قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان حدثنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل بماء وسدر.
قلت هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب، وقال الشافعي إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل فإن لم يفعل ولم يكن جنبًا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولًا بظاهر الحديث قالوا ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام
[ ١١١ ]
وهو لا يغتسل ولو اغتسل لم يصح منه ذلك لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين لا يجزيه إلاّ بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما.
وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم.
واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم. فقال أصحاب الرأي له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه، ولكنه لوكان تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الإسلام إن لم يكن واجدًا للماء. والفرق بين الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية ونية العبادة لا تصح من مشرك والطهارة بالماء غير مفتقرة إلى النية فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم كما توجد من المسلم سواء.
وقال الشافعي إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم كان عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الإ سلام، وكذلك التيمم لا فرق بينهما ولكنه لو كان جنبًا فاغتسل ثم أسلم فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك فمنهم من قال يجب عليه الاغتسال ثانيًا كالوضوء سواء وهذا أشبه.
ومنهم من فرق بينهما فرأى عليه أن يتوضأ على كل حال ولم ير عليه الاغتسال فإن أسلم وقد علم أنه لم يكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم جميعًا، وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث وأولى.