أخرى، فإنَّ الحقوق قد تتعلَّق بالله، وقد تتعلَّق بنفس العبد، وقد تتعلَّق بغيره من العباد، فأرشدهم بهذه الأمور إلى القيام بحقِّ الله وبحق النفس وبحقِّ الإخوان، فالإيمان من حقوق الله، وترك الانتباذ من حقوق النَّفس؛ فإنَّ الإنسان إذا انتبذ شرب فسكر فزال حكم عقله فصار كالبهائم الَّتي لا تعقل، وحقُّ الإخوان بإعطاء ما يستحقُّونه. انتهى.
(٣) (بَابُ البَيْعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ) أي هذا باب في بيان البيعة على إقامة الصَّلاة.
وقوله: (إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) بالتَّاء رواية كريمة، وفي روايةٍ غيرها: <بابُ البيعةِ على إقامِ الصَّلاةِ>، بدون التَّاء وهو الأصل.
والبيعة: المبايعة على الإسلام، وقال ابن الأثير: البيعة عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة، كأنَّ كلَّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة أمره.
قال شيخنا: وكان ﷺ أوَّل ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة؛ لأنَّها رأس العبادات البدنية، ثمَّ أداء الزكاة؛ لأنَّها رأس العبادات المالية، ثمَّ يُعلِّم كلَّ قوم ما حاجتهم إليه أمسُّ، فبايع جريرًا على النصيحة؛ لأنَّه كان سيَّد قومه، فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم، وبايع وفدَ عبد القيس على أداء الخُمُس؛ لكونهم كانوا أهلَّ محاربة مع من يليهم من كفَّار مُضر. انتهى.
٥٢٤ - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى) أي بفتح النُّون المشدَّدة.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي القطَّان.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ) أي ابن خالد.
قوله: (قَيْسٌ) أي ابن أبي حازم -بالحاء المهملة والزاي- (^١).
قوله: (عَنْ جَرِيْرِ بنِ عَبدِ اللهِ قالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَام ِالصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).
مطابقته للترجمة ظاهرة، والحديث يشمل ثلاثة أشياء، والترجمة على الجزء الأوَّل منها.
وهذا الحديث بعينه مع هذا الإسناد غير محمَّد بن المثنَّى قد مضى في باب قول النَّبِيِّ ﷺ: «الدَّيْنُ النَّصِيْحَةُ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ» في آخر كتاب الإيمان، ورواه هناك عن مُسَدَّد عن يحيى، وقد ذكرنا ثمَّ ما يتعلَّق بلطائف الإسناد ومعنى الحديث وغير ذلك مُستوفىً مستقصىً.
(٤) (بَابٌ الصَّلاة كَفَّارَةٌ) أي هذا باب يذكر فيه الصَّلاة كفارةٌ، هكذا الصَّلاة كفارة في أكثر الرِّوايات، وفي رواية المُسْتَمْلي: باب تكفير الصَّلاة.
قال العَيني: الكفَّارة عبارة عن الفِعلة والخصلة الَّتي من شأنها أن تكفِّر الخطيئة، أي تسترها وتمحوها، وهي على وزن فَعَّالة بالتشديد للمبالغة كقتّالة وضرّابة، وهي من الصفات الغالبة في باب الاسميَّة، واشتقاقها من الكَفر -بالفتح- وهو تغطية الشَّيء بالاستهلاك، والتكفير مصدر من كفَّر بالتشديد.
٥٢٥ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي ابن مُسَرْهَد.
قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى) أي القطَّان.
قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ) أي سُلَيمان.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيْقٌ) أي ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ) أي ابن اليمان ﵁.
في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في الموضعين، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه: <حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ> رواية المُسْتَمْلي، وفي رواية غيره: <سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ>، وفيه
_________________
(١) في المخطوط: (والراء) ولعل الصَّواب ما أثبت.
[ ٣٨ ]
بصريان، وهما مُسَدَّد ويحيى، وكوفيان الأَعْمَش وشَقيق.
