فِي الصَّحْرَاءِ (حَتَّى لَا يَرَاهُ): أَيْ: إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ (أَحَدٌ) ثُمَّ يَجْلِسُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْبَرَازُ بِفَتْحِ الْبَاءِ اسْمٌ لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ كَنُّوا بِهِ عَنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ يُقَالُ: تَبَرَّزَ إِذَا تَغَوَّطَ وَهُمَا كِنَايَتَانِ حَسَنَتَانِ يَتَعَفَّفُونَ عَمَّا يَفْحُشُ ذِكْرُهُ صِيَانَةً لِلْأَلْسِنَةِ عَمَّا تُصَانُ عَنْهُ الْأَبْصَارُ وَكَسْرُ الْبَاءِ فِيهِ غَلَطٌ لِأَنَّ الْبِرَازَ بِالْكَسْرِ مَصْدَرُ بَارَزَ فِي الْحَرْبِ اهـ. وَفِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُحَدِّثُونَ يَرْوُونَهُ بِالْكَسْرِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ مَصْدَرٌ مِنَ الْمُبَارَزَةِ فِي الْحَرْبِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ بِخِلَافِهِ، وَهَذَا لَفْظُهُ: الْبِرَازُ الْمُبَارَزَةُ فِي الْحَرْبِ، وَالْبِرَازُ أَيْضًا كِنَايَةٌ عَنْ ثِقَلِ الْغِذَاءِ وَهُوَ الْغَائِطُ ثُمَّ قَالَ: وَالْبَرَازُ بِالْفَتْحِ الْفَضَاءُ الْوَاسِعُ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ الْمُحَدِّثُونَ بَعْضُهُمْ وَتَخْطِئَتُهُمْ غَيْرُ صَوَابٍ، فَإِنَّ رِوَايَتَهُمْ أَقْوَى مِنَ اللُّغَوِيِّينَ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَافَقَا وَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ أَيْضًا الْبِرَازُ كَكِتَابِ الْغَائِطُ، نَعَمْ، الْمُخْتَارُ فَتْحُ الْبَاءِ لِعَدَمِ اللَّبْسِ بِخِلَافِ الْكَسْرِ، فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: بِسَنَدٍ حَسَنٍ. وَقَالَ مِيرَكُ: وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، نَزِيلُ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ.
[ ١ / ٣٧٩ ]
٣٤٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - ﵁ - قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ. قَالَ: (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ، فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ») رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ): أَيْ: يَوْمًا، وَذَاتَ: زَائِدَةٌ، وَقِيلَ: كِنَايَةٌ عَنِ السَّاعَةِ أَيْ: كُنْتُ يَوْمًا أَوْ سَاعَةَ يَوْمٍ مَعَهُ ﵊ (فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا): بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِ الْمِيمِ هُوَ الرِّوَايَةُ صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ مَكَانًا لَيِّنًا سَهْلًا. فِي الْفَائِقِ: دَمِثَ الْمَكَانُ دَمِثًا لَانَ وَسَهُلَ (فِي أَصْلِ جِدَارٍ): أَيْ: قَرِيبٌ مِنْهُ (فَبَالَ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْجِدَارُ الَّذِي قَعَدَ عِنْدَهُ عَادِيًّا غَيْرَ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ، فَإِنَّ الْبَوْلَ يَضُرُّ بِأَصْلِ الْبِنَاءِ وَيُوهِي أَسَاسَهُ يَعْنِي لِأَنَّهُ مِلْحٌ يَجْعَلُ التُّرَابَ سَبَخًا كَذَا قِيلَ أَيْ: فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا مَعَ أَنَّ تَنْجِيسَ مَالِ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قُعُودُهُ ﵊ مُتَرَاخِيًا عَنْ جَزْمِ الْبِنَاءِ أَيْ أَصْلُهُ فَلَا يُصِيبُهُ الْبَوْلُ («ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ، فَلْيَرْتَدْ»): بِسُكُونِ الدَّالِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْ فَلْيَطْلُبْ مَكَانًا مِثْلَ هَذَا فَحُذِفَ الْمَفْعُولُ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ لِبَوْلِهِ) أَيْ لِئَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهِ مِنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ. قَالَ الْأَشْرَفُ: الِارْتِيَادُ افْتِعَالٌ مِنَ الرَّوْدِ كَالِابْتِغَاءِ مِنَ الْبَغْيِ، وَمِنْهُ الرَّائِدُ طَالِبُ الْمَرْعَى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَفِي سَنَدِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ، وَالْحَارِثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ مُرْسَلًا قَالَ: «كَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى غِرَازًا مِنَ الْأَرْضِ أَيْ مَكَانًا يَابِسًا أَخَذَ عُودًا فَنَكَتَ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُثِيرَ مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ يَبُولُ فِيهِ»، كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَيُقَوَّى بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ ضَعْفُ الْحَدِيثِ.
[ ١ / ٣٧٩ ]
٣٤٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ): أَيْ: قَضَاءَ الْحَاجَةِ (لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ): أَيْ: يَقْرُبَ (مِنَ الْأَرْضِ): احْتِرَازًا عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَهَذَا مِنْ أَدَبِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: يَسْتَوِي فِيهِ الصَّحْرَاءُ وَالْبُنْيَانُ لِأَنَّ فِي رَفْعِ الثَّوْبِ كَشْفَ الْعَوْرَةِ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الرَّفْعِ قَبْلَ الْقُرْبِ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي حَالِ الْخَلْوَةِ يَجُوزُ كَشْفُهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً اتِّفَاقًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَضَعَّفَهُ (وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ): قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَنَدَهُ حَسَنٌ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ.
[ ١ / ٣٨٠ ]
٣٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، أُعَلِّمُكُمْ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا) وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ. وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ): أَيْ: مَا أَنَا لَكُمْ إِلَّا مِثْلُ الْوَالِدِ فِي الشَّفَقَةِ (لِوَلَدِهِ، أُعَلِّمُكُمْ): أَيْ: أُمُورَ دِينِكُمُ اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْكَلَامُ بَسْطٌ لِلْمُخَاطَبِينَ وَتَأْنِيسٌ لَهُمْ لِئَلَّا يَحْتَشِمُوا وَلَا يَسْتَحْيُوا عَنْ مَسْأَلَةٍ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ كَالْوَلَدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَالِدِ فِيمَا يَعِنُّ لَهُ، وَفِي هَذَا بَيَانُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْآبَاءِ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ تَأْدِيبُ أَوْلَادِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ) أَيِ: الْخَلَاءَ أَوْ أَرَدْتُمْ قَضَاءَ الْحَاجَةِ بَوْلًا أَوْ غَائِطًا («فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا»): أَيْ: مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا، وَتَقْيِيدُهُ بِالْبُنْيَانِ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِهِ، وَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَاقِعَةُ حَالٍ لَا تُفِيدُ الْعُمُومَ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الِاسْتِدْبَارِ فِي الْبُنْيَانِ جَوَازُ الِاسْتِقْبَالِ فِيهِ (وَأَمَرَ): أَيْ: هُوَ - ﷺ - مُرِيدَ الِاسْتِنْجَاءِ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ (بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ): أَيْ: بِأَخْذِهَا أَوْ بِاسْتِعْمَالِهَا لِلِاسْتِنْجَاءِ («وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ»): أَيْ: عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَالرَّوْثِ السِّرْجِينِ. قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ نَجِسٍ، وَالرِّمَّةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ جَمْعُ رَمِيمٍ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِبِلَ تَرُمُّهَا أَيْ تَأْكُلُهَا، وَالرُّمَّةُ بِضَمِّ الرَّاءِ الْحَبْلُ الْبَالِي كَذَا فِي الْأَزْهَارِ نَقَلَهُ السَّيِّدُ، وَفِي الْفَائِقِ الرُّمَّةُ الْعَظْمُ الْبَالِي بِمَعْنَى الرَّمِيمِ، أَوْ جَمْعُ رَمِيمٍ كَخَلِيلِ وَخُلَّةٍ، مِنْ رَمَّ الْعَظْمُ إِذَا بَلِيَ، قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْعَظْمِ. وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: لِأَنَّهَا كَانَتْ مَيْتَةً أَيْ مَجَسُّهُ أَوْ أَنَّهَا لِمَلَاسَتِهَا لَا تُقْلِعُ النَّجَاسَةَ أَوْ لِأَنَّهَا تَجْرَحُ الْبَدَنَ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ تَخْصِيصُ النَّهْيِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ يَجُوزُ بِكُلِّ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَحْجَارِ فِي الْإِنْقَاءِ وَهُوَ كُلُّ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ لِلنَّجَاسَةِ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مِنْ مَدَرٍ وَخَشَبٍ وَخِرَقٍ وَخَزَفٍ اهـ. قَالُوا: وَالْكَاغِدُ وَإِنْ كَانَ بَيَاضًا فَهُوَ مُحْتَرَمٌ إِلَّا إِذَا كُتِبَ عَلَيْهِ نَحْوَ الْمَنْطِقِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ («وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ»): أَيْ يَسْتَنْجِيَ (الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ) . وَكَذَا الْمَرْأَةُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: سُمِّيَ الِاسْتِنْجَاءُ اسْتِطَابَةً لِمَا فِيهِ مِنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَأَبُو دَاوُدَ (وَالدَّارِمِيُّ) بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ. قَالَ مِيرَكُ شَاهْ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مُخْتَصَرًا.
[ ١ / ٣٨٠ ]
٣٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
_________________
(١) (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ): تَدُلُّ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ وَالْعَادَةِ (يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ): بِالضَّمِّ أَوِ الْفَتْحِ أَيْ: كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْيَدَ الْيُمْنَى لِوُضُوئِهِ (وَطَعَامِهِ): أَيْ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَمَا كَانَ مِنْ مُكْرَمٍ كَالْإِعْطَاءِ وَالْأَخْذِ وَاللُّبْسِ وَالسِّوَاكِ وَالتَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ («وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ»): أَيْ: لِأَجْلِ الِاسْتِنْجَاءِ فِي الْخَلَاءِ (وَمَا كَانَ): تَامَّةٌ أَيْ: مَا وُجِدَ وَمَعَ (مِنْ): بَيَانِيَّةٌ (أَذًى) أَيْ: مَا تَسْتَكْرِهُهُ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ كَالْمُخَاطِ وَالرُّعَافِ، وَخَلْعِ الثَّوْثِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِي الْأَنْفِ بِالْيَمِينِ، وَالتَّمَخُّطَ بِالْيَسَارِ، وَكَثِيرًا مَا رَأَيْنَا عَوَامَّ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَأْخُذُونَ الْكِتَابَ بِالْيَسَارِ وَالنِّعَالَ بِالْيَمِينِ إِمَّا لِجَهْلِهِمْ أَوْ غَفْلَتِهِمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هُوَ مَعْلُولٌ لَكِنْ يُعَضِّدُهُ الْحَدِيثُ الْآتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الْوُضُوءِ.
