(باب: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟) أي: بيان ما جاء في ذلك.
٥٣١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ حَدِيثِ المُتَلاعِنَيْنِ، فَقَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَال: مَالِي؟ قَال: "لَا مَال لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ
[ ٨ / ٤٨٣ ]
كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ" قَال سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَقَال أَيُّوبُ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَال: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لاعَنَ امْرَأَتَهُ، فَقَال: بِإِصْبَعَيْهِ - وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى - فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلانِ"، وَقَال: "اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ" ثَلاثَ مَرَّاتٍ " قَال سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.
[انظر: ٥٣١١ - مسلم: ١٤٩٣ - فتح: ٩/ ٤٥٧]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (فقال بإصبعيه) هو من إطلاق القول على الفعل.