قوله: (قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَر ﵁ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَو عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ! قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُها الصَّلاة وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيْدُ، وَلَكِنِ الفَتْنَةُ الَّتي تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ البَحْرُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ مِنْهَا يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ؛ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَينَهَا لَبَابًا مُغْلَقًا، قالَ: أَيُكَسَرُ أَمْ يُفتَحُ؟ قالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: إِذًا لا يُغلَقُ أَبَدًا. قُلْنَا: أَكَانَ عُمَر يَعْلَمُ البَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُوْنَ الغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيْطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: البَابُ عُمَر ﵁).
مطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: (تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ).
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الزكاة عن قُتَيْبَة عن جرير، وفي علامات النبوَّة عن عُمَر بن حفص، قاله المزِّي في «الأطراف». قال العَيني: وهو وهم، وإنما أخرجه عن عُمَر بن حَفْص في الفتن، وفي الصَّوم عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم في الفتن عن ابن نُمَير وأبي بكر كلاهما عن أبي معاوية، قاله المزِّي. قال العَيني: وهو وهم، إنَّما رواه مسلم من طريق أبي معاوية عن ابن نُمَير وأبي كُرَيب ومحمَّد بن المثنَّى ثلاثتهم عن أبي معاوية، فوهم في ذكره لأبي بكر وفي إسقاطه لابن المثنَّى، وأخرجه التِّرْمِذي في الفتن أيضًا عن محمود بن غيلان، وأخرجه ابن ماجَهْ فيه أيضًا عن ابن نُمَير عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن الأَعْمَش به.
قوله: (جُلُوْسًا) أي جالسين.
قوله: (فِي الفِتْنَةِ) وهي الخِبْرَة والإعجاب بالشيء، فَتَنَه يَفْتِنَه فَتْنًا وفُتُونًا وأَفْتَنَه. قال العَيني: وأباها الأصمعي، وقال سيبويه: فتنه جعل فيه فتنة، وأفتنه أوصل الفتنة إليه، قال: إذا قال: أفتنته فقد تعرَّض لفتن، وإذا قال: فتنه فلم يتعرَّض لفتن، وحكى أبو زيد: أُفتِن الرجلُ بصيغة ما لم يسمَّ فاعله، أي فُتِنَ.
والفتنة: الضلال والإثم، وفَتَنَ الرجلَ: أماله عما كان عليه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: ٧٣]، والفتنة: الكفر، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣]، والفتنة: الفضيحة، والفتنة: العذاب، والفتنة: ما يقع بين النَّاس من القتال، ذكره ابن سِيدَه، والفتنة: البليَّة، وأصل ذلك كلُّه من الاختبار، وإنَّه مِنْ فتنت الذهب في النَّار إذا اختبرته، وفي الغريبين: الفتنة الغلو في التأويل المظلم، وقال ابن طريف: فتنته وأفتنته، وفتِن بكسر التَّاء فتونًا: تحول من حسن إلى قبيح، وفتن إلى النِّساء وفتن فيهنَّ: أراد الفجور بهنَّ، وفي «الجمهرة»: فتنت الرجل أفتنه وأفتَنْتُه إفتانًا. وفي «الصِّحاح» قال الفرَّاء: أهل الحجاز يقولون: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ﴾ [الصافات: ١٦٣]، وأهل نجد يقولون: (بِمُفْتِنِيْنَ).
وقال عياض: إنَّها الابتلاء والامتحان، قال: وقد صار في عرف الكلام لكلِّ أمر كشفه الاختبار عن سوء، وتكون في الخير والشرِّ، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالخَيْرِ [فِتْنَة] (^١)﴾ [الأنبياء: ٣٥].
قوله: (أَنَا [أَحْفَظُهُ] (^٢) كَمَا قَالَهُ) أي أنا أحفظه كما قاله رسول الله ﷺ، فإن قلت:
_________________
(١) فتنة: ليست في الأصل.
(٢) أحفظه: ليس في الأصل. قوله: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) أي ابن سعيد.