[ ١ / ٣٨١ ]
٣٤٩ - وَعَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ») رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْهَا): أَيْ عَنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ): أَيِ: الْخَلَاءِ، (فَلْيَذْهَبْ): أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ (مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ): الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ (يَسْتَطِيبُ): بِالرَّفْعِ مُسْتَأْنَفٌ عِلَّةٌ لِلْأَمْرِ، أَوْ حَالٌ بِمَعْنَى عَازِمًا عَلَى الِاسْتِطَابَةِ (بِهِنَّ): الْبَاءُ لِلْآلَةِ (فَإِنَّهَا): أَيِ: الْأَحْجَارُ (تُجْزِئُ): بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ بَعْدَهُ هَمْزَةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ بَعْدَهُ يَاءٌ أَيْ: تَكْفِي وَتُغْنِي وَتَنُوبُ (عَنْهُ): أَيْ: عَنِ الْمَاءِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ عَنِ الْمُسْتَنْجِي وَهُوَ بَعِيدٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ: ذَكَرَهُ عَقِيبَ قَوْلِهِ: يَسْتَطِيبُ أَيْ: يُزِيلُ النَّجَاسَةَ اسْتِطَابَةً لِلنُّفُوسِ بِهَذَا التَّرَخُّصِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) . قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
[ ١ / ٣٨١ ]
٣٥٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ») رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: («زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ») .
_________________
(١) (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ») قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لِأَنَّهُ نَجِسٌ وَهُوَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُزِيلَ أَوْ يُخَفِّفَ آخَرَ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ تَخْفِيفَهُ آخَرَ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ، ثُمَّ الْأَوْلَى أَنَّهُ يُعَلَّلُ بِمَا عَلَّلَهُ الشَّارِعُ بِمَا وَرَدَ أَنَّ الرَّوْثَ لِدَوَابِّهِمْ (وَلَا بِالْعِظَامِ) فَإِنَّهُ): وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ (فَإِنَّهَا) قَالَ الطِّيبِيُّ: الضَّمِيرُ فِي " فَإِنَّهُ " رَاجِعٌ إِلَى الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ كَمَا وَرَدَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَجَامِعِ الْأُصُولِ وَبَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ، وَفِي بَعْضِهَا وَجَامِعِ التِّرْمِذِيِّ " فَإِنَّهَا " فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْعِظَامِ، وَالرَّوْثُ تَابِعٌ لَهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] اهـ. وَالْأَظْهَرُ فِي التَّنْظِيرِ: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥] فَتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَصْلِ دُونَ الْفَرْعِ رُوعِيَ أَقْرَبُ الْمَذْكُورَيْنِ أَيْضًا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَكَتَ عَنِ الرَّوْثِ لِأَنَّ كَوْنَهُ زَادًا لَهُمْ إِنَّمَا هُوَ مَجَازٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لِدَوَابِّهِمُ اهـ. وَهَذَا يُوَضِّحُ كَلَامَ الطِّيبِيِّ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ: وَالرَّوْثُ تَابِعٌ لِلْعِظَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. («زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ») . قَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِ أَنَّ الْجِنَّ مُسْلِمُونَ حَيْثُ سَمَّاهُمْ إِخْوَانًا وَأَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ. رَوَى الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ: «أَنَّ الْجِنَّ سَأَلُوا هَدِيَّةً مِنْهُ - ﷺ - فَأَعْطَاهُمُ الْعَظْمَ وَالرَّوْثَ ; الْعَظْمُ لَهُمْ، وَالرَّوْثُ لِدَوَابِّهِمْ» . وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ فِي دَلَائِلِ
[ ١ / ٣٨١ ]
النُّبُوَّةِ، قَالَ ﵊ لِابْنِ مَسْعُودٍ، لَيْلَةَ الْجِنِّ: («أُولَئِكَ جِنُّ نَصِيبِينَ جَاءُونِي فَسَأَلُونِي الْمَتَاعَ») وَالْمَتَاعُ: الزَّادُ («فَمَتَّعْتُهُمْ بِكُلِّ عَظْمٍ حَائِلٍ أَوْ رَوْثَةٍ، أَوْ بَعْرَةٍ) قُلْتُ: وَمَا يُعْتَنَى مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ (فَإِنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ عَظْمًا إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ لَحْمَهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُخِذَ وَلَا رَوْثَةً إِلَّا وَجَدُوا فِيهَا حَبَّهَا الَّذِي كَانَ فِيهَا يَوْمَ أُكِلَتْ فَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ») اهـ. وَالْحَبُّ أَعَمُّ مِنَ الشَّعِيرِ وَالتِّبْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَذَلِكَ مُعْجِزَةٌ لَهُ ﵊ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ (وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُ) أَيِ: النَّسَائِيُّ لَمْ يَذْكُرْ: زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ) أَيْ قَوْلَهُ: فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ إِلَخْ. وَاسْتِيعَابُ أَحَادِيثِ الْبَابِ يُفْضِي إِلَى الْإِطْنَابِ، وَقَدْ أَتَى ابْنُ حَجَرٍ بِجُمْلَةٍ مِنْهَا فَرَاجِعْهَا.
[ ١ / ٣٨٢ ]
٣٥١ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: («يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
_________________
(١) (وَعَنْ رُوَيْفِعِ): مُصَغَّرُ رَافِعٍ (بْنِ ثَابِتٍ): قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَنْصَارِيٌّ عِدَادُهُ فِي الْمِصْرِيِّينَ وَأَمَّرَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى طَرَابُلُسَ الْمَغْرِبِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ. وَمَاتَ بِبُرْقَةَ وَقِيلَ بِالشَّامِ. رَوَى عَنْهُ حَنَشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ (قَالَ: قَالَ لِي): أَيْ: خَاصَّةً (رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ): السِّينُ لِلتَّأْكِيدِ فِي الِاسْتِقْبَالِ (بِكَ): الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ (بَعْدِي): أَيْ: بَعْدَ مَوْتِي (فَأَخْبِرِ النَّاسَ): الْفَاءُ جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ فَإِذَا طَالَتْ فَأَخْبِرْ، وَالْمَعْنَى لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَمْتَدُّ حَالَ كَوْنِهَا مُلْتَصِقَةً بِكَ حَتَّى تَرَى النَّاسَ قَدِ ارْتَكَبُوا أُمُورًا مِنَ الْمَعَاصِي يَتَجَاهَرُونَ بِهَا، فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، وَفِيهِ إِظْهَارٌ لِلْمُعْجِزَةِ بِإِخْبَارٍ عَنِ الْغَيْبِ مِنْ تَغْيِيرٍ يَحْصُلُ فِي الدِّينِ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْمَذْكُورَةَ مُهْتَمٌّ بِشَأْنِهَا (أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ): قَالَ الْأَكْثَرُونَ: هُوَ مُعَالَجَتُهَا حَتَّى تَنْعَقِدَ وَتَتَجَعَّدَ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ الَّتِي هِيَ تَسْرِيحُ اللِّحْيَةِ، وَقِيلَ: كَانُوا يَعْقِدُونَهَا فِي الْحَرْبِ زَمَنَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرَهُمْ ﵊ بِإِرْسَالِهَا لِمَا فِي عَقْدِهَا مِنَ التَّأْنِيثِ أَيِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ وَقِيلَ: كَانَ ذَلِكَ مِنْ دَأْبِ الْعَجَمِ أَيْضًا فَنُهُوا عَنْهُ لِأَنَّهُ تَغْيِيرُ خَلْقِ اللَّهِ، وَقِيلَ: كَانَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ عَقَدَ فِي لِحْيَتِهِ عُقْدَةً صَغِيرَةً، وَمَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ عَقَدَ عُقْدَتَيْنِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ (أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا): بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ: خَيْطًا فِيهِ تَعْوِيذٌ أَوْ خَرَزَاتٌ لِدَفْعِ الْعَيْنِ أَوِ الْحِفْظِ عَنِ الْآفَاتِ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَى رِقَابِ الْوَلَدِ وَالْفَرَسِ، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْأَجْرَاسَ، وَالْمَعْنَى أَوْ تَقَلَّدَ الْفَرَسُ وَتَرَ الْقَوْسِ، قِيلَ النَّهْيُ عَنِ الْعَقْدِ وَالتَّقْلِيدِ لِمَا فِيهِمَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهِمْ، وَقِيلَ: كَانَ عَادَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِي رِقَابِ دَوَابِّهِمُ الْوَتَرَ وَيَزْعُمُونَ دَفْعَ الْعَيْنِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْأَشْبَهُ أَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ تَقْلِيدِ الْخَيْلِ أَوْتَارَ الْقِسِيِّ لِئَلَّا يُصِيبَهَا الْعَيْنُ مَخَافَةَ اخْتِنَاقِهَا بِهِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ شِدَّةِ الرَّكْضِ وَرُوِيَ أَنَّهُ ﵊ أَمَرَ بِقَطْعِ الْأَوْتَارِ مِنْ أَعْنَاقِ الْخَيْلِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شَيْئًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ الطِّيبِيُّ: يَعْنِي وَأَمَّا الِاخْتِنَاقُ بِهِ فَهُوَ سَبَبٌ عَادِيٌّ فَيُحْتَرَزُ عَنْهُ («أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ»): أَيْ: رَوْثُهَا (أَوْ عَظْمٍ): مُطْلَقًا (فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ) وَهَذَا مِنْ بَابِ الْوَعِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ الشَّدِيدِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: عَدَلَ إِلَيْهِ عَنْ " فَأَنَا " أَوْ " فَإِنِّي " اهْتِمَامًا بِشَأْنِ تِلْكَ الْأُمُورِ، وَتَأْكِيدًا أَوْ مُبَالَغَةً فِي النَّهْيِ عَنْهَا اهـ. وَفِيهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْجُمْلَةِ لَا مِنَ الْعُدُولِ عَنِ الضَّمِيرِ إِلَى الظَّاهِرِ، لِأَنَّهُ يَسْتَوِي فِي هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ زَيْدٍ فَإِنِّي بَرِيءٌ وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ زَيْدًا بَرِيءٌ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَ الْعُدُولِ أَنْ لَا يَتَوَهَّمَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الرَّاوِي الْمُخْبِرِ مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ الْمُعَظَّمِ، وَالْوَصْفِ الْمُكَرَّمِ الَّذِي حَمِدَهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ مِنْهُ بَرِيءٌ فَيَكُونُ دَلَالَةً عَلَى غَايَةِ ذَمِّهِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَبْرَأُ إِلَّا مِنْ مُذَمَّمٍ فَإِنَّهُ ضِدُّهُ (رَوَاهُ دَاوُدُ) وَكَذَا النَّسَائِيُّ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٨٢ ]
