قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله ﷺ إن حيضتك ليست في يدك.
[ ٨٢ ]
الخمرة السجادة التي يسجد عليها المصلي ويقال سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره. وقوله ليست حيضتك في يدك الحيضة بكسر الحاء الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كما قالوا القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس.
وأما الحيضة مفتوحة الحاء فهي الدفعة من دفعات دم الحيض.
وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله بجميع بدنه.