[ ٣٨ ]
الكاف لماذا وهو حافظ لنفس قول رسول الله ﷺ لا كمثله؟ قال العَيني: يجوز أن تكون الكاف ههنا للتعليل؛ لأنَّها اقترنت بكلمة ما المصدريَّة، أي أحفظ لأجل حفظ كلامه، ويجوز أن تكون للاستعلاء، بمعنى: أحفظ على ما عليه قوله. وقال الكِرْماني: لعله نقله بالمعنى، فاللفظ مثل لفظه في أداء ذلك المعنى. قال العَيني: حاصل كلامه يؤول إلى معنى المثليَّة، وهو في سؤاله نفى المثلية، فانتفى بذلك أن تكون الكاف للتشبيه. وقال شيخنا: الكاف زائدة للتأكيد، أو هي بمعنى على، وتحتمل أن يُراد بها المثليَّة، أي أقوله مثل ما قاله.
قال العَيني: قوله: الكاف زائدة، أخذه من الكِرْماني، ولم يبين واحد منهما أنَّ الكاف إذا كانت زائدة ما تكون فائدته. انتهى. قلت: قد بين شيخنا الفائدة بقوله: للتأكيد، فلعل العَيني رأى النُّسخة الَّتي لم يبين شيخنا فيها الفائدة، وإنَّما ترك الكِرْماني ذلك وشيخنا أولًا لوضوحه. انتهى.
فإن قلت: لفظ أنا مفرد، وهو مقول قوله: قلت، وقد علم أنَّ مفعول القول يكون جملة. قال العَيني: أنا مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: أنا أحفظ أو أضبط أو نحوهما.
قوله: (عَلَيْهِ) أي قول رسول الله ﷺ.
قوله: (أَوْ عَلَيْهَا) أي أو على مقالته، والشك من حذيفة، قاله الكِرْماني. قال العَيني: يجوز أن يكون ممن دونه. وقال شيخنا: (عَلَيْهِ) أي على النَّبِيِّ ﷺ أو (عَلَيْهَا) أي المقالة، والشك من أحد رواته.
قوله: (وَالأَمْرُ) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرَّح به البخاري في الزكاة.
قوله: (لَجَرِيْءٌ) خبر إنَّ من قوله: (إِنَّكَ) واللَّام فيه للتأكيد، والجريء على وزن فعيل من الجُرأة، وهي الإقدام على الشَّيء.
قوله: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ) قال ابن بطَّال: أن يأتيَ من أجلِّهم ما لا يحلُّ له من القول والعمل مما لم يبلغ كبيرة. وقال المُهَلَّب: يريد ما يعرض له معهنَّ من شرٍّ أو حزن وشبهه.
قوله: (وَمَالِهِ) فتنة الرجل في ماله: أن يأخذه من غير مأخذه، ويصرفه في غير مصرفه، أو يفرط بما يلزمه من حقوق المال فتكثر عليه المحاسبة.
قوله: (وَوَلَدِهِ) فتنة الرجل في ولده: فرط محبَّتهم وشغله بهم عن كثير من الخير، أو التوغُّل في الاكتساب لأجلِّهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام.
قوله: (وَجَارِهِ) فتنة الرجل في جاره: أن يتمنَّى أن يكون حاله مثل حاله إن كان مُتَّسِعًا، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ [الفرقان: ٢٠].
قوله: (تُكُفِّرُهَا الصَّلَاةُ) أي يكفِّر فتنة الرجل في أهلِّه وماله وولده وجاره أداءُ الصَّلاة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] يعني الصَّلاة الخمس إذا اجتنبت الكبائر، هذا قول أكثر المفسِّرين، وقال مجاهد: هي قول العبد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلَّا الله، والله أكبر.
وقال ابن عبد البرِّ: قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهلِّ عصرنا: إنَّ الكبائر والصغائر تكفِّرها الصَّلوات والطَّهارة، استدلَّ بظاهر هذا الحديث، وبحديث الصُّنَابِحي: «إذا توضَّأَ خرجَتِ الخطايا مِنْ فيهِ» الحديث وغيره. قال العَيني: قال أبو عُمَر:
هذا جهل وموافقة للمرجئة، وكيف يجوز أن تحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا
[ ٣٩ ]
إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحريم: ٨] في آي كثير؟! فلو كانت الطهارة والصَّلوات وأعمال البرِّ مكفِّرة لما احتاج إلى التَّوبة، وكذلك الكلام في الصَّوم والصدقة والأمر والنَّهي، فإن المعنى: إنَّها تكفِّر إذا اجتنبت الكبائر.