٣٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ، فَيَلْفِظْ، وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ») رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (مَنِ اكْتَحَلَ): قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ مَنْ أَرَادَ الِاكْتِحَالَ وَكَذَا الْبَوَاقِي اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُبَاشِرَ لِلِاكْتِحَالِ مَأْمُورٌ بِالْإِيتَارِ لَا مُرِيدَ الْمُبَاشَرَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ، وَكَذَا الْبَوَاقِي، وَالْمَعْنَى مَنْ شَرَعَ فِي الِاكْتِحَالِ (فَلْيُوتِرْ): أَيْ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً فِي كُلِّ عَيْنٍ، وَقِيلَ: ثَلَاثًا فِي الْيُمْنَى وَاثْنَيْنِ فِي الْيُسْرَى، لِيَكُونَ الْمَجْمُوعُ وِتْرًا وَالتَّثْلِيثُ عُلِمَ مِنْ فِعْلِهِ - ﷺ - وَإِلَّا فَالْوِتْرُ صَادِقٌ عَلَى مَرَّةٍ فَفِي شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ» (مَنْ فَعَلَ): أَيْ كَذَلِكَ (فَقَدْ أَحْسَنَ): أَيْ: فَعَلَ فِعْلًا حَسَنًا وَيُثَابُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَلِأَنَّهُ تَخَلُّقٌ بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِيتَارِ فِي الْأُمُورِ (وَمَنْ لَا): أَيْ: لَا يَفْعَلُ الْوِتْرَ (فَلَا حَرَجَ) قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - ﷺ - يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَإِلَّا لَمَا احْتَاجَ إِلَى بَيَانِ سُقُوطِ وُجُوبِهِ بِقَوْلِهِ: لَا حَرَجَ أَيْ لَا إِثْمَ («وَمَنِ اسْتَجْمَرَ»): أَيِ: اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ (فَلْيُوتِرْ): ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا (مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ): أَيْ: بَالَغَ فِي الْحُسْنِ («وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ») إِذِ الْمَقْصُودُ الْإِنْقَاءُ، وَهَذَا يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى جَوَازِ الِاسْتِنْجَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَعَدَمِ شَرْطِ الْإِيتَارِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ («وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ»): يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةً وَالْجَزَاءُ (فَلْيَلْفِظْ): بِالْكَسْرِ أَيْ: فَلْيَرْمِ وَلْيَطْرَحْ مَا أَخْرَجَهُ بِالْخِلَالِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ، وَالشَّرْطِيَّةُ جَزَاءُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (وَمَا لَاكَ): عَطْفٌ عَلَى مَا تَخَلَّلَ أَيْ: مَا أَخْرَجَهُ بِلِسَانِهِ: قِيلَ: اللَّوْكُ إِدَارَةُ الشَّيْءِ بِلِسَانِهِ (فَلْيَبْتَلِعْ): وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا مَوْصُولَةً مُبْتَدَأً خَبَرُهُ فَلْيَلْفِظْ، وَالْفَاءُ فِي خَبَرِ الْمَوْصُولَةِ لِشَبَهِهِ بِالشَّرْطِ أَوْ لِتَضَمُّنِهِ لَهُ وَالْجُمْلَةُ جَزَاءُ الشَّرْطِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: إِنَّمَا أَمَرَ بِلَفْظِ مَا تَخَلَّلَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَخْرُجُ مَعَ الْخِلَالِ دَمٌ بِخِلَافِ مَا لَاكَ (مَنْ فَعَلَ): أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ رَمْيِ ذَاكَ عَنِ ابْتِلَاعِ هَذَا (فَقَدْ أَحْسَنَ) أَيْ: إِلَى نَفْسِهِ بِعَمَلِ الِاحْتِيَاطِ (وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) وَإِنَّمَا نُفِيَ الْحَرَجُ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَيَقَّنْ خُرُوجُ الدَّمِ مَعَهُ وَإِنْ تُيُقِّنَ حُرِّمَ أَكْلُهُ (وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ): أَيِ: الْخَلَاءَ (فَلْيَسْتَتِرْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمْرٌ بِالتَّسَتُّرِ مَا أَمْكَنَ حَيْثُ لَا يَكُونُ قُعُودُهُ حَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهِ إِبْصَارُ النَّاظِرِينَ، فَيَتَهَتَّكُ السَّتْرُ أَوْ يَهُبُّ عَلَيْهِ الرِّيحُ فَيُصِيبُهُ الْبَلَلُ فَتَتَلَوَّثُ ثِيَابُهُ وَبَدَنُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ لَعِبِ الشَّيْطَانِ بِهِ وَقَصْدِهِ إِيَّاهُ بِالْفَسَادِ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ): أَيْ: شَيْئًا سَاتِرًا («إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا»): أَيْ: كَوْمَةً (مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ): أَيْ: لِيَجْعَلَهُ خَلْفَهُ لِئَلَّا يَرَاهُ أَحَدٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ إِلَّا جَمْعَ كَثِيبٍ مِنْ رَمْلٍ فَلْيَجْمَعْهُ وَيَسْتَدْبِرْهُ لِأَنَّ الْقُبُلَ يَسْهُلُ سَتْرُهُ بِالذَّيْلِ أَوْ بِجَمْعِ الْفَخِذَيْنِ (فَإِنَّ الشَّيْطَانَ) فَيْعَالٌ: مِنْ شَطَنَ أَيْ: بَعُدَ، أَوْ فَعْلَانٌ: مِنْ شَاطَ إِذَا هَلَكَ (يَلْعَبُ): أَيْ: إِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ (بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ): أَيْ: يَتَمَكَّنُ مِنْ وَسْوَسَةِ الْغَيْرِ إِلَى النَّظَرِ إِلَى مَقْعَدِهِ (مَنْ فَعَلَ): أَيْ: جَمَعَ الْكَثِيبَ وَالسِّتْرَ (فَقَدْ أَحْسَنَ): بِإِسَاءَتِهِ إِلَى الشَّيْطَانِ وَدَفْعِ وَسْوَسَتِهِ (وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ) أَيْ: إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وَأَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) .
[ ١ / ٣٨٣ ]
٣٥٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ») رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ.
_________________
(١) (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ): بِمُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ مُثَقَّلَةٍ مَفْتُوحَةٍ أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةَ تُسْتَرَ حِينَ فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: مُزَنِيٌّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا إِلَى الْبَصْرَةِ وَكَانَ أَحَدَ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ عُمَرُ إِلَى الْبَصْرَةِ يُفَقِّهُونَ النَّاسَ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ سِتِّينَ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَالَ: مَا نَزَلَ الْبَصْرَةَ أَشْرَفُ مِنْهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ»): فِي الْأَزْهَارِ النَّهْيُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ («فِي مُسْتَحَمِّهِ»): الْمُسْتَحَمُّ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْحَمِيمِ وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُّ، وَالْمُرَادُ الْمُغْتَسَلُ مُطْلَقًا، وَفِي مَعْنَاهُ الْمُتَوَضَّأُ، وَلِذَا قَالَ فِيمَا بَعْدُ: أَوْ يَتَوَضَّأُ (ثُمَّ) اسْتِبْعَادِيَّةٌ يَعْنِي يُسْتَبْعَدُ مِنَ الْعَاقِلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا (يَغْتَسِلُ فِيهِ) يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ أَيْ: ثُمَّ هُوَ يَغْتَسِلُ وَالْجَزْمُ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَجُوِّزَ النَّصْبُ فِي جَوَابِ النَّهْيِ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ ثُمَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ لَكِنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ كَمَا فِي: لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبِ اللَّبَنَ، وَالْحَالُ أَنَّ الْبَوْلَ فِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ اغْتِسَالٌ أَوْ لَا. هَذَا خُلَاصَةُ كَلَامِ الطِّيبِيِّ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: أَجْرَى الْكُوفِيُّونَ " ثُمَّ " مُجْرَى الْفَاءِ وَالْوَاوِ فِي جَوَازِ نَصْبِ الْمُضَارِعِ الْمَقْرُونِ بِهَا بَعْدَ فِعْلِ الشَّرْطِ وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِقِرَاءَةِ الْحَسَنِ: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠] بِنَصْبِ يُدْرِكَهُ، وَأَجْرَاهَا ابْنُ مَالِكٍ مُجْرَاهُمَا بَعْدَ الطَّلَبِ فَأَجَازَ فِي قَوْلِهِ ﵊: («لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ») ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ. الرَّفْعَ بِتَقْدِيرِ ثُمَّ هُوَ يَغْتَسِلُ وَبِهِ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ، وَالْجَزْمَ بِالْعَطْفِ عَلَى فِعْلِ النَّهْيِ، وَالنَّصْبَ قَالَ: بِإِعْطَاءِ ثُمَّ حُكْمَ وَاوِ الْجَمْعِ فَتَوَهَّمَ تِلْمِيذُهُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ إِعْطَاؤُهَا حُكْمَهَا فِي إِفَادَةِ مَعْنَى الْجَمْعِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ النَّصْبُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا دُونَ إِفْرَادِ أَحَدِهِمَا، وَهَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَلِ الْبَوْلُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ سَوَاءٌ أَرَادَ الِاغْتِسَالَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَمْ لَا اهـ. وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ مَالِكٍ إِعْطَاءَهَا حُكْمَهَا فِي النَّصْبِ لَا فِي الْمَعِيَّةِ أَيْضًا، ثُمَّ مَا أَوْرَدَهُ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْمَفْهُومِ لَا الْمَنْطُوقِ، وَقَدْ قَامَ دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى عَدَمِ إِرَادَتِهِ وَنَظِيرُهُ أَجَازَهُ الزَّجَّاجُ وَالزَّمَخْشَرِيُّ فِي ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ [البقرة: ٤٢] كَوْنُ تَكْتُمُوا مَجْزُومًا وَكَوْنُهُ مَنْصُوبًا مَعَ أَنَّ النَّصْبَ مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنِ الْجَمْعِ اهـ. وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَ النَّوَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ مِنْ أَنَّ الْمَنْهِيَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَحِيحٌ، وَإِنْ عُلِمَ نَهْيُ أَحَدِهِمَا مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي بِخِلَافِ كَلَامِ الطِّيبِيِّ هُنَا أَنَّ الْبَوْلَ فِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ اغْتِسَالٌ أَوْ لَا. فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْآتِي فِي نَفْسِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ بَالَ فِي الْمُسْتَحَمِّ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فِيهِ بِأَنْ جَعَلَهُ مَهْجُورًا مِنَ الِاغْتِسَالِ فِيهِ أَوِ اغْتَسَلَ فِيهِ ابْتِدَاءً وَلَمْ يَبُلْ فِيهِ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلشَّكِّ («فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ»): أَيْ: أَكْثَرُ وَسْوَاسِ الطَّهَارَةِ (مِنْهُ: أَيْ: يَحْصُلُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ ثُمَّ الْغُسْلُ فِيهِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ نَجِسًا فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ وَسْوَسَةٌ بِأَنَّهُ هَلْ أَصَابَهُ مِنْهُ رَشَاشٌ أَمْ لَا؟ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لِأَنَّ مَاءَ الطَّهَارَةِ حِينَئِذٍ يُصِيبُ أَرْضَهُ النَّجِسَةَ بِالْبَوْلِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ فَكُرِهَ الْبَوْلُ فِيهِ لِذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ أَرْضُهُ بِحَيْثُ لَا يَعُودُ مِنْهَا رَشَاشٌ أَوْ كَانَ لَهُ مَنْفَذٌ بِحَيْثُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ لَمْ يُكْرَهِ الْبَوْلُ فِيهِ إِذْ لَا يَجُرُّ إِلَى وَسْوَاسٍ لِأَمْنِهِ مِنْ عَوْدِ الرَّشَاشِ إِلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ وَلِطُهْرِ أَرْضِهِ فِي الثَّانِي بِأَدْنَى مَاءٍ طَهُورٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا اهـ. وَهُوَ يُؤَيِّدُ اعْتِرَاضَنَا عَلَى الطِّيبِيِّ، وَكَأَنَّهُ ذُهِلَ عَنْ كَلَامِ الطِّيبِيِّ أَوِ انْتَقَلَ إِلَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ، وَلِذَا سَكَتُّ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) . وَكَذَا ابْنُ مَاجَهْ (وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا): أَيِ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ كَابْنِ مَاجَهْ (لَمْ يَذْكُرَا: ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ) . وَلَعَلَّ وَجْهَ الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْمُسْتَحَمِّ هُوَ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَغْلَبِ الْوَاقِعِ.
