(باب: إذا عرَّض بنفي الولد) أي: بيان حكم ما إذا عرض رجل في سؤاله بنفي الولد، والتعريض: ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر.
٥٣٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ، فَقَال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَال: نَعَمْ، قَال: "مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَال: حُمْرٌ، قَال: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَال: نَعَمْ، قَال: "فَأَنَّى ذَلِكَ؟ " قَال: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَال: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ".
[٦٨٤٧ - ٧٣١٤ - مسلم: ١٥٠٠ - فتح: ٩/ ٤٤٢]
(أن رجلا) اسمه: ضمضم بن قتادة. (من أورق) هو ما في لونه بياض إلى سواد.