(باب: إحلاف الملاعن) أي: تحليفه، والمراد به هنا: نطقه بكلمات اللعان المعروفة.
_________________
(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٣: ظاهر مقصوده بالباب أن التعريض بالطلاق ليس له حكم التصريح؛ لأن النبي - ﷺ - لم يعتبر ذلك من الرجل ولا رتب عليه حكمه، وما قدمه من اعتبار الإشارة بمقتضى اعتبار التعريض، وهو مذهب مالك، وأجاب عن الحديث أن الرجل لم يعرض بالقذف بل كان متريبًا في النسب ريبة يضرب المثل له.
[ ٨ / ٤٧٩ ]
٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁: "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا".
[انظر: ٤٧٤٨ - مسلم: ١٤٩٤ - فتح: ٩/ ٤٤٤]
(جويرية) أي: ابن أسماء. (أن رجلا من الأنصار) هو عويمر العجلاني.
ومرَّ الحديث مع حديثي البابين الآتيين في سورة النور (١).