[ ١ / ٣٨٤ ]
٣٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - ﷺ - («لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ») . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ) بِسِينَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جِيمٌ عَلَى وَزْنِ نَرْجِسٍ كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فِي أَسْمَائِهِ وَفِي التَّهْذِيبِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَفِي الْقَامُوسِ: النِّرْجِسُ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا ثُمَّ فِي الْأَصْلِ مُنْصَرِفٌ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى عَدَمِ الصَّرْفِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَابْنُ الْمَلَكِ سَرْجِسُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ. قَالَ شَيْخُنَا الْمَرْحُومُ مَوْلَانَا عَبْدُ اللَّهِ السِّنْدِيُّ: ضُبِطَ كَنَرْجِسٍ وَعَلَيْهِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَةِ، إِذَا لَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ فَعْلِلْ بِكَسْرِ اللَّامِ لِأَنَّ هَذَا الْوَزْنَ مُخْتَصٌّ بِالْأَمْرِ مِنَ الرُّبَاعِيِّ، وَأَمَّا نَرْجِسُ فَنُونُهُ زَائِدَةٌ وَإِنْ ضُبِطَ كَجَعْفَرٍ فَمُنْصَرِفٌ، كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبُخَارِيِّ. قُلْتُ: لَوْ ضُبِطَ كَجَعْفَرٍ لَزِمَ فَتْحُ اللَّامِ الْأُولَى، إِذِ الظَّاهِرُ مِنْ ضَبْطِهِمْ بَيَانُ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ لَا الِانْصِرَافُ وَعَدَمُهُ، نَعَمْ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا الضَّبْطِ أَنْ يَكُونَ مُنْصَرِفًا فَإِنَّ عِلَّةَ الْمُعْجَمَةِ، وَهِيَ عَدَمُ وُجْدَانِ فَعْلِلْ بِكَسْرِ اللَّامِ قَدْ زَالَتْ حِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ مُنْصَرِفًا لَكِنْ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ فَلَا يُعْدَلُ عَمَّا ثَبَتَ مِنْ كَسْرِ الْجِيمِ لَكِنْ يَصِحُّ الِانْصِرَافُ عَلَى تَقْدِيرِ كَسْرِ السِّينِ الْأُولَى عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَزِبْرِجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ مُزَنِيٌّ وَيُقَالُ مَخْزُومِيٌّ وَأَظُنُّهُ حَلِيفًا لَهُمْ وَهُوَ مِصْرِيٌّ، حَدِيثُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ، رَوَى عَنْهُ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ وَغَيْرُهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ») بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْخَرْقُ فِي الْجِدَارِ وَالْأَرْضِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ مَا يُؤْذِيهِ، أَوْ رُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ حَيَوَانٌ ضَعِيفٌ فَيَتَأَذَّى، قِيلَ: وَالْجُحْرُ الْمُعَدُّ لِلْبَوْلِ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَجْهُ النَّهْيِ أَنَّ الْجُحْرَ مَأْوَى الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ وَذَاتِ السُّمِّ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهُ مَضَرَّةٌ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الَّذِي يَبُولُ فِي الْجُحْرِ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَقَدْ نُقِلَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْخَزْرَجِيَّ قَتَلَهُ الْجِنُّ لِأَنَّهُ بَالَ فِي جُحْرٍ بِأَرْضِ حُورَانَ وَرُوِيَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الْجُحْرِ: نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْ رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ نُخْطِئْ فُؤَادَهْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .
[ ١ / ٣٨٥ ]
٣٥٥ - وَعَنْ مُعَاذٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - ﷺ - («اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
_________________
(١) (وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (اتَّقُوا): أَيِ: احْتَرِزُوا (الْمَلَاعِنَ) أَيْ: مَجَالِبَ اللَّعْنِ لِأَنَّ أَصْحَابَهَا يَلْعَنُهُمُ الْمَارُّ لِفِعْلِهِمُ الْقَبِيحِ أَوْ لِأَنَّهُمْ أَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَنْفَعَتَهُمْ فَكَانَ ظُلْمًا، وَكُلُّ ظَالِمٍ مَلْعُونٌ، وَهُوَ جَمْعُ مَلْعَنَةٍ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكْثُرُ فِيهِ اللَّعْنُ كَالْمَأْسَدَةِ، أَوِ اجْتَنِبُوا الْفِعْلَاتِ الَّتِي تُوجِبُ لَعْنَ فَاعِلِهَا عَادَةً كَأَنَّهُ مَظِنَّةُ اللَّعْنِ، كَحَدِيثِ: («الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ») . وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبِ: جَمْعُ مَلْعَنٍ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أَوِ اسْمُ مَكَانٍ مِنْ لَعَنَ إِذَا شَتَمَ اهـ. فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مَصْدَرًا مَعْنَاهُ: اتَّقُوا اللَّعَنَاتِ أَيْ أَسْبَابَهَا، أَوِ الْمَصْدَرُ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ يَعْنِي: اجْتَنِبُوا اللَّاعِنَاتِ أَيِ: الْحَامِلَاتِ وَالْبَاعِثَاتِ عَلَى اللَّعْنِ، فَيَصِيرُ نَظِيرَ: اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ مَعَ زِيَادَةِ وَاحِدٍ (الثَّلَاثَةَ) أَيِ: الْمَوَاضِعُ أَوِ الْأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ، وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا الْأَمَاكِنَ الَّتِي تُفْعَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ فِيهَا فَكَيْفَ الْأَفْعَالُ (الْبَرَازَ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَالرَّبْطِ بَعْدَ الْعَطْفِ، أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ أَعْنِي أَيِ: التَّغَوُّطَ وَالْبَوْلَ (فِي الْمَوَارِدِ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَرِدُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ اهـ. فَيُحْمَلُ عَلَى الْمَاءِ الرَّاكِدِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمَوَارِدِ الْأَمْكِنَةُ الَّتِي يَأْتِيهَا النَّاسُ كَالْأَنْدِيَةِ أَيْ: مَوْضِعُ وُرُودِ النَّاسِ لِلتَّحَدُّثِ، وَقِيلَ: جَمْعُ مَوْرِدَةٍ مَفْعِلَةٌ مِنَ الْوُرُودِ وَهِيَ طَرِيقُ الْمَاءِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَاءٌ (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَيْ: وَسَطِهِ الَّتِي يَقْرَعُهَا النَّاسُ بِأَرْجُلِهِمْ وَتَدُقُّهَا وَتَمُرُّ عَلَيْهَا (وَالظِّلِّ) أَيْ: فِي ظِلِّ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَقِيلِ النَّاسِ وَمُنَاخِهِمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَالظِّلُّ فِي الصَّيْفِ وَمِثْلُهُ الشَّمْسُ فِي الشِّتَاءِ أَيْ: فِي مَوْضِعٍ يَسْتَدْفِئُ فِيهِ النَّاسُ بِهَا، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ عَدَمَ تَقْيِيدِ الظِّلِّ بِالصَّيْفِ أَوْلَى (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مِيرَكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ (وَابْنُ مَاجَهْ): وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٨٥ ]
٣٥٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ») رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ) أَكْثَرُ الشُّرَّاحِ عَلَى أَنَّهُ مَجْزُومٌ لِأَنَّهُ نَهْيٌ، فَيَكُونُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَصْلًا، وَقِيلَ: مَنْفِيٌّ فَيَكُونُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَصْلًا، وَكَذَا الْمَرْأَتَانِ (يَضْرِبَانِ): أَيْ: يَفْعَلَانِ (الْغَائِطَ): فَهُوَ مِنْ بَابِ ذِكْرِ السَّبَبِ وَإِرَادَةِ الْمُسَبَّبِ. قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: يُقَالُ ضَرَبْتُ الْأَرْضَ إِذَا أَتَيْتُ الْخَلَاءَ وَضَرَبْتُ فِي الْأَرْضِ إِذَا سَافَرْتُ. وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ الذَّهَابُ فِيهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الذَّاهِبَ فِي الْأَرْضِ يَضْرِبُهَا بِرِجْلِهِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: قِيلَ نُصِبَ الْغَائِطُ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ لِلْغَائِطِ وَفِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ يَضْرِبُ الْغَائِطَ وَالْخَلَاءَ وَالْأَرْضَ إِذَا ذَهَبَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَالْمَعْنَى يَمْشِيَانِ لِأَجْلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ يَأْتِيَانِ الْخَلَاءَ حَالَ كَوْنِهِمَا (كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا) يَنْظُرُ كُلٌّ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ عِنْدَ الذَّهَابِ أَوْ وَقْتَ التَّغَوُّطِ (يَتَحَدَّثَانِ) حَالٌ ثَانِيَةٌ وَقَالَ الطِّيبِيُّ: يَضْرِبَانِ وَيَتَحَدَّثَانِ صِفَتَا " الرَّجُلَانِ " لِأَنَّ التَّعْرِيفَ فِيهِ لِلْجِنْسِ أَيْ: رَجُلَانِ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: هُمَا يَضْرِبَانِ وَيَتَحَدَّثَانِ اسْتِئْنَافًا وَكَاشِفَيْنِ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ مِنْ ضَمِيرِ يَضْرِبَانِ، وَلَوْ جُعِلَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ يَتَحَدَّثَانِ لَمْ تَكُنْ مُقَدَّرَةً، وَعَلَى هَذِهِ التَّقَادِيرِ النَّهْيُ مُنْصَبٌّ عَلَى الْجَمِيعِ اهـ. فَإِنَّ الْجَمْعَ بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْمَقْتِ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ الْغَضَبِ وَلِذَا قَالَ: (فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ): بِضَمِّ الْقَافِ أَيْ: يَغْضَبُ (عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: عَلَى مَا ذُكِرَ وَهُوَ الْمَرْكَبُ مِنْ مُحَرَّمٍ وَهُوَ كَشْفُ الْعَوْرَةِ بِحَضْرَةِ الْآخَرِ، وَمَكْرُوهٌ وَهُوَ التَّحَدُّثُ وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: لَا يَذْكُرِ اللَّهَ بِلِسَانِهِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَلَا فِي الْمُجَامَعَةِ بَلْ فِي النَّفْسِ. قَالَ أَبُو عَمْرٍو: سُلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَلَمْ يَرُدَّ وَإِذَا عَطَسَ فِي الْخَلَاءِ يَحْمَدِ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ قَالَهُ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٨٦ ]
٣٥٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: («إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
_________________
(١) (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ): صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ الْخَزْرَجِيَّ، يُعَدُّ فِي الْكُوفِيِّينَ وَسَكَنَهَا وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ، رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ حَشَّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا وَهُوَ الْكَنِيفُ، وَأَصْلُ الْحَشِّ جَمَاعَةُ النَّخْلِ لِاكْتِنَافِهِ، ثُمَّ كُنِّيَ بِهِ عَنِ الْخَلَاءِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَغَوَّطُونَ بَيْنَ النَّخِيلِ كَذَا ذَكَرَهُ الشُّرَّاحُ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: جَمْعُ حُشٍّ وَهُوَ بِالضَّمِّ مَوْضِعُ الْغَائِطِ وَبِالْفَتْحِ الْبُسْتَانُ لِأَنَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يُتَّخَذَ الْكَنِيفُ فِي الْبُيُوتِ كَانُوا كَثِيرًا يَتَغَوَّطُونَ فِي الْبَسَاتِينِ (مُحْتَضَرَةٌ): أَيْ: بِحَضْرَةِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ يَتَرَصَّدُونَ بَنِي آدَمَ بِالْأَذَى وَالْفَسَادِ، لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ تُكْشَفُ الْعَوْرَةُ فِيهِ وَلَا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ فِيهِ (فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ): أَيْ: قَرُبَ إِلَيْهِ (فَلْيَقُلْ) الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ (أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ): بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَيُسَكَّنُ (وَالْخَبَائِثِ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ (إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ كَذَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هَذَا مَرَّةً وَالْآخَرَ مَرَّةً أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، أَوْ هَذَا مُخْتَصٌّ بِأَهْلِ الْغَفْلَةِ وَالْأَوَّلُ لِأَرْبَابِ الْحُضُورِ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَذَاكَ فِعْلُهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٨٦ ]
٣٥٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ») . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ.
_________________
(١) (وَعَنْ عَلِيٍّ): رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - " («سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ»): بِفَتْحِ السِّينِ مَصْدَرٌ، وَقِيلَ: بِالْكَسْرِ وَهُوَ الْحِجَابُ (وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ): بِسُكُونِ الْوَاوِ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ) أَيْ وَقْتَ دُخُولِ أَحَدِ بَنِي آدَمَ، وَفِي نُسْخَةٍ أَحَدُكُمْ. قَالَ الْكَازَرُونِيُّ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: أَحَدُكُمْ بِالْخِطَابِ، وَبِغَيْرِ أَنْ وَالصَّوَابُ الْغَيْبَةُ وَيُرَادُ (أَنْ) عَلَى (يَقُولُ) . وَقَالَ الطِّيبِيُّ: " سَتْرُ " مُبْتَدَأٌ " وَمَا بَيْنَ " مَوْصُولَةٌ مُضَافٌ إِلَيْهَا وَصِلَتُهَا الظَّرْفُ أَيِ: الْعَمَلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ قَوْلُهُ: (أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ): قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُسَنَّ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَى كُلٍّ مِنَ التَّعَوُّذَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ اهـ. وَلَا بَعْدَ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُمَا عَلَى وَفْقِ تَقَدُّمِ الِاسْتِعَاذَةِ عَلَى الْبَسْمَلَةِ فِي التِّلَاوَةِ، وَلَوِ اكْتُفِيَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لَحَصَلَ أَصْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمْعُ أَفْضَلُ، ثُمَّ الظَّرْفُ قَيْدٌ وَاقِعِيٌّ غَالِبِيٌّ لِلتَّكَشُّفِ الْمُحْتَاجِ إِلَى السَّتْرِ بِالْبَسْمَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لَا أَنَّهُ احْتِرَازِيٌّ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُبَسْمِلَ إِذَا أَرَادَ كَشْفَ الْعَوْرَةِ عِنْدَ خَلْعِ الثَّوْبِ أَوْ إِرَادَةِ الْغُسْلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ): لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ): وَمَعَ هَذَا يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ سِيَّمَا وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ: " «سَتْرُ بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَبَيْنَ عَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ» ". وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ (مَا) زَائِدَةٌ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَأَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ.
[ ١ / ٣٨٧ ]
٣٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ») رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْ عَائِشَةَ): رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ»): نَصْبُهُ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ. قِيلَ: التَّقْدِيرُ اغْفِرْ غُفْرَانَكَ. وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: هُوَ مَصْدَرٌ كَالْمَغْفِرَةِ، وَالْمَعْنَى أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي تَعْقِيبِهِ ﵊ الْخُرُوجَ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ مِنَ الْحَالَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ هِجْرَانَ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي سَائِرِ حَالَاتِهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَثَانِيهُمَا: أَنَّ الْقُوَّةَ الْبَشَرِيَّةَ قَاصِرَةٌ عَنِ الْوَفَاءِ بِشُكْرِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ تَسْوِيغِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَتَرْتِيبِ الْغِذَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُنَاسِبِ لِمَصْلَحَةِ الْبَدَنِ إِلَى أَوَانِ الْخُرُوجِ فَلَجَأَ إِلَى الِاسْتِغْفَارِ اعْتِرَافًا بِالْقُصُورِ عَنْ بُلُوغِ حَقِّ تِلْكَ النِّعَمِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ مَا وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: " «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» " وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: " «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَبْقَى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي» ". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ): وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا كَذَا ذَكَرَهُ مِيرَكُ.
