(باب: عون المرأة زوجها في ولده) أي: في أمره.
٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَال: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَال لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ" فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَال: "بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَال: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ" قَال: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
_________________
(١) سبق برقم (٥٠٨٢) كتاب: النكاح، باب: إلى من ينكح.
(٢) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٤: استنبط المعتبر المعروف بما يقتضيه الحال من رضي فاطمة بالقطعة من الحلة لما كانوا عليه من ضيق الحال فدل على اعتباره من غير إسراف ولا تقتير.
(٣) سبق برقم (٢٦١٤) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.
[ ٨ / ٥١٥ ]
أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَال: "بَارَكَ اللَّهُ [لَكَ] ". أَوْ [قَال]: خَيْرًا.
[انظر: ٤٤٣ - مسلم: ٧٥١ - فتح: ٩/ ٥١٣]
(عن عمرو) أي: ابن دينار. (أو خيرًا) شك من الراوي. ومرَّ الحديث مرارًا (١).