(باب: شفاعة النبي - ﷺ - في زوج بريرة) أي: لترجع إلى عصمته.
٥٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ: "يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا" فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ رَاجَعْتِهِ" قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَال: "إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ" قَالتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.
[انظر: ٥٢٨٠ - فتح ٩/ ٤٠٨].
_________________
(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠١: مقصوده أن شفاعة الحاكم بالصلح بين الزوجين أو لأحد الخصمين عند الآخر جائز ولا يعد ذلك ميلا منه معه، ولذلك أشار به بالخلع والشفاعة إلى الزوج فيه، لا يعد عند الحاجة إليه.
[ ٨ / ٤٦٤ ]
(محمد) أي: ابن سلام البيكندي. (خالد) أي: الحذاء. (لو راجعته؟) في نسخة: "لو راجعتيه؟ " بتحتية بعد الفوقية وهي لغة قليلة. (قال: إنما) في نسخة: "قال: لا إنما".