[ ١ / ٣٨٧ ]
٣٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ، فَتَوَضَّأَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ): وَفِي نُسْخَةٍ: رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ»): بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ إِنَاءٌ مِنْ صُفْرٍ أَوْ حِجَارَةٍ كَالْإِجَّانَةِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُؤْكَلُ فِيهِ (أَوْ رَكْوَةٍ): بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْكَافِ إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ يُشْرَبُ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَوْ لِلشَّكِّ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ
[ ١ / ٣٨٧ ]
أَيْ: تَارَةً وَتَارَةً (فَاسْتَنْجَى) أَيْ بِالْمَاءِ («ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ»): عِنْدَ غَسْلِهَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ وَهُوَ سُنَّةٌ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَكَذَا ابْنُ حَجَرٍ («ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ، فَتَوَضَّأَ»): إِتْيَانُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ لَيْسَ لِعَدَمِ جَوَازِ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْبَاقِي مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ، بَلْ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْمَاءِ الْكَافِي، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الِاسْتِقْصَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى الْوَسْوَاسِ فِي أَمْرِ الْمَاءِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) أَيْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثًا عَنْ عَائِشَةَ وَصَحَّحَهُ، وَنَقَلَهُ مِيرَكُ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَسَنَدُهُ حَسَنٌ (وَرَوَى الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ) .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَانَ سَبَبُ تَقْدِيمِ الدَّارِمِيِّ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ وَعَادَةِ غَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ أَظْهَرُ وَأَتَمُّ مِنْهُ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ اهـ. وَفِي تَقْيِيدِهِ بِالْعَادَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ، إِذْ رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
[ ١ / ٣٨٨ ]
٣٦١ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) أَيِ الثَّقَفِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَيُقَالُ لَهُ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَسَمَاعُهُ عِنْدِي صَحِيحٌ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ: أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِلَّا فَهُوَ مُوَهِمٌ لِلشَّكِّ (قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ، أَوْ نَضَحَ فَرْجَهُ») أَيْ وَرَشَّ إِزَرَاهُ بِقَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ أَوْ سِرْوَالَهُ بِهِ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ تَعْلِيمًا لِلْأُمَّةِ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ قَلِيلًا مِنْهُ فَيَرُشَّ مَذَاكِيرَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِيَنْفِيَ عَنْهُ الْوَسْوَاسَ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ رَشَّ فَرْجَهُ بِكَفٍّ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ إِمَّا لِدَفْعِ نُزُولِ الْبَوْلِ وَقَطْعِهِ، وَإِمَّا لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَنْضَحْ وَوَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا رُبَّمَا يَظُنُّ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ بَوْلٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَضَحَ فَإِنَّهُ إِذْ ذَاكَ يَعْلَمُ أَنَّ الْبَلَلَ مِنْهُ فَلَا يَقَعُ فِي الْوَسْوَسَةِ اهـ. وَالْأَظْهَرُ وُقُوعُ يَعْلَمُ مَوْضِعَ يَظُنُّ وَبِالْعَكْسِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الِانْتِصَاحُ وَالنَّضْحُ هُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ يَعْنِي إِذَا غَسَلَ فَرْجَهُ تَوَضَّأَ، وَالْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، وَقِيلَ: تَوَضَّأَ بِمَعْنَى اسْتَنْجَى، وَقِيلَ: النَّضْحُ هُوَ الرَّشُّ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَابْنُ مَاجَهْ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٨٨ ]
٣٦٢ - وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْ أُمَيْمَةَ): بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ (بِنْتِ رُقَيْقَةَ): أُخْتُ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ وَفِي التَّقْرِيبِ بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا، وَاسْمُ أَبِيهَا عَبْدُ اللَّهِ، صَحَابِيَّةٌ. وَذَكَرَ ابْنُ الْمَلَكِ أَنَّهَا عَمَّةُ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ أُمِّهَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: رُقَيْقَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافَيْنِ وَسُكُونِ الْيَاءِ تَحْتَهَا نُقْطَتَانِ (قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ»): فِي الْأَزْهَارِ أَيْ: مِنْ عُودٍ مِنَ الْعَيْدَانِ لَا أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ عِيدَانٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ. وَقَالَ مِيرَكُ: وَقَعَ فِي نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَالْمِشْكَاةِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَسَّرَهُ الشُّرَّاحُ بِأَنَّهُ جَمْعُ عُودٍ وَهُوَ الْخَشَبُ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَإِنَّمَا جَمَعَهُ اعْتِبَارًا لِلْأَجْزَاءِ كَبُرْمَةِ أَعْشَارٍ اهـ. وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهَا عَيْدَانٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ. قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ فِي كِتَابِهِ الْقَامُوسِ: الْعَيْدَانُ بِالْفَتْحِ طِوَالُ النَّخْلِ وَاحِدُهُ عَيْدَانَهْ بِالْهَاءِ مِنْهَا كَانَ قَدَحٌ يَبُولُ فِيهِ النَّبِيُّ - ﷺ - وَكَذَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ تَخْرِيجِ الْمَصَابِيحِ بِالْفَتْحِ أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ. (تَحْتَ سَرِيرِهِ) أَيْ مَوْضُوعٌ تَحْتَهُ، وَفِيهِ أَنَّ النَّوْمَ عَلَى السَّرِيرِ لَا يُنَافِي الزُّهْدَ، لَكِنَّهُ كَانَ يَكْتَفِي عَلَيْهِ بِأَدْنَى فَرْشٍ، وَلَقَدْ ثُنِيَ لَهُ فَرْشُهُ لَيْلَةً فَأَمَرَ بِبَسْطِهِ وَقَالَ: مَنَعَنِي أَوْ كَانَ يَمْنَعُنِي لِينُهُ مِنَ الْقِيَامِ لِوِرْدِي (يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ رِفْقًا بِنَفْسِهِ أَنْ يُتْعِبَهَا فِي الْقِيَامِ لِذَلِكَ وَتَعْلِيمًا لِأُمَّتِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوهُ تَجَنَّبُوا بِهِ دُخُولَ الْأَخْلِيَةِ فِي اللَّيْلِ، فَإِنَّهَا مَحَلُّ الشَّيَاطِينِ، وَضَرَرُهُمْ بِاللَّيْلِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ): وَسَكَتَ عَلَيْهِ هُوَ وَالْمُنْذِرِيُّ قَالَهُ مِيرَكُ (وَالنَّسَائِيُّ): وَسَنَدُهُ حَسَنٌ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ.
[ ١ / ٣٨٨ ]
٣٦٣ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: «رَآنِي النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: (يَا عُمَرُ! لَا تَبُلْ قَائِمًا) فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. (قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ صَحَّ) .
_________________
(١) (وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «رَآنِي النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا»): حَالَانِ مُتَدَاخِلَانِ («فَقَالَ: يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا»): قَالَ الْخَطَّابِيُّ: نَهْيُ تَنْزِيهٍ وَعِلَّةُ النَّهْيِ أَنَّهُ تَبْدُو الْعَوْرَةُ بِحَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَلَا يَأْمَنُ مِنْ رُجُوعِ الْبَوْلِ إِلَيْهِ (فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ): وَفِي نُسْخَةٍ بَعْدَهُ بِالضَّمِيرِ أَيْ بَعْدَ هَذَا النَّهْيِ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ ﵊. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ. الْأَوَّلُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا رَفَعَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ السِّجِسْتَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُ، وَالثَّانِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ قَائِمًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، كَذَا نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ الْأَزْهَارِ. قُلْتُ: فِي الْوَجْهِ الثَّانِي نَظَرٌ إِذْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مُرَادَهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ نُهِيتُ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا إِذْ لَا يُعْلَمُ الْحُسْنُ وَلَا الْقُبْحُ إِلَّا مِنَ الشَّارِعِ. (وَابْنُ مَاجَهْ) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ صَحَّ.
[ ١ / ٣٨٩ ]
٣٦٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ - ﵁ - قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ - ﷺ - سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ.
_________________
(١) (عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ - ﷺ - سُبَاطَةَ قَوْمٍ»): بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةً هِيَ الْمَزْبَلَةُ وَالْكُنَاسَةُ كَذَا قَالَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ فِي الْأَصْلِ قُمَامَةُ الْبَيْتِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ لِمَطْرَحِهَا وَمُلْقَاهَا مَجَازًا، ثُمَّ تُوُسِّعَ وَاسْتُعْمِلَ لِلْفِنَاءِ (فَبَالَ قَائِمًا) قِيلَ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَهْيَهُ ﵊ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلْحُرْمَةِ، وَقِيلَ ذَلِكَ لِلْحُرْمَةِ وَفِعْلُهُ ﵊ كَانَ لِعُذْرٍ وَهُوَ إِمَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا لِلْقُعُودِ، أَوْ كَانَ بِرِجْلِهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْقُعُودِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ: رَخَّصَ بَعْضُ النَّاسِ بِأَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَكَرِهَهُ بَعْضُ النَّاسِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَبِهِ نَقُولُ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: السُّبَاطَةُ وَالْكُنَاسَةُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُرْمَى فِيهِ التُّرَابُ وَالْأَوْسَاخُ وَمَا يُكْنَسُ مِنَ الْمَنَازِلِ، وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْقَوْمِ لِلتَّخْصِيصِ لَا لِلتَّمْلِيكِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوَاتًا سَبْخَةً اهـ. قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلِ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي مِلْكِهِمْ، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ إِذْنَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالتَّصْرِيحِ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: السُّبَاطَةُ فِي الْأَغْلَبِ تَكُونُ مُرْتَفِعَةً عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ لَا يَرْتَدُّ فِيهَا الْبَوْلُ إِلَى الْبَائِلِ، وَتَكُونُ سَهْلًا. وَقَالَ الْأَبْهَرِيُّ: قِيلَ كَانَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ السُّبَاطَةِ عَالِيًا وَمِنْ خَلْفِهِ مُنْحَدِرًا مُسْتَفِلًا. لَوْ جَلَسَ مُسْتَقْبِلَ السُّبَاطَةِ سَقَطَ إِلَى خَلْفِهِ وَلَوْ جَلَسَ مُسْتَدْبِرًا لَهَا بَدَا عَوْرَتُهُ لِلنَّاسِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ الشَّيْخُ: لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَكَانَ فِيهِ غِنًى عَنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ نَقَلَهُ الْأَبْهَرِيُّ. (قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ) . قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: قِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا لِلْقُعُودِ لِامْتِلَاءِ الْمَوْضِعِ بِالنَّجَاسَةِ، وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنِ اسْتَدْبَرَ لِلسُّبَاطَةِ تَبْدُو الْعَوْرَةُ لِلْمَارَّةِ، وَإِنِ اسْتَقْبَلَهَا خِيفَ أَنْ يَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ مَعَ احْتِمَالِ ارْتِدَادِ الْبَوْلِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ لِلْأَمْنِ حِينَئِذٍ مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنَ السَّبِيلِ الْآخَرِ، وَقِيلَ كَانَ بِرِجْلِهِ جُرْحٌ، رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا لِجُرْحِ مَأْبِضِهِ»، وَهِيَ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ، إِذْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقُعُودِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَشْفِي لِوَجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا، فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ مِنْهُ ﵊ بَوْلُهُ قَاعِدًا وَهُوَ الِاخْتِيَارُ، وَفِي الْإِحْيَاءِ أَجْمَعَ أَرْبَعُونَ طَبِيبًا عَلَى أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْحُمَّى قَائِمَا دَوَاءٌ عَنْ سَبْعِينَ دَاءً قَالَهُ زَيْنُ الْعَرَبِ.
[ ١ / ٣٨٩ ]
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٣٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، النَّسَائِيُّ.
_________________
(١) الْفَصْلُ الثَّالِثُ
(٢) (عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ») . قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ مُسْتَنِدٌ إِلَى عِلْمِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْبُيُوتِ («مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا») قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا يُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ أَنَّ بَوْلَهُ قَائِمًا كَانَ لِعُذْرٍ يَعْنِي لِأَنَّ كَانَ لِلِاسْتِمْرَارِ وَالْعَادَةِ غَالِبًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ نَقَلَهُ مِيرَكُ (وَالنَّسَائِيُّ) .