قوله: (وَالأَمْرُ) أي الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر كما صرَّح به في الزكاة، وتقدَّم هذا عن قريب، فإن قلت: ما النُّكتة في تعيين هذه الأشياء الخمسة؟ قال العَيني: الحقوق لما كانت في الأبدان والأموال والأقوال فذكر من أفعال الأبدان أعلاها وهو الصَّلاة والصَّوم، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، وذكر من حقوق الأموال أعلاها وهي الصَّدقة، ومن الأقوال أعلاها وهي الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.
قوله: (تَمُوْجُ) من ماج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضًا لعظمها، وكلمة ما في (كَمَا تَمُوْجُ) مصدريَّة، أي كموج البحر، وهو تشبيه بليغ.
قوله: (قَالَ) أي قال حُذَيفة.
قوله: (بَأْسَ) أي شِدَّة.
قوله: (لَبَابًا) ويروى: «بَابًا» بدون اللَّام.
قوله: (مُغْلَقًا) صفة الباب، قال ثعلب في «الفصيح»: أغلقت الباب فهو مغلق، وقال ابن دُرُسْتويه: العامَّة تقول: غلَّقت بغير ألف وهو خطأ، وذكره أبو علي الدِّيْنَوَرِيُّ في باب ما يحذف منه العامَّة الألف، وقال ابن سيده في «العَويص» والجوهري في «الصَّحاح»: غَلَقت، قال الجَوهَري: وهي لغة متروكة رديئة. وقال ابن هشام في شرحه: الأفصح غلَّقت بالتشديد، قال الله تعالى: ﴿وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ﴾ [يوسف: ٢٣]، قال العَيني: وفيه؛ لأنَّ غلَّقت مشدَّدة للتكثير، قاله الجَوهَري وغيره، وفي «المحكم»: غلق الباب وأغلقه وغلَّقه، الأولى من ابن دُرَيد عزاها إلى أبي زيد وهي نادرة.
والمقصود من هذا الكلام: أنَّ تلك الفتن لا يخرج منها شيء في حياتك.
قوله: (قَالَ: أَيُكْسَرُ) أي قال عُمَر ﵁: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟
قوله: (قَالَ: يُكْسَرُ) أي قال حُذَيفة: يكسر.
قوله: (قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا) أي قال عُمَر ﵁: إذن لا يُغلق أبدًا هذا الباب، وإذن هو جواب وجزاء، أي إن انكسر لا يغلق أبدًا؛ لأنَّ المكسور لا يعاد بخلاف المفتوح، والكسر لا يكون غالبًا إلَّا عن إكراه وغلبة وخلاف عادةٍ.
ولفظ: (لَا يُغْلَقُ) رُوي مرفوعًا ومنصوبًا، وجه الرَّفع أن يقال: إنَّه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: الباب إذًا لا يُغلق، ووجه النَّصب: ألَّا يقدر ذلك، فلا يكون ما بعده معتمدًا على ما قبله، والحاصل: إنَّه فعل مستقبل منصوب بإذًا، وإذا عملَ النَّصب في الفعل المستقبل لعدم ثلاثة أشياء، وهي: أن يعتمد ما قبلها على ما بعدها، وأن يكون الفعل فعل حال، وألَّا يكون معها واو العطف، وهذه الثلاثة معدومة في النَّصب.
قوله: (قُلْنَا) هو مقول شَقيق.
قوله: (كَمَا أَنَّ دُوْنَ الغَدِ اللَّيْلَةَ) أي كما يعلم أنَّ الغد أبعدُ فينا من اللَّيلة، يقال: هو دون ذاك، أي أقرب منه.
قوله: (إِنِّي حَدَّثْتُهُ) مقول حُذَيفة.
قوله: (لَيْسَ بِالأَغَالِيْطِ) جمع أغلوطة، وهي: ما يغالط بها، قال النَّوَوي: معناه: حدَّثته حديثًا صدقًا محقَّقًا من أحاديث رسول الله ﷺ لا من اجتهاده، أي ونحوه، وغرضه: أنَّ ذلك الباب رجل يقتل أو يموت كما جاء في بعض الروايات، قال: ويحتمل أن يكون حُذَيفة
[ ٣٩ ]