وَقَالتْ عَائِشَةُ، وَأَسْمَاءُ: "صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ سُفْرَةً".
[انظر: ٣٩٠٥].
(باب: ما كان السلف يدخرون) أي: يدخرونه. (في بيوتهم وأسفارهم من الطعام من اللحم وغيره) (من) الأولى متعلقة بـ (يدخرون)، والثانية بيانية لما قبلها. (صنعنا للنبي .. إلخ) أي: صنعنا له طعامًا ووضعناه في سفرة.
٥٤٢٣ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ؟ قَالتْ: "مَا فَعَلَهُ إلا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ" قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ، قَالتْ: "مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ"، وَقَال ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، بِهَذَا.
[٥٤٣٨، ٥٥٧٠، ٦٦٨٧ - مسلم: ٢١٧٠ - فتح: ٢/ ٥٥٢].
(سفيان) أي: الثوري.
(قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه) أراد به أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث نسخ، وأن سبب النهي كان خاصًّا بذلك العام، لجوع الناس فيه. (لنرفع الكيل) بضم الكاف: مستدق الساق. (سفيان) أي: الثوري. (بهذا) أي: الحديث.
٥٤٢٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: "كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى المَدِينَةِ" تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَال ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَال حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ قَال: "لَا".
[انظر: ١٧١٩ - مسلم: ١٩٧٢ - فتح: ٩/ ٥٥٢].
[ ٨ / ٥٤٨ ]
(سفيان) أي: ابن عيينة. ومرَّ حديثه في كتاب: الحج (١).