[ ١ / ٣٩٠ ]
٣٦٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - («أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ، أَخَذَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ، فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ») رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
_________________
(١) (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ): يُكَنَّى أَبَا أُسَامَةَ، وَأُمُّهُ سَعْدَاءُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ مِنْ بَنِي مَعْنٍ خَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ تَزُورُ قَوْمَهَا فَأَغَارَتْ خَيْلٌ لِبَنِي الْقَيْنِ بْنِ الْحُرَّةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَى أَبْيَاتٍ مِنْ بَنِي مَعْنٍ رَهْطِ أُمِّ زَيْدٍ، فَاحْتَمَلُوا زَيْدًا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ يُقَالُ: لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ، فَوَافَوْا بِهِ سُوقَ عُكَاظٍ، فَعُرِضَ لِلْبَيْعِ فَاشْتَرَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ لِعَمَّتِهِ خَدِيجَةَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَتْهُ لَهُ فَقَبَضَهُ، ثُمَّ إِنَّ خَبَرَهُ اتَّصَلَ بِأَهْلِهِ، فَحَضَرَ أَبُوهُ حَارِثَةُ وَعَمُّهُ كَعْبٌ فِي فِدَائِهِ فَخَيَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَالْمُقَامِ عِنْدَهُ، وَبَيْنَ أَهْلِهِ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ فَاخْتَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرَى مِنْ بِرِّهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ فَحِينَئِذٍ «خَرَجَ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَى الْحِجْرِ فَقَالَ: يَا مَنْ حَضَرَ اشْهَدُوا أَنَّ زَيْدًا ابْنِي يَرِثُنِي وَأَرِثُهُ») فَصَارَ يُدْعَى زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى أَنْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَنَزَلَ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥] فَقِيلَ لَهُ: زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الذُّكُورِ فِي قَوْلٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَكْبَرَ مِنْهُ بِعَشْرِ سِنِينَ، وَقِيلَ بِعِشْرِينَ سَنَةً وَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَوَلَدَتْ لَهُ أُسَامَةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] رَوَى عَنْهُ أُسَامَةُ وَغَيْرُهُ، وَقُتِلَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَيْشِ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً. (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ جِبْرِيلَ): تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ («أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»): فَنُزُولُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ آخِرًا كَانَ لِتَأْكِيدِ الْحُكْمِ وَتَأْيِيدًا لِلْأَمْرِ (فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ): هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ النَّضْحَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّضْحِ غَسْلُ الْفَرْجِ كَمَا تَقَدَّمَ (أَخَذَ غُرْفَةً): بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ (مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ): حَقِيقَةً أَوْ حِذَاءَهُ. قَالَ الْأَبْهَرِيُّ: وَلَعَلَّهُ لِتَعْلِيمِ الْأُمَّةِ مَا يَدْفَعُ الْوَسْوَسَةَ أَوْ لِقَطْعِ الْبَوْلِ فَإِنَّ النَّضْحَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَرْدَعُ الْبَوْلَ فَلَا يَنْزِلُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّضْحَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ يَسْتَنْجِي بِغَيْرِ الْمَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّرَقُطْنِيُّ) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٩٠ ]
٣٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - («جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ») رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - يَقُولُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِي مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ!) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ النِّدَاءِ بِاسْمِهِ مَخْصُوصٌ بِالْإِنْسَانِ (إِذَا تَوَضَّأْتَ) أَيْ فَرَغْتَ مِنَ الْوُضُوءِ (فَانْتَضِحْ) أَيْ فَرُشَّ الْمَاءَ عَلَى الْفَرْجِ أَوِ السِّرْوَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) أَيْ: تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ (وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي: الْبُخَارِيَّ يَقُولُ) أَيْ مُحَمَّدٌ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِي): بِسُكُونِ الْيَاءِ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ (مُنْكَرُ الْحَدِيثِ): الْمُنْكَرُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ مَنْ لَيْسَ ثِقَةً وَلَا ضَابِطًا هُوَ الصَّوَابُ قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ لِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ السَّابِقَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.
[ ١ / ٣٩٠ ]
٣٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عُمَرُ!) فَقَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ. قَالَ: (مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً») رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
_________________
(١) (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ»): قِيَامًا بِوَظِيفَةِ الْخِدْمَةِ، فَإِنَّ مَنْ خَدَمَ خُدِمَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَبَّ عَلَى يَدِ عُمَرَ الْوُضُوءَ (فَقَالَ: مَا هَذَا) أَيِ: الْكُوزُ (يَا عُمَرُ؟) فَقَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ) أَيْ تَتَطَهَّرُ بِهِ لِيَشْمَلَ الِاسْتِنْجَاءَ قَالَ: (مَا أُمِرْتُ) أَيْ وُجُوبًا (كُلَّمَا بُلْتُ): بِضَمِّ الْبَاءِ (أَنْ أَتَوَضَّأَ) أَيْ بِأَنْ أَتَطَهَّرَ (وَلَوْ فَعَلْتُ) أَيْ: كُلَّ مَرَّةٍ (لَكَانَتْ) أَيِ: الْفِعْلَةُ، وَفِي نُسْخَةٍ: لَكَانَ أَيِ الْفِعْلُ (سُنَّةً): أَيْ مُؤَكَّدَةً وَإِلَّا فَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَدَوَامُ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبٌّ بِلَا خِلَافٍ قَالَ الطِّيبِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ ﵊ مَا فَعَلَ أَمْرًا وَلَا تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَنَّ سُنَّتَهُ أَيْضًا مَأْمُورٌ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا وَإِنْ كَانَ يَتْرُكُ مَا هُوَ أَوْلَى بِهِ تَخْفِيفًا عَلَى الْأُمَّةِ، وَأَنَّ الْأَمْرَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْيُسْرِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٩١ ]
٣٦٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ ﵄، «أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُكُمْ؟ قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ») رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ): ﵃ (أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ) أَيِ الْآتِيَةَ أُطْلِقَتْ عَلَى بَعْضِهَا لِمَا نَزَلَتْ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ﴾ [التوبة: ١٠٨] ضَمِيرُ فِيهِ لِمَسْجِدِ قُبَاءَ أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْجُمْلَةُ بَدَلٌ مِنَ الْآيَةِ ﴿يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] وَالتَّطَهُّرُ الْمُبَالَغَةُ فِي الطَّهَارَةِ، وَيُحْتَمَلُ التَّثْلِيثُ قَالَهُ. الطِّيبِيُّ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] أَصْلُهُ الْمُتَطَهِّرِينَ أُبْدِلَتِ التَّاءُ طَاءً، وَأُدْغِمَتْ أَيْ يَرْضَى عَنْهُمْ وَيَرْفَعُ مَأْوَاهُمْ، أَوْ يُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُحِبِّ مَعَ مَحْبُوبِهِ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: («يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ»): بِالضَّمِّ أَوِ الْفَتْحِ أَيْ: بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِهِ، أَوْ فِي فِعْلِهِ وَجُعِلَ ظَرْفًا لِلثَّنَاءِ مُبَالَغَةً «فَمَا طَهُورُكُمْ؟) قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، قَالَ») أَيْ - ﷺ - (فَهُوَ ذَاكَ) أَيْ ثَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكُمْ إِثْرَ تَطَهُّرِكُمُ الْبَالِغِ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ وَقَوْلُهُ ابْنُ حَجَرٍ أَيْ: فَثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا هُوَ لِمَا ذَكَرْتُمُوهُ حَاصِلُ الْمَعْنَى لِأَجْلِ اللَّفْظِ كَمَا لَا يَخْفَى (فَعَلَيْكُمُوهُ) أَيِ: الْزَمُوا كَمَالَ الطَّهَارَةِ مَا اسْتَطَعْتُمْ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الِاسْتِنْجَاءِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ وَمَخْصُوصٍ بِهِمْ، وَإِلَّا فَالْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَفْعَلُونَهُمَا أَيْضًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يَكْتَفُونَ بِالْمَاءِ عَنِ الْأَحْجَارِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْمَاءِ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي اخْتُصُّوا بِهِ وَكَانَ سَبَبًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ الْعُظْمَى حِرْصُهُمْ عَلَى تَكْمِيلِ الْأَوَّلِينَ وَمُلَازَمَةِ الثَّالِثِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَحْجَارِ اهـ. وَفَى إِثْبَاتِ تَكْمِيلِ الْأَوَّلِينَ لَهُمْ دُونَ الْمُهَاجِرِينَ تَوَقُّفٌ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ صَحِيحٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ»، وَفِي الدُّرِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى عُوَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ فَقَالَ: (مَا هَذَا الطَّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ فَرْجَهُ أَوْ قَالَ: مَقْعَدَهُ - فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - (هُوَ هَذَا» وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ «أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطَّهُورِ فَمَا طَهُورُكُمْ هَذَا؟) قَالُوا: نَتَوَضَّأُ
[ ١ / ٣٩١ ]
لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ: فَهَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ) قَالُوا: لَا، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ قَالَ: (هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ») فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْمَقْصُودِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) . أَيْ وَغَيْرُ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ، لَكِنَّ ابْنَ مَاجَهْ اقْتَصَرَ فِي رِوَايَتِهِ هَذِهِ اقْتِصَارًا مُخِلًّا لِلْمَقْصُودِ فَتَدَبَّرْ.
[ ١ / ٣٩٢ ]
٣٧٠ - وَعَنْ سَلْمَانَ - ﵁ - قَالَ: «قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ: إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخَرَاءَةَ. قُلْتُ: (أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ») رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ.
_________________
(١) (وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ): أَيْ سَلْمَانُ (قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ): أَيْ بِسَلْمَانَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ (إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ): يَعْنِي النَّبِيَّ (يُعَلِّمُكُمْ): أَيْ كُلَّ شَيْءٍ (حَتَّى الْخَرَاةَ): أَيْ: أَدَبَهَا وَهُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَقْصُورًا عَلَى الْأَكْثَرِ وَقِيلَ مَمْدُودًا، وَقِيلَ بِالْمَدِّ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْخَرَاءَةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَبِالْمَدِّ اسْمٌ لِهَيْئَةِ الْحَدَثِ، وَأَمَّا نَفْسُ الْحَدَثِ فَبِحَذْفِ التَّاءِ وَبِالْمَدِّ مَعَ فَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِهَا نَقَلَهُ الْأَبْهَرِيُّ. وَقَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: الْخِرَاءَةُ، مَكْسُورَةُ الْخَاءِ مَمْدُودَةٌ التَّخَلِّي وَالْقُعُودُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَفْتَحُونَ الْخَاءَ وَيَقْصُرُونَ الرَّاءَ كَذَا فِي الطِّيبِيِّ نَقْلًا عَنِ الْخَطَّابِيِّ ثُمَّ قَالَ: قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هِيَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ (قُلْتُ: أَجَلْ!) أَيْ: نَعَمْ (أَمَرَنَا) أَيِ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ) أَيْ تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ لِكَوْنِهَا قِبْلَةً لَنَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ وَلَا نَسْتَدْبِرُهَا كَمَا مَرَّ وَلَعَلَّهُ آثَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِهِ أَكْمَلُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَفْحَشُ مِنَ الِاسْتِدْبَارِ اهـ. وَتَقَدَّمَ مَا فِي كَلَامِهِ: وَيُمْكِنُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الِاسْتِقْبَالِ وَقَعَ أَوَّلًا، عَنِ الِاسْتِدْبَارِ أَيْضًا أَوْ خَصَّهُ لِكَوْنِ الِامْتِنَاعِ عَنِ الِاسْتِقْبَالِ أَدَلَّ عَلَى تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَى أَحَدِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الِاسْتِدْبَارَ، وَلَوْلَا مَخَافَةُ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ لَقُلْتُ: يَجُوزُ الِاسْتِدْبَارُ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ الِاسْتِقْبَالِ فِيهِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ، عِنْدَ قَوْلِ الْمَاتِنِ: وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، فَإِنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَحَالَ الِاسْتِنْجَاءِ مَكْرُوهٌ، وَكَذَا الِاسْتِدْبَارُ فِي رِوَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ، وَلَا يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّ فَرْجَ الْمُسْتَدْبِرِ لَا يَكُونُ مُوَازِيًا لِلْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْمُسْتَقْبِلِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَوَازُ الِاسْتِدْبَارِ إِذَا كَانَ ذَيْلُهُ سَاقِطًا لَا مَرْفُوعًا. كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَهْيِ الِاسْتِدْبَارِ لِمَكَانِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلْقِبْلَةِ، وَأَمَّا إِذَا غَفَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. («وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا»): أَيْ: تَكْرِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا آلَةٌ لِأَكْلِنَا («وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»): تَنْظِيفًا بَلِيغًا. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَذْهَبِنَا أَنَّهَا تَجِبُ وَإِنْ أَنْقَى بِدُونِهَا. قُلْتُ: التَّصْرِيحُ غَيْرُ صَرِيحٍ، وَفِي الظُّهُورِ مَحَلُّ بَحْثٍ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ إِذِ الْإِنْقَاءُ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الثَّلَاثِ غَالِبًا، وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ: («مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» (لَيْسَ فِيهَا) أَيِ الْأَحْجَارُ (رَجِيعٌ) أَيْ رَوْثٌ لِنَجَاسَتِهِ (وَلَا عَظْمٌ): لِمَلَاسَتِهِ أَوْ لِكَوْنِهِمَا زَادَ الْجِنِّ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِأَحْجَارِ مُزِيلَةٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّهَا مَجَازٌ، أَوْ وَارِدَةٌ عَلَى التَّغْلِيبِ وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: أَيْ وَأَمَرَنَا بِالثَّلَاثَةِ الْأَحْجَارِ الَّتِي أَوْجَبَهَا عَلَيْنَا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا رَجِيعٌ يُوهِمُ أَنَّ الْجُمْلَةَ مُصَدَّرَةٌ بِالْوَاوِ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ، وَفِيهِ اسْتِقْصَاءٌ لِلْإِرْشَادِ وَمُبَالَغَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُشْرِكِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: جَوَابُ سَلْمَانَ مِنْ بَابِ أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ لَمَّا اسْتَهْزَأَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُهَدِّدَ أَوْ يَسْكُتَ عَنْ جَوَابِهِ، لَكِنَّهُ - ﵁ - مَا الْتَفَتَ إِلَى مَا قَالَ وَمَا فَعَلَ مِنَ الِاسْتِهْزَاءِ، وَأَخْرَجَ الْجَوَابَ مَخْرَجَ الْمُرْشِدِ الَّذِي يُلَقِّنُ السَّائِلَ الْمُجِدَّ يَعْنِي: لَيْسَ هَذَا مَكَانُ الِاسْتِهْزَاءِ بَلْ هُوَ جَدٌّ وَحَقٌّ، فَالْوَاجِبُ أَنْ تَتْرُكَ الْعِنَادَ وَتَلْزَمَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ وَالْمَنْهَجَ الْقَوِيمَ بِتَطْهِيرِ بَاطِنِكَ وَظَاهِرِكَ مِنَ الْأَرْجَاسِ وَالْأَنْجَاسِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ) أَيْ لِأَحْمَدَ.
[ ١ / ٣٩٢ ]
٣٧١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ حَسَنَةَ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ، فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: (وَيْحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ») رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
_________________
(١) (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ. كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (ابْنُ حَسَنَةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ نُونٌ هِيَ أُمُّهُ، وَأَمَّا اسْمُ أَبِيهِ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُطَاعِ، رَوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ وَهْبٍ (قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ»): بِالْفَتَحَاتِ التُّرْسُ مِنْ جُلُودٍ لَيْسَ فِيهِ خَشَبٌ وَلَا عَصَبٌ (فَوَضَعَهَا): أَيْ: جَعَلَهَا حَائِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ (ثُمَّ جَلَسَ): أَيْ: لِلْبَوْلِ (فَبَالَ): أَيْ: مُسْتَقْبِلًا (إِلَيْهَا): أَيِ الدَّرَقَةِ (فَقَالَ بَعْضُهُمْ): أَيْ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَوْ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ (انْظُرُوا إِلَيْهِ): أَيْ: نَظَرَ تَعَجُّبٍ (يَبُولُ): وَهُوَ رَجُلٌ (كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ): أَيْ فِي التَّسَتُّرِ أَوْ فِي الْقُعُودِ أَوْ فِيهِمَا قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: وَيْحَكَ): قَالَ الطِّيبِيُّ نَقْلًا عَنِ النِّهَايَةِ: وَيْحُ كَلِمَةٌ تُقَالُ لِمَنْ تَرْحَمُ وَتَرْفُقُ بِهِ اهـ. فَوَضَعَ وَيْحَكَ مَوْضِعَ وَيْلَكَ إِيمَاءً إِلَى كَمَالِ رَأْفَتِهِ، وَإِشَارَةً إِلَى إِرَادَةِ أُلْفَتِهِ، فَإِنَّهُ رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ وَحَرِيصٌ عَلَى هِدَايَةِ الْكَافِرِينَ. (أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ): مَا الْأُولَى نَافِيَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ الِاسْتِفْهَامِ لِلْإِنْكَارِ، وَالثَّانِيَةُ مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ (صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) أَيْ: مِنَ الْعَذَابِ لِنَهْيِهِ عَنِ الْمَعْرُوفِ، وَصَاحِبَ مَنْصُوبٌ، وَقِيلَ: مَرْفُوعٌ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ: بِالرَّفْعِ، وَيَجُوزُ نَصْبُهُ، ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ النَّسَائِيِّ (كَانُوا) أَيْ: بَنُو إِسْرَائِيلَ (إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ): أَيْ: قَطَعُوهُ (بِالْمَقَارِيضِ): جَمْعُ الْمِقْرَاضِ وَهُوَ آلَةُ الْقَطْعِ (فَنَهَاهُمْ): أَيْ: صَاحِبُهُمْ عَنِ الْقَطْعِ (فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: بِهِ نَهَى هَذَا الْمُنَافِقُ عَنِ الْأَمْرِ بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بِنَهْيِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ فِي دِينِهِمْ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ تَوْبِيخُهُ وَتَهْدِيدُهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، فَلَمَّا عَيَّرَهُ بِالْحَيَاءِ وَفِعْلِ النِّسَاءِ وَبَخَّهُ بِالْوَقَاحَةِ، وَأَنَّهُ يُنْكِرُ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ بَيْنَ رِجَالِ اللَّهِ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) . أَيْ: عَنْهُ مُرْسَلًا، وَمُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْكُلِّ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٩٣ ]
٣٧٢ - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِي مُوسَى.
_________________
(١) (وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ): أَيْ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ (عَنْ أَبِي مُوسَى) . فَيَكُونُ رِوَايَةَ الصَّحَابِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ.
[ ١ / ٣٩٣ ]
٣٧٣ - وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ - ﵁ - قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
_________________
(١) (وَعَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ): بِالْفَاءِ، وَفِي نُسْخَةٍ، بِالْغَيْنِ، وَهُوَ مَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، كَذَا بِخَطِّ السَّيِّدِ أَصِيلِ الدِّينِ فِي حَاشِيَةِ الْمِشْكَاةِ، وَأَسْقَطَهُ صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ مِنْ أَسْمَاءِ رِجَالِهِ (قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا») أَيْ: إِلَى الرَّاحِلَةِ (فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ): وَفِي نُسْخَةٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ؟): أَيِ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (قَالَ: بَلْ): لِلْإِضْرَابِ أَيْ: لَا مُطْلَقًا («إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ»): أَيِ: الصَّحْرَاءِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَأَلْحَقْنَا بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْبِنَاءُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ إِلَّا الْبِنَاءُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ («فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ، فَلَا بَأْسَ»): تَقَدَّمَ هَذَا الْبَحْثُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا) . وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا حُجَّةً لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊، وَقَدِ احْتَمَلَ احْتِمَالَاتٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَمَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالُ.
[ ١ / ٣٩٣ ]
٣٧٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي») رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
_________________
(١) (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ»): أَيِ: الْمَطْهَرِ («قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى» " أَيِ الْمُؤْذِي " «وَعَافَانِي» ": أَيْ: مِنَ احْتِبَاسِهِ أَوْ مِنْ نُزُولِ الْأَمْعَاءِ مَعَهُ كَذَا قَالَهُ الْأَبْهَرِيُّ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَبْقَى عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي» " فَانْظُرْ إِلَى النِّعْمَتَيْنِ الْعَظِيمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا يَخْطُرَانِ بِبَالِ الْآكِلِينَ غَالِبًا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) . قَالَ مِيرَكُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَذَا النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.
[ ١ / ٣٩٣ ]
٣٧٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
_________________
(١) (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ): وَفِي نُسْخَةٍ رَسُولِ اللَّهِ (- ﷺ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْهَ): بِسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْهَاءِ أَمْرٌ مِنْ نَهَى يَنْهَى (أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا): مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ (بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ): تَقَدَّمَ وَجْهُهُمَا (أَوْ حُمَمَةٍ): بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: فَحْمٌ يَصِيرُ نَارًا. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ الْحُمَمُ: الْفَحْمُ وَمَا احْتَرَقَ مِنَ الْخَشَبِ أَوِ الْعِظَامِ وَنَحْوِهِمَا، وَالِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ رِزْقًا لِلْجِنِّ فَلَا يَجُوزُ إِفْسَادُهُ كَذَا نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ وَقَوْلُهُ: رِزْقًا لِلْجِنِّ أَيِ انْتِفَاعًا لَهُمْ بِالطَّبْخِ وَالدِّفَاءِ وَالْإِضَاءَةِ (فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا): أَيْ: وَلِدَوَابِّنَا (فِيهَا رِزْقًا. فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَسَكَتَ عَلَيْهِ، قَالَهُ مِيرَكُ.
[ ١ / ٣٩٤ ]