٤٤ - (٥٥) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبَو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كانَ النَّبيُّ - ﷺ - بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: "الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بالْبَعْثِ". قَالَ: مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: "الإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ". قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ".
قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ"، ثُمَّ تَلَا النَّبيُّ - ﷺ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ: "رُدُّوهُ". فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: "هَذَا جِبْرِيلُ، جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ".
_________________
(١) في "ع": "والسبع والتسع".
(٢) في "ج": "بالكسر".
[ ١ / ١٥١ ]
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإيمَانِ.
(أبو حيان): بحاء مهملة وياء آخر الحروف.
(بلقائه): مجاز عن رؤية الله حيث لا مانع؛ كما في حق الكفار والمنافقين، أو بلقاء جزائه من ثواب وعقاب.
(وتؤمن بالبعث): وهو حشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة، وفي تكرير الباء مع اللقاء والبعث، وتكرير الفعل من قوله: "وتؤمن" مزيدُ اعتناء بهذين الأمرين.
(وتقيم الصلاة): أي: تؤديها وتوقعها في الخارج.
(الزكاة المفروضة): قيل: إنما قُيدت دون غيرها؛ لأن العرب كانت تدفع المال؛ للسخاء والجود، فنبه بالفرض على رفض نية ما كانوا عليه.
قال الزركشي: والظاهر أنها للتأكيد (١).
قلت: لكنه لا يدفع سؤال الاختصاص.
وغايَرَ في هذا الحديث بين الإيمان والإسلام، وقد علمت أن البخاري يراهما مترادفين، والخلاف في ذلك مأثور.
قال ابن عبد السلام: إن حُمل الإيمان على التصديق، فإنْ حُمِلَ الإسلام على الشهادتين، أو على (٢) الدعائم الخمس، فلا عمومَ ولا خصوصَ، وإن حُمل على الانقياد اللغوي؛ كان (٣) أعم من الإيمان؛ إذ
_________________
(١) انظر: "التنقيح" (١/ ٤٦).
(٢) "على" ليست في "ع".
(٣) في "م" و"ج": "لأنه" بدل "كان"، والمثبت من "ن" و"ع".
[ ١ / ١٥٢ ]
كلُّ مؤمن مُنقاد، ولا عكس، وإن حُمل الإيمان على التصديق وأعمال الجوارح، فإن حمل الإسلام على ما سبق، كان الإيمان أعم، وإن حمل على الانقياد اللغوي، فهو (١) أعم، قال: وإن بنينا على الظاهر، وهو أن الإيمان إذا أُطلق، حُمل على التصديق بالشهادتين، [والإسلام إذا أطلق، حُمل على] (٢) النطق بهما (٣)، فلا عموم ولا خصوص.
(أشراطها): جمع شَرَط -بتحريك الراء-، وهو العلامة.
(رُعاة الإبل البُهمِ): البُهم -بضم الباء- جمع بهيم وهو الأسود، أو المجهول الذي لا يعرف، كما قاله الخطابي (٤).
وهو إما مجرور صفة للإبل بالمعنى الأول، أو مرفوع صفة للرعاة على المعنى الثاني، وروي بفتح الباء، ولا وجه له هنا، فإن البَهم -بالفتح- من ولد الضأن والمعز.
(في البنيان): أي: بعد أن كانوا أصحاب بوادٍ ينتجعون مواقع الغيث ولا يستوطنون مكانًا.
(في خمس): خبر مبتدأ محذوف.
وقال الزركشي: متعلق بمحذوف؛ أي: هي في خمس (٥).
قلت: الصواب ما تقدم.
(هذا جبريل جاء (٦) يعلم الناس دينهم): أي: يريد تعليم الناس؛
_________________
(١) في "ج": "كان فهو".
(٢) ما بين معكوفتين غير واضح في "م"، وهو هكذا في "ن" و"ع" و"ج".
(٣) "بهما" ليست في "ع".
(٤) انظر: "أعلام الحديث" (١/ ١٨٣).
(٥) انظر: "التنقيح" (١/ ٤٧).
(٦) "جاء" ليست في "ن" و"ع".
[ ١ / ١٥٣ ]
ليصح كونه حالًا مقيدة للعامل، وإلا، فتعليمه إنما كان بعد مجيئه، لا في حين المجيء.
قال ابن المنير: وفيه ما يدل على أن السؤال من جملة العلم، فإنه اعتدَّ سؤالَ جبريل علمًا وتعليمًا، ولهذا قيل: السؤالُ نصفُ العلم، ويمكن أن يؤخذ (١) من هنا؛ لأن الفائدة انبنت فيه على السؤال والجواب، وقد احتسب السؤال علمًا، ولا خفاءَ بأن (٢) الجواب علم، فالسؤال حينئذ النصف.
قلت: وفيه: أن المستفهِم (٣) قد يكون عالمًا بما استفهم عنه، وإنما يطلب أن يُفهم السامعَ الجواب، ويكون الاستفهام حينئذ حقيقيًّا؛ إذ هو طلبُ الفهم في الجملة، لا طلبُ فهمِ السائل على الخصوص، وعليه: فلا يُنكر الاستفهام الحقيقي بهذا المعنى في كلام الله تعالى، وقد بينا ذلك في "شرح مغني ابن هشام".
* * *