(باب: قطع اللحم بالسكين) أي: بيان جواز قطعه بها.
٥٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ "رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ
_________________
(١) سبق برقم (١٨٢١) كتاب: جزاء الصيد، باب: وإذا صار الحلال فأهدى للمحرم الصيدَ أَكَلَه.
[ ٨ / ٥٤١ ]
فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
[انظر: ٢٠٨ - مسلم: ٣٥٥ - فتح: ٩/ ٥٤٧].
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (يحتز) أي: يقطع اللحم بالسكين، فيه جواز قطعه بها وكذا يجوز قطع الخبر بها إذ لم يأت نهي صحيح بذلك وأما خبر: "لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين، ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه". فضعيف (١).