قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، عَن أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
[ ٦٢ ]
قوله والنعلين هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين. وقد أجاز المسح على الجوربين جماعة من السلف وذهب إليه نفر من فقهاء الأمصار منهم سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وقال مالك والأوزاعي والشافعى لا يجوز المسح على الجوربين قال الشافعي إلاّ إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد يُمسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشقان. وقد ضعف أبو داود هذا الحديث